يستحيل ذلك في الأنصباء
فأصحاب الفروض لهم نصيبٌ واحد من بين عدة أنصبة , نحو الـ 1/2 , 1/4 , و 13/ 1/6 ... , وإن كان ولابد فنصيبٌ مفروض و الباقي تعصيب , مثل الأب أو الجد مع الفرع الوارث المؤنث ونحو ذلك
والعصبات ليس لهم نصيبٌ مفروض فليس لهم إلا (ع) التعصيب , أو (ح) الحجب
ولكن ربما تكون الخيارات جميعها صالحة في التعريفات والمصطلحات والتقسيمات , أقول : ربما .!
وفقني الله وإياك والجميع