رد: اختبار اعتذار للمقرر اصول الفقه1
الذين ذهبوا الى الأصل في الشروط و العقود التحريم هم :
الواجب الكفائي هو ما طلب حصوله من :
ينقسم الواجب على حسب تقديره و عدم تقديره :
قد يصير الواجب الكفائي واجبا:
يعتبر أول من كتب في علوم الأصول صاحب " الرسالة " هو :
من العقود ما يصح تعليقه على اي شرط ، مثال :
من أقسام الواجب بالنظر الى وقت أدائه هو واجب :
المانع الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله يسمى مانع :
ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا و عدما و كان مؤثرا في الحكم هو :
اذا وقعت أفعال الملكية مستوفية للشروط و الأركان قلنا :
قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) دليل :
لحكم الذي لا يدخل في خطاب التكليف هو :
من قال بالفرق بين الواجب و الفرض هم :
هذي هي الاخطاء تكفون ساعدوني باقي لي محاوله بس
|