س2: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب:" تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه"، متفق عليه.
1/ أي سنة توفيت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ؟
) بِمَكَّة سنة (73) هـ ، وَلهَاَ مِنْ الْعُمر (100) سَنَة
2/ اشرحي كلمة تنضحه.؟
أي تغسلة في الماء
3/ماذا يدل الحديث بشكل مباشر ؟
الحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره وَظَاهِرُه أَنَّه لا يَجِبُ غَير ذَلِكَ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْعَيْن بَقِيَّة فَلَا يَجِبُ الحاد لادها بها لعدم دكلرة ف الحديث أَيْ حَدِيثِ اسماء رضي الله عنها وهو محل الييان ولانة ورد في غيرة ..ولايضرك اثرة..
/ تكلمي عن أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية.
الأول : للهادوية والحنفية والمالكية: أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات، قياسا ً لبولهما على سائر النجاسات ، وتأولوا الأحاديث ، وهو تقديم للقياس على النص .
الثاني : وجه الشافعية ، وهو أصح الأوجه عندهم، انه يكفي النضح في بول الغلام لا الجارية فكغيرها من النجاسات ، عملا ً بالأحـاديث الواردة بالتفرقة بينهما ، وهو قول علي، وعطاء ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وغيرهم .
الثالث : يكفي النضح فيهما ، وهو كلام الأوزاعي . وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس؟ فالأكثر على انه نجس، وإنما خفف الشارع في تطهيره كل اجوابة ف محاضرة 5