فقه الجنايات والحدود
1- من قتل رجلاً في صف الكفار يظن أنه حربياً فبان مسلماً فعليه :
( أ ) الدية
( ب) الدية والكفارة
( ج ) لا شيء عليه
( د ) الكفارة
2- إذا كان وارث القصاص قاصر أو مجنون :
( أ ) يستوفه الأب
( ب ) يستوفه الحاكم
( ج ) لم يستوفه أحد
( د ) يستوفه الوصي
3- يسقط القصاص :
( أ ) باتفاق تنازل جميع الورثة
( ب ) باتفاق تنازل أغلب الورثة
( ج ) باتفاق تنازل ثلث الورثة
( د ) بتنازل أحد الورثة
هاذا هو حل الواجب الثاني لمادة فقة الجنايات
1:د
2 : ج
3: د