فقه المواريث2
الواجب الأول
1- ( الانكسار ) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح، يكون في:
أ- سهم أصحاب الفروض
ب- سهم العصبات
ج- سهم أولي الأرحام
د- كل ما ذكر
2- ( الرد ) على أصحاب الفروض والزوجين معهم هو قول:
أ- أبي بكر رضي الله عنه
ب- عمر رضي الله عنه
ج- عثمان رضي الله عنه
د- علي رضي الله عنه
3- من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء:
أ- حق الحضانة
ب- حق الشفعة
ج- حق الخيار في البيع
د- كل ما ذكر
الواجب الثاني
1- مات ( عبدالعزيز ) عن: بنت بنت، وجد أب الأم، وترك 300 دينارا. ونصيب ( بنت البنت ) في طريقة ( أهل القرابة ):
أ- 100 دينار
ب- 150 دينار
ج- 200 دينار
د- 300 دينار
2- ماتت ( ريحانة ) عن: أخ شقيق، وأخ شقيق خنثى، وتركت 600 دينارا. ونصيب ( الخنثى ) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ):
أ- 200 دينار
ب- 300 دينار
ج- 250 دينار
د- 400 دينار
3- مات ( عكاشة ) عن زوجة ، وابن مفقود، وأخ شقيق، وترك 800 دينارا. ( ضع جدولا للمسألة، واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود ) ونصيب ( الابن المفقود ) الذي نوقفه من التركة:
أ- 400 دينار
ب- 500 دينار
ج- 600 دينار
د- 700 دينار
الواجب الثالث
1- مات ( عبدالله ) عن: زوجة حامل، وترك 800 دينارا. فإذا انفصل الحمل حيا، يكون نصيب ( الزوجة ) من التركة:
أ- 100 دينار
ب- 200 دينار
ج- 400 دينار
د- 700 دينار
2- مات ( عبدالرحمن ) عن: 6 أبناء ذكور، وترك 600 دينارا. وقبل قسمة التركة، مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء، فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين:
أ- 100 دينار
ب- 200 دينار
ج- 300 دينار
د- 400 دينار
3- تزوج ( زين ) من ( زينة ) ، وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها!، وبعد يومين من طلاقها مات ( زين )، وترك 1000 دينار. ويكون نصيب مطلقته ( زينة ) من التركة:
أ- 800 دينار
ب- 400 دينار
ج- 250 دينار
د- 350 دينار
4- رجل مسلم سعودي، متزوج من امرأة أمريكية نصرانية، فطلقها قبل وفاته، لكنها أسلمت في أثناء العدة، فإنها ترث عند:
أ- الحنفية
ب- المالكية
ج- الشافعية
د- الحنابلة