{{ المادة الخامسة :: أصول الفقه ((1)) }}
(المناقشة الأولى )
عرف أصول الفقه بإعتباره لقبا .
تعريف علم الاصول الفقه بااعتبار لقبه فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية ، التي يتوصل بها إلي استنباط الفقه ، كما يطلق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية .
(المناقشة الثانية)
س/ اذكر ما تعرفه من أوجه الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
: الحكم التكليفي : هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل و الترك.
و أنواعه هي ( الواجب ، المستحب ، المباح ، المكروه ، الحرام )
وسمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان
الحكم الوضعي /هو ما يقتضي جعل شئ سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه) وسمى هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع أو بجعل منه أي أن الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا أو شرطا له أو مانعا منه .
مثال السببية :- زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر
مثال الشرطية:- لا تصح الصلاة إلا بالطهارة
مثال المانعية:- الأمومة مانعة من صحة الزواج
(المناقشة الثالثة)
س / عدّد أقسام الحكم الوضعي؟؟
1_السبب
2_الشرط
3_المانع
4_البطلان
5_الصحة
(المناقشة الرابعة )
عدّد أقسام الحكم التكليفي؟؟
1_الواجب
2_المندوب
3_الحرام
4_ المكروه
5_المباح
6_العزيمة
7_الرخصة
(المناقشة الخامسة )
اذكر الفرق بين الشرط والمانع؟؟
الشرط :ما يتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجا عن حقيقتة
ولا يلزم من وجوده وجود الشئ لكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشئ .
والمانع : ما رتب الشارع على وجوده عدم الحكم او عدم السبب أي بطلانه .
(المناقشة السادسة )
ما الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية؟؟
الواجب عند الحنيفية غير الفرض
فالفرض ماثبت بدليل قطعي , والواجب ماثبت بدليل ظني
(المناقشة السابعة )
ما حكم الصلاة في الدار المغصوبة؟
قول أحمد بن حنبل وأهل الظاهر والزيدية: إن الصلاة فى الدار المغصوبة غير واجبة ولا صحيحة ولا يسقط بها الفرض
مذهب المالكية : فحكم الصَّلاةِ فِي الأرْضِ الْمَغْصُوبَةِ الحرمة فيها لأمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ الْعِبَادَةِ ، وفي مذهب الشافعية : تصح الصلاة في الأرض المغصوبة حيث قال الإمام النووي رحمه الله : الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا ، وعند الجمهور من الفقهاء ، وأصحاب الأصول ، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ،
(المناقشة الثامنة)
بيّن الفرق بين الشرط والمانع؟
الشرط :ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
المانع : هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
(المناقشة التاسعة )
بماذا يختلف السبب عن الشرط؟
السبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته
الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
(المناقشة العاشرة)
اذكر معنى كلٍّ من الأداء والإعادة والقضاء؟
الأداءفإنه عُرّف بأنه: (فعلٌ ابتداؤه في وقته المقدّر له شرعا)ً
القضاء : ما فُعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوبٌ مطلقاً.
الإعادة:: (فعل العبادة مرة أُخرى في الوقت المقُدَّر لها شرعاً).
(المناقشة الحادي عشرة )
متى تكون الصلاة أداء ومتى تكون قضاء؟
تكون أداء في وقت وجوبها وتكون قضاء بعد خروج الوقت
(المناقشة الثانية عشرة )
اذكر الفرق بين الفساد والبطلان في المعاملات فقط عند الحنفية؟؟
الجمهور: فساد العقد وبطلانه. والحنفية: الفساد في العبادات ..أما المعاملات، فهو فاسد وليس باطلاً .. والفاسد عندهم يترتّب
عليه بعض الآثار، وسبب التفريق أن العبادات شُرِعَت من أجل التقرّب إلى الله تعالى، ولا يتقرّب إليه بمخالفة أمره، أما المعاملات
فهي قد شرعت لمصالح العباد، فإذا استوفت الأركان فقد وجدت، أو وجد شيء وتتحقق مصلحة ما، فيجب أن يترتّب عليه بعض
الآثار، فهو فاسد، وليس باطلاً.
(المناقشة الثالثة عشرة)
ما مذاهب الأصوليين في دلالة العام على أفراده، أي هل هي من قبيل الظن أم القطع؟.
الجمهور: دلالته ظنية قبل التخصيص وبعده.
حجّتهم: الغالب في العام تخصيصه، وعلى هذا دلّ استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم، حتى شاع بين العلماء قولهم: ما من عام إلا وقد خصّص.
(المناقشة الرابعة عشرة)
ما الفرق بين اللفظ الصريح والكناية؟؟
تعريف الصريح: هو الذي ظهر المراد منه ظهوراً تامّاً لكثرة استعماله فيه، حقيقة كان أو مجازاً،
تعريف الكناية لغة: أن تتكلّم بالشيء وتريد به غيره.
الكناية اصطلاحاً: لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، ولا يفهم إلا بقرينة، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازاً غير متعارف