عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 11- 16   #5
حنان آل حيان
مشرفه المستوى الثامن لإدارة أعمال سابقاً
 
الصورة الرمزية حنان آل حيان
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 93472
تاريخ التسجيل: Sun Nov 2011
المشاركات: 12,026
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 371211
مؤشر المستوى: 549
حنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond reputeحنان آل حيان has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعه الدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حنان آل حيان غير متواجد حالياً
رد: مراجعه شامله لمستوى سادس (اختبار فصلي+ واجبات+مباشر+مراجعات) التفاصيل بالداخل

مقرر نظام العمل والخدمه المدنيه




القسم الاول من نظام العمل
(الفصل الاول )

س1:يمتد نظام العمل ليطبق على عمال المنشآت الزراعية الذين يشتغلون في قطاع

الزراعة ولا يقومون بالعمل الفعلي في الأرض مثل المحاسب والحارس والسائق:

صواب



س2: لا يمتد نظام العمل ليطبق على عمال هذه المنشآت الذين يشتغلون في قطاع الزراعة

ولا يقومون بالعمل في الأرض مثل المحاسب والحارس والسائق :

خطأ التصحيح يمتد نظام العمل .................


س3: يسري نظام العمل على العمال الذين يخدمون أصحاب العمل في محال أعمالهم
كالعمال في مكاتب المحاماة :

صواب


س4: إذا عمل في المنشآت الأسرية عمال آخرون من غير أفراد أسرة صاحب العمل

هنا يسري على هؤلاء العمال نظام العمل ولكن لا يسري نظام العمل على أفراد الأسرة :

خطأ تصحيح يسري نظام العمل على الجميع


س5: يسري نظام العمل على (...................).:أ- موظفو الحكومة . ب- خدم المنازل ومن في حكمهم . ج- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

س6: نظام العمل لا يسري على خدم المنازل ومن في حكمهم ويشترط لعدم

سريان نظام العمل على الخدم ومن في حكمهم أن يؤدون هذا العمل في منزل صاحب العمل :

صواب


س7: يستبعد من نطاق تطبيق نظام العمل موظفو الدولة والمؤسسات العامة الذين يلتحقون

بإحدى وظائف السلطة العامة والغير معينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة :

صواب


س8: تؤثر التعديلات التي تدخلها منظمات الأعمال علي هيكلها التنظيمي وذلك بإضافة

بعض الأنشطة الجديدة حيث يؤدي ذلك إلى تغيير في عدد ونوعية الوظائف فيها :

صواب

س9: التنبؤ بمعدل دوران العمل في المنظمة يعد ركن أساسي في مجال تخطيط

الموارد البشرية، فارتفاع معدل دوران العمل بسبب الاستقالات وإصابات العجز والوفاة وحالات الفصل والتسريح من العمل، كل هذا يوضح العدد المتوقع من القوة البشرية الذي ستحتاجه المنظمة مستقبلاً :

صواب


س10: يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن (............) :

أ- 100 في المائة. ب-25 في المائة . ج- 75 في المائة . د- 50 في المائة.

س10: يلتزم كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بأن يشغل (...................) على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً :
أ- 3 في المائة . ب- 6 في المائة . ج- 4 في المائة . د- 5 في المائة .


س11: لا يشترط لمنح الرخصة للعامل غير السعودي أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ما دام أنه أقام بالمملكة العربية السعودية مدة سنة فأكثر :

خطأ تصحيح من شروط منح رخصه العمل ان يكون دخل البلاد بطريقه شرعيه



س12: لا يسري نظام العمل على (......................).:

أ- عمال المؤسسات الخيرية . ب- عمال الحكومة . ج- خدم المنازل .



س13: يلتزم كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه
تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بأن يشغل 5 في المائة على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً :

خطأ تصحيح أن يشغل نسبة 4في المائه على الاقل



س14: يشترط لمنح رخصة العمل لغير السعودي أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو
المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد :

صواب

س15: صاحب العمل ملزم بأن يرسل إلى مكتب العمل بياناً بالأعمال الشاغرة

والمستحدثة وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة (....................................) من تاريخ شغورها أو استحداثها.

أ-في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماًب-لا تتجاوز عشرة أيام ج-لا تتجاوز ثلاثون يوماً



س16: يتحمل صاحب العمل تكاليف عودة العامل إلى بلده في حالة عدم صلاحيته :

خطأ التصحيح لا يتحمل صاحب العمل التكاليف يتحملها العامل فقط في حالة عدم صلاحيته



س17: تلجأ منظمات الأعمال إلى التوظيف المؤقت بموجب عقود عمل لفترة

زمنية محددة وبأجر معين (...................).:أ- عند إقدام المنظمة على توسيع أعمالها المستقبلية .

ب- عندما تكون مواردها المالية محدودة.ج- عند زيادة الطلب على منتجاتها في السوق


س18: تتميز العمالة الوافدة في السعودية بالانسجام لأن غالبيتها وافدة من دول عربية

ذات قيم وعادات وأعراف متشابهة :

صواب

س19: يستطيع صاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما يجوز للعامل

أن يعمل لحسابه الخاص طالما أن العامل يدفع لصاحب العمل المبلغ المتفق عليه نظير ذلك

خطأ تصحيح لايجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص مطلقا ولا لصاحب عمل اخر لايجوز



س20: يجوز لصاحب العمل أن يترك العامل يعمل لحسابه الخاص أو يعمل لدى أية منظمة أخرى
حسب ما تقتضيه مصلحة العامل :

خطأ تصحيح لان لايجوز لصاحب العمل ان يترك العامل يعمل لحسابه .....


س21: التدخل الحكومي في مجال الأعمال وعلى الأخص فيما يتعلق بشئون الأفراد والعاملين

من خلال وضع الأنظمة واللوائح التي تسعى لتخفيض أيام العمل الأسبوعية وإنقاص عدد ساعات العمل اليومية كل ذلك يدفع منظمات الأعمال للتوظيف :

صواب

س22: العمالة المؤقتة لا يكون لديها الولاء أو الانتماء للمنظمة، فضلاً عن ضعف دافعيتها للإنتاج :

صواب

س23: يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع :

صواب

الفصل الثاني

س24: يكون العامل تابعاً لصاحب العمل تبعية قانونية، أي أن يوجد العامل
في مركز خضوع وتبعية بالنسبة لصاحب العمل، حيث يسأل صاحب العمل عن تصرفات العامل سواء كان العامل في ساعات العمل أو في أوقات الراحة اليومية :
خطأ التصحيح حيث انه لا يسأل صاحب العمل عن تصرفات العامل سواء كان العامل في ساعات العمل أو في أوقات الراحة اليومية

س25: يكون العامل تابعاً لصاحب العمل تبعية قانونية، أي أن يوجد العامل

في مركز خضوع وتبعية بالنسبة لصاحب العمل :

صواب

س26: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي
طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً (.......................) :أ- العمل الموسمي . ب- العمل المؤقت . ج- العمل العرضي .

س27: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط

وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً (.......................) :

أ- العمل العرضي . ب- العمل المؤقت . ج- العمل الموسمي .

س28: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد،

ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوما(.............) :

أ- العمل العرضي . ب- العمل المؤقت . ج- العمل الموسمي . د- العمل الأصلي .

س29: العامل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يعمل لمصلحة صاحب عمل
وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ولو كان بعيداً عن نظارته :

خطأ التصحيح العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ولو كان بعيداً عن نظارته

س30: خدمة العامل لصاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي تظل مستمرة
من تاريخ ابتداء الخدمة، ولا يؤثر في استمرارها الأجازات والعطل المقررة التي يحصل عليها العامل :

صواب

س31: من خصائص عقد العمل أنه (...................). :

عقد ملزم لكل من العامل وصاحب العمل


س32: يجب أن يكون عقد العمل مكتوب ومحدد المدة وإلا كان العقد باطل

خطأ تصحيح عقد العمل قد يكون مكتوب وقد يكون غير مكتوب والكتابه للعقد لاثبات الحقوق وقد يكون محدد المده وقديكون غير محدد المده

س33: شخصية صاحب العمل محل اعتبار في عقد العمل، وبالتالي لا تستمر

خدمة العامل في العمل مع ورثة صاحب العمل عند وفاته أو مشتري المنشأة عند بيعها :

خطأ تصحيح شخصيه العامل محل اعتبار في عقد العمل وبالتالي تستمر خدمة العامل مع ورثه صاحب العمل عند وفاتھ او مشتري المنشأة عند بیعھا باىستثناء اذا نص العقد على ذلك

س34: إذا كان عقد التوظيف مكتوب باللغة الأجنبية إلى جانب اللغة العربية،

فعند حدوث نزاع بسبب تناقض النص العربي مع النص الأجنبي، فإن العامل يستطيع الاحتجاج بالنص الأجنبي في مواجهة صاحب العمل لإثبات حقوقه :

خطأ اذا استعمل صاحب العمل لغة اجنبیة الى جانب اللغة العربیة، فإن النص

العربي ھو المعتمد دون غیره

س35: يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل من طرفيه بنسخة ويعد العقد قائما
ولو كان غير مكتوب :

صواب




الفصل الثالث
س36: نظام العمل أعطى الحق للعامل في ترك العمل في حالة إخلال صاحب العمل
بالتزامه باحترام حقوق العامل الإنسانية :

أ- مع احتفاظ العامل بكل حقوقه. ب- مع احتفاظ العامل ببعض حقوقه . ج- مع حرمان العامل جميع حقوقه

.

س37: كل ما يعطى للعامل زيادة على أجره الأساسي كلما طالت

مدة خدمته لدى صاحب العمل (.................).:أ- البدلات . ب- المكافآت . ج- العلاوات

س38: كل مبلغ إضافي يدفعه صاحب العمل للعامل زيادة على الأجر الأصلي
، جزاءً على أمانته أو إخلاصه أو كفاءته أو قدرته في زيادة الإنتاج :

أ- العمولة . ب- المكافأة . ج- الهبة .

س39: يمتنع الحجز على أجر العامل في الشهر الواحد إلا في حدود (...........................). :

أ- نصف الأجر. ب- ربع الأجر . د- ثلث الأجر .

س40: يمتنع على صاحب العمل إجراء المقاصة بين الأجر ودين العامل إلا في حدود معينة،
حيث قد يحتاج العامل إلى قرض، فيقرضه صاحب العمل، فيجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل استيفاءً لهذا الدين بشرط ألا يزيد الاقتطاع عن (............).:أ- 15 في المائة ب- 10 في المائة . ج- 5 في المائة .

س41: عند إفلاس صاحب العمل فإن العامل الدائن لصاحب العمل بأجره
يدخل بدينه مع باقي الدائنين ويخضع لقسمة الغرماء
خطأ عند افلاس صاحب العمل یعتبر اجر العامل دینا ممتازا من الدرجة الأولى، یقدم على جمیع دیون الغرماء، ویقدم على المصروفات القضائیة،ومصروفات الإفلاس والتصفيه
س42: إذا اخل صاحب العمل بالتزامه بتمكين العامل من القيام بالعمل أو لم يوفر له الأدوات

والمعدات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله، فإن العامل يستحق الأجر رغم عدم قيامه بالعمل متى كان إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام راجع إليه وليس بسبب قوة خارجية قاهرة :

صواب


س43: لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد،
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (.......................) في اليوم :
أ- 6 ساعات. ب- 5 ساعات . ج- 7 ساعات
س44: المرأة العاملة التي ترضع مولودها، لها الحق عندما تعود إلى مزاولة
عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على (.................) في اليوم الواحد :أ- ساعتان . ب- ثلاث ساعات . ج- ساعة .


س45: لا يعمل أي عامل أكثر من (..................) متتالية دون فترة للراحة
والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل :

أ- 5 ساعات . ب- 4 ساعات . د- 3 ساعات .

س46: تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية،
ويحصل العامل على أجر مقابل فترات الراحة :

خطأ تصحيح لاتدخل الفترات المخصصه للراحه ضمن
ساعات العمل الفعليه ولا يحصل اجر مقابلها

س47: يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف

التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال :

صواب

س48: يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام ساعات العمل وأوقات الراحة
في أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد أيام الراحات الأسبوعية التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة :

صواب

س49: اذا اعتدى صاحب العمل على حقوق العامل الانسانية فإنه يحق للعامل :أ- ترك العمل دون اشعار صاحب العمل مع احتفاظه ببعض حقوقه النظامية .ب- ترك العمل بشرط اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية .ج- ترك العمل دون اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية .د- لا يستطيع ترك العمل مطلقاً



س50: لا تقبل أية دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق الناشئة عن عقد
العمل بعد مضي (..............) من تاريخ انتهاء عقد العمل :

أ- 3 شهور . ب- 6 شهور . ج- 12 شهر .


س51: يكون الوفاء بالأجر بالعملة الرسمية للبلاد وهي الريال السعودي،
ويكون في أيام العمل وفي ساعاته، ويكون في مكان العمل تيسيراً للعامل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك :

صواب

س52: وفقاً لالتزام صاحب العمل بساعات العمل، لا يجوز إجبار العامل

على العمل ساعات إضافية حتى ولو كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك إلا بموافقة كتابية من العامل

خطأ تصحيح استطيع ان اجبر العامل اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك ولا يلزم موافقه كتابيه من العامل







الفصل الرابع
س53: الأصل أنه لا يجوز تكليف العامل من قبل صاحب العمل بأي عمل أخر غير

العمل الذي تم الاتفاق عليه ومع ذلك يجوز تكليف العامل بعمل أخر يختلف عن العمل المتفق عليه بشرط أن يكون أداء العمل في المكان المتفق عليه عند التعاقد :

صواب


س54: يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل مع العامل دون مكافأة أو
إشعار أو تعويض إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية :

صواب
س56: يجوز لصاحب العمل أن يشترط على العامل عدم منافسته، حيث يمنع العامل من ممارسة ذات نشاط صاحب العمل أو أي نشاط متعلق به في مكان معين ولمدة لا تزيد بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين عن :
أ- سنه . ب- سنتان . ج- ثلاث سنوات .

.

.

س57: في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه يلتزم العامل بأن يقدم كل عون ومساعدة لصاحب العمل وله أن يشترط الحصول مقابل ذلك على أجراً إضافياً :
خطأ تصحيح لايحق له ان يشترط الحصول مقابل ذلك على اجر اضافي

س58: التزام العامل بطاعة أوامر صاحب العمل وإطاعة أوامر وكلاء صاحب العمل
وممثليه هي طاعة مقيدة بعدم مخالفة عقد العمل أو نظام العمل ولائحته التنفيذية أو النظام العام والآداب العامة :

صواب

س59: يلتزم العامل بأداء العمل وأن يتمسك بحرفية الأوامر الصادرة له من صاحب العمل أياً كانت النتائج المترتبة على تنفيذها :
خطأ تصحيح اذا كانت النتائج المترتبه فيها ضرر لا يلزمه تنفيذها

س60: يلتزم العامل بأن يؤدي العمل بنفسه ومع ذلك يجوز بالاتفاق مع صاحب
العمل أن يستعين العامل في القيام بالعمل بالآخرين من الخاضعين لإشراف صاحب العمل أو من الغير الذين لا تربطهم علاقة عمل مع صاحب العمل وهنا يستطيع هذا الغير مطالبة صاحب العمل بحقوقه الناتجة عن قيامه بهذا العمل :
خطأ تصحيح لايستطيع هذا الغير مطالبة صاحب العمل بحقوقه



القسم الثاني \الفصل الاول

61-يشترط لإضفاء صفة الموظف العام أن يشغل الشخص وظيفة دائمة في مرفق عام أما لو شغل وظيفة مؤقتة فلا ينطبق عليه وصف الموظف العام سواء كان سعودي أو غير سعودي.
خطأ تصحيح لإضفاء صفة الموظف العام أن يشغل الشخص وظيفه دائمه او مؤقته في مرفق عام


62-يشترط لاكتساب الشخص صفة الموظف العام أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين، وبالتالي لا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين.
صواب

63-المعين في الوظيفة دون السن النظامية 17) سنة)من غير خطأ منه، إذا اتضح أمره قبل إكماله السن النظامية للتعيين، يطوى قيده ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ويطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة السابعة والعشرون في فقرتها العاشرة من لائحة البدلاتولا يستحق إجازة عن الفترة التي قام بالعمل خلالها.
صواب

64-لا يعد العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة موظفون عموميون ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة.
صواب


65-لا تستطيع الإدارة تعديل أحكام الوظيفة بإرادتها المنفردة ولو بإتخاذ إجراء عام دون أخذ رأي الموظف، متى كان في هذا التعديل إنقاص في الامتيازات المادية والأدبية لهذا الموظف.
خطأ التصحيح الإدارة حره في تعديل أحكام الوظيفة بإرادتها المنفردة ولو بإتخاذ إجراء عام دون أخذ رأي الموظف،...

التعديل الأخير تم بواسطة حنان آل حيان ; 2014- 11- 17 الساعة 07:19 AM