الموضوع: المستوى الخامس وآجب آصول الفقه 3 .. الوآجب الرآبع "
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 6   #4
roro smsm
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية roro smsm
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 124802
تاريخ التسجيل: Sun Oct 2012
المشاركات: 273
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 57
مؤشر المستوى: 57
roro smsm will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
roro smsm غير متواجد حالياً
رد: وآجب آصول الفقه 3 .. الوآجب الرآبع "

فإذا تعارض عندنا دليلان عامان :
أحدهما : محفوظ لم يخصص .
والثاني : غير محفوظ أي : أنه دخله التخصيص ، فنقدم المحفوظ لأن بقاءه على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه محكم ، ودخول التخصيص على المعارض دليل على أن هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم ، لأنه خص .

مثال ذلك قول الرسول - صلي الله عليه وسلم - : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » وقوله « لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس »
فالآن عندنا عمومان:
الأول : عموم قوله - صلي الله عليه وسلم - : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » يشمل كل وقت .
والثاني : عموم قوله - صلي الله عليه وسلم - :« لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس »يشمل عموم كل صلاة ، فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فحينئذ يقع التعارض ، فحديث : «لا يجلس حتى يصلي ركعتين » يقول : « صل » .

وحديث : « لا صلاة بعد الصبح » يقول : « لا تصل » فإذا كان عموم أحدهما لم يخصص في عمومه فهو محفوظ فيقدم .
فقوله : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » هذا عام محفوظ ، ليس فيه استثناء فلم يستثن النبي - صلي الله عليه وسلم - منه شيئا إلا مسألة واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي .
وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة ، فهي مقدمة بين يدي الصلاة ، فكأن الرجل إذا دخل و خطب ثم نزل وصلي ، كأنه بدأ المسجد بالصلاة .
وعلى كل حال ، فهذا الحديث : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين »لم يخصص إلا في هذا ، وخص أيضا – لما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف ، ولا يصلي ركعتين ، وهذا أيضا - يشرع له بعد الفراغ منه ركعتان خلف المقام .
ونأتي لحديث : « لا صلاة بعد صلاة الصبح » نجد أن فيه حروفا أي : تخصيصات كثيرة منها :
أولا : إذا صلي الإنسان ثم حضر مسجد جماعة فإنه يصلي ولو قبل طلوع الشمس .

ثانيا : إذا طاف الإنسان في وقت النهي ، فإنه يصلي ركعتين خلف المقام وهذا أيضا تخصيص .
ثالثا : إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر فإن سنة الظهر البعدية تصلي بعد العصر ، فهذا تخصيص .
رابعا : إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت النهي فإنه يصليها .
7- ويقدم من الإجماع : القطعي على الظني .
8- ويقدم من القياس : الجلي على الخفي .