1- من قتل مسلم عمداً و عدواناً : ( أ ) فسق
( ب ) كفر
( ج ) لا يحكم عليه بشيء
( د ) ولا شيء مما ذكر
2- القصد في الجناية بما يقتل غالباً كسكين مثلاً : ( أ ) فيه القصاص
( ب ) فيه الدية
( ج ) فيه الدية والكفارة
( د ) لا شيء فيه .
3- ألقاه في ماء لا يمكنه التخلص منه لكثرته فغرق : ( أ ) شبه عمد
( ب) خطأ
( ج ) عمد
( د ) هدر