عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 11   #6
abo muhammad
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية abo muhammad
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 142913
تاريخ التسجيل: Wed May 2013
المشاركات: 2,238
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 51205
مؤشر المستوى: 125
abo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الادب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
abo muhammad غير متواجد حالياً
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©

ملخص المحاضرة الرابعة

الخيار في البيع : هو طلب خير الأمرين من الإمضاء او الفسخ وانواعه (( ثمانية ))

أولا : خيار المجلس :
أي المكان الذي جرى فيه التبايع
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين , وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى بقوله : عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة ; فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان , ويعيدان النظر , ويستدرك كل واحد منهما , فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ; ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع
يسقط الخيار اذا اشترط في العقد
يحرم على احد المتعاقدين ان يفارق اخاة بقصد إسقاط الخيار لحديث عمرو بن شعيب وفيه : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله .
----
ثانيا : خيار الشرط:
بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة
يصح ان يشترط المتبايعان الخيار لاحدهما دون الاخر لان الحق لهما فكيفما تراضيا جاز
------
ثالثا : خيار الغبن :
إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة ; فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد
فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار .
من هنا المحاضرة الخامسة
وللغبن ثلاث صور :
الصورة الأولى: تلقي الركبان , والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد
الصورة الثانية : الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة , والناجش : هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها , وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري وهذا عمل محرم
الصورة الثالثة : غبن المسترسل قال الإمام ابن القيم : " وفي الحديث : غبن المسترسل ربا والمسترسل : هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن , بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته , فإذا غبن غبنا فاحشا ; ثبت له الخيار "
-------
رابعا : خيار التدليس :
التدليس : هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة , مأخوذ من الدلسة بمعنى: الظلمة
وهو نوعان :
النوع الأول : كتمان عيب السلعة .
والنوع الثاني : أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها .
والتدليس حرام ومن امثلته تصريه الغنم والبقر والابل وهو حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك , وإن شاء ردها وصاعا من تمر .

-----

خامسا : خيار العيب :
أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع , وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه وللمشتري ان ياخذ الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا وبين ان يفسخ البيع ويرد السلعة
------
سادسا : ما يسمى بخيار التخبير بالثمن :
وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به , فأخبره بمقداره , ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة , كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به
-----
سابعا : خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور :
كما إذا اختلفا في مقدار الثمن , أو اختلفا في عين المبيع , أو قدره , أو اختلفا في صفته , ولا بينة لأحدهما , فحينئذ يتحالفان , فيحلف كل منهما على ما يدعيه , ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الأخر .

-----
ثامنا : خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة :
ثم وجده قد تغيرت صفته , فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه
ولكم تحياتي .

التعديل الأخير تم بواسطة abo muhammad ; 2014- 12- 11 الساعة 11:40 PM