الموضوع: المستوى الرابع مناقشات مادة علوم القرآن2 الجديدة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 11- 30   #5
nour1
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 135956
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2013
المشاركات: 43
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1314
مؤشر المستوى: 0
nour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enoughnour1 will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
nour1 غير متواجد حالياً
رد: مناقشات مادة علوم القرآن2 الجديدة

المناقشات 9 - 14

ا
لمناقشة التاسعة:
ما الفرق بين المجمل والمبين؟
المجمل ما لم تتضح دلالته.
والمبين ما اتضحت دلالته بالنص متصلاً أو منفصلاً.


المناقشة العاشرة:
ما المنطوق وما المفهوم من خلال دراستك؟
المنطوق والمفهوم
دلالة الألفاظ على المعاني قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نصا أو احتمالا بتقدير أو بغير تقدير، وهذا ما يسمى بالمنطوق والمفهوم
فالمنطوق :ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي أن مادته تكون من مادة الحروف التي ينطق بها.
والمفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.



المناقشة الحادية عشرة:
هل يجوز ترجمة القرآن الكريم؟ وضح الخلاف.
الترجمة تطلق على معنيين:
أولهما: الترجمة الحرفية: وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث يكون النظم موافقًا للنظم، والترتيب موافقًا للترتيب.
وترجمة القرآن ترجمة حرفية حرام. ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة ؛ لأن الإعجاز خاص بما أنزل باللغة العربية - والذي يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلماته.
فترجمة القرآن الحرفية على هذا مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها تخرج القرآن عن أن يكون قرآنًا.
ثانيهما: الترجمة التفسيرية أو المعنوية: وهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه.
وترجمة معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور، إذ إنه لا توجد لغة توافق اللغة العربية في دلالة ألفاظها على هذه المعاني المسماة عند علماء البيان خواص التراكيب، وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاؤه، فضلا عن أن ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد، فإن اللفظ الواحد في القرآن قد يكون له معنيان أو معان تحتملها الآية فيضع المترجم لفظًا يدل على معنى واحد حيث لا يجد لفظًا يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة.
إن علماء الإسلام إذا قاموا بتفسير للقرآن، يتوخى فيه أداء المعنى القريب الميسور الراجح، ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة، فإن هذا يقال فيه: "ترجمة تفسير القرآن" أو "ترجمة تفسيرية" بمعنى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى.
ولا بأس بذلك.



المناقشة الثانية عشرة:
ناقش المقولة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم، أو اتفق معه في الخصوص، حُمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه.
ومثال الأول قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) أية عامة لكل النساء.
ومثال الثاني قوله: {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى, الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ) فإنها نزلت في أبي بكر خاصة.
أما إذا كان السبب خاصًّا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون: أتكون العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟
1- فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها، كآيات اللِّعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر.
وهذا هو الرأي الراجح والأصح، وعليه الجمهور
وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فاللفظ العام دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من دليل آخر لغيره من الصور كالقياس ونحوه، حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص فائدة، ويتطابق السبب والمسبب تطابق السؤال والجواب.


المناقشة الثالثة عشرة:
ما الفرق بين العام والخاص؟
العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر
والخاص يقابل العام ،فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر.
والتخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام .


المناقشة الرابعة عشرة:
العام المخصوص له صور، وضحها مع التمثيل.
العام المخصوص إما بمتصل أو منفصل:
والمتصل خمسة: وهي :
1- الاستثناء :وأولئك هم الفاسقون ،إلا الذين تابوا ” واستثنى منهم من تاب
2- الصفة :وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في قاعدة المحرمات الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات حتى وإن طلقها يحرم الأم جميع بنات الزوجات الأتي دخلتم بأمهاتهن حرمن عليكم
3- الشرط : إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ” إذا مات فلا يعقد توزيع الميراث إلا إذا تواجد الشرط وهو ان ترك ارث
4- الغاية : ولا تقربوهن حتى يطهرن ” استثنى الغاية وهي حتى يطهرن
5- بدل البعض من الكل ”ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ”فالوجوب للمستطيع
والمخصص المنفصل أربعة :
1- ما خصص بالقرآن : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ...“ ماذا تفعل المرأة اليأيس التي لم تعد تحيض والمرأة التي لم تبلغ سن الحيض بعد والمرأة التي لم يدخل بها زوجها والمرأة الحامل فكلهن ليست عدتهن بالحيضة فهذا حكم عام فى كل مطلقة ، لكنه خصص فى حق الحامل بقوله ”وأولات الأحمال ، وخصص فى حق غير المدخول بها بقوله ” فما لكم عليهن من عدة ” وآية والمطلقات في سورة البقرة وتخصيصها جاء في سورة الطلاق فهو مخصص منفصل
2- ما خصص بالحديث : وأحل الله البيع وحرم الربا...“ فكل البيع حلال لكنه خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث النهى عن البيوع الفاسدة كعسب الفحل وهو ماء البعير يؤجر البعير ليعاشر الأنثى وينتفع باجاره وكذلك بيوع الخمر وغيرها
3- تخصيص بالإجماع آية المواريث خص منها بالإجماع الابن القاتل والرقيق لأن الرق مانع من الإرث
4- تخصيص بالقياس آية الجلد ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خص منها العبد قياسا على الجارية من قوله ” فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ”