ملخص للمحاضر الاولي فقة المعاملات 1
البيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع والقياس
صيغ البيع تنقسم الى قسمين قولية وفعلية :
1- الصيغة القولية : تتكون من
الايجاب /وهو اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعت
القبول /وهو وقول صادر من المشتري كان يقول اشتريت
2- الصيغة الفعلية : هي المعاطاة التي تتكون من الاخذ والاعطاء كان يدفع اليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد
@ قد تكون الصيغة مركبة من قولية وفعليه
قال الشيخ تقي الدين رحمة الله بيع المعاطاة له صور
الاولى : ان يصدر من البائع ايجاب لفظي فقط ومن المشتري اخذ كقول خذ هذا الثوب بدينار فياخذه
الثانية : ان يصدر من المشتري لفظ ومن البائع اعطاء سواء كان الثمن معينا او مضمونا في الذمة
الثالثة : ان لا يلفظ واحد منهما بل هناك عرف بوضع الثمن واخذ المثمن
........
شروط البيع :
يشترط لصحة البيع شروط , منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه , إذا فقد منها شرط لم يصح البيع .
شروط العاقدين
1/ التراضي منهما . ملحوظة اذا كان الاكراة بحق صح البيع اذا صدر من الحاكم ببيع ماله لوفاء دينة فان هذا اكراه بحق
2/ جائز التصرف . حرا , مكلف , رشيدا . فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفية ومجنون ومملوك بغير اذن سيدة
3/مالك للمعقود عليه او قائما مقام مالكة . لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (( لا تبع ما ليس عندك ))
شروط المعقود عليه
1/ان يكون مباح الانتفاع به مطلقا فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة واله اللهو
2/ ان يكون مقدورا على تسليمة سواء ثمن او مثمن . فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد ولا طير في الهواء
3/ ان يكون الثمن والمثمن معلوما عند المتعاقدين
.......
بيع الملامسة : ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا
بيع المنابذه : ان يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحتة فهو بكذا
بيع الحصاة : ان يقول ارم هذه الحصاة فعلي اي ثوب وقعت فهو لك بكذا
ولكم تحياتي