عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 11- 30   #4
مجتهد ..
مشرف عام سابقاً
 
الصورة الرمزية مجتهد ..
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 178253
تاريخ التسجيل: Thu Jan 2014
المشاركات: 6,196
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 285016
مؤشر المستوى: 396
مجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond reputeمجتهد .. has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: العلوم التطبيقية وخدمة المجتمع
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
مجتهد .. غير متواجد حالياً
رد: الواجب الرابع ( نظام العمل والخدمة المدنية )

2.5 / 2.5
ولله الحمد

مرفق الحل ..

1. يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل رواتب أربعة أشهر في حالة
الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل
الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية
التنسيق من الخدمة
الإحالة على التقاعد المبكر



2. يجوز إبقاء الموظف الذي انتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه إذا أحتاج الأمر تسليم ما بعهدته إلى موظف آخر، كما يجوز مد تلك المدة شهراً آخر ويصرف للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد انتهاء الشهرين وكان ذلك لأسباب لا تسأل عنها الإدارة
لا يجوز مد المدة ولا يلتزم الموظف بإتمام العمل
يجوز مد المدة لشهر ثالث بنصف الراتب
لا يجوز مد المدة ويلتزم الموظف بإتمام العمل بدون مقابل
يجوز مد المدة لشهر ثالث براتب كامل



3. لا يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية، ومع ذلك تحتسب فترة الإجازة الدراسية خدمة لغرض التقاعد بشرط تحقيق الغرض منها وتسديد الحسميات التقاعدية.
صواب



4. يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل،فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء هذه المدة، يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدداً لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة ربع الراتب.
خطأ
التصحيح : ( يصرف له في هذه الحالة نصف الراتب )



5. يستحق الموظف إجازة عادية عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب أخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهر فأكثر، ولا يؤجل التمتع بالإجازة العادية أكثر من
ثلاث سنوات
ست سنوات
أربع سنوات
خمس سنوات
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الواجب 4 - نظام العمل والخدمة المدنية.pdf‏ (235.4 كيلوبايت, المشاهدات 230) تحميل الملفإضافة الملف لمفضلتكعرض الملف

التعديل الأخير تم بواسطة مجتهد .. ; 2014- 11- 30 الساعة 01:18 AM