عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 11   #4
abo muhammad
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية abo muhammad
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 142913
تاريخ التسجيل: Wed May 2013
المشاركات: 2,238
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 51205
مؤشر المستوى: 123
abo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الادب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
abo muhammad غير متواجد حالياً
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©

ملخص للمحاضرة الثانية فقة المعاملات 1

البيوع المنهي عنها

(1) فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني
السبب: لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها
والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع

(2) وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله , فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا

(3) وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين

(4 ) ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يُعتق عليه
السبب : لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر

(5) ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم او شراؤة على شرائه

(6) ومن البيوع المحرمة : بيع الحاضر للبادي والحاضر : هو المقيم في المدن والقرى , والبادي : القادم من البادية أو غيرها ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع حاضر لباد " قال ابن عباس رضي الله عنه : " لا يكون له سمسارا ( أي : دلالا ) يتوسط بين البائع والمشتري " وقال صلى الله عليه وسلم : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي , كذلك لا ينبغي له أن يشتري له . والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له : أنا أبيع لك أو أشتري لك . أما إذا جاء البادي للحاضر , وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك .

(7) من البيوع المحرمة : بيع العينة: وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل , ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل
السبب : حيلة يتوصل بها الى الربا
قال النبي صلى الله عليه وسلم :“ إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا , لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم ” وقال صلى الله عليه وسلم : ” يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع

الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه