المحاضرة ( 5 )
مصادر القاعدة القانونية
مصدر القواعد القانونية : هو الأصل الذي تستمد منه هذه القواعد مادتها وقوتها الملزمة.
مصادر القاعدة القانونية
1-المصادر المادية
2-المصادر الرسمية ( المصادر الاصلية – المصادر الاحتياطية)
3-المصادر الغير رسمية ( القضاء -الفقه)
المصادر الرسمية :
هي التي يتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمام القضاء :
1- المصادر الأصلية : تتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية : القران - السنة - الإجماع - القياس
2-التشريعات والأنظمة : تشريع أساسي - عادي - فرعي
أحكام الشريعة الإسلامية :
الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
مصادر الأحكام الشرعية :
يطلق رجال الفقه الإسلامي على مصادر القواعد الشرعية تعبير (الأدلة الشرعية) أو ( أصول الأحكام )
والدليل الشرعي : هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن .
والمصادر المتفق على الاستدلال بها أربعة هي : القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس .
أما المصادر الأخرى فهي مختلف على الاستدلال بها على الأحكام .
والمصادر الأربعة المتفق على الاستدلال بها ،متفق أيضا على أن يكون الاستدلال بها على وجه الترتيب.
1- القرآن الكريم
هو المصدر الأول للتشريع فإذا نص علي حكم وجب العمل به والأخذ بمقتضاه .
دلالة القرآن على الأحكام :
دلالة قطعية: إذا كان النص دالا على المعنى المراد ولا يحتمل أي معنى آخر
دلالة ظنية :إذا كان لا يدل علي المعني المراد بطريق القطع أى يحتمل أكثر من معنى.
2- السنة النبوية
السنة لغة : هى الطريقة
اصطلاحا : هى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير.
حجية السنة
أكد القرآن أهمية السنة في نصوص كثيرة قاطعة مثل قوله تعالى( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله )
وقد اتفق العلماء علي أن ما صدر عن الرسول وكان مقصودا به التشريع والإقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح يكون حجة ويجب العمل به.
دلالة السنة على الأحكام :
1-سنة مقررة ومؤكدة للأحكام
2-سنة جاءت بيانا لما أريد بالكتاب
3-سنة فيما ليس فيه نص كتاب
3- الإجماع :
هو اتفاق المجتهدين من علماء المسلمين على حكم شرعي في واقعة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه .
وجمهور الفقهاء يشترطون لتحقيق الإجماع أن يتفق جميع المجتهدين علي هذا الحكم
حجية الإجماع:
الإجماع مصدر شرعي يجب العمل به
فإذا أجمع المجتهدون من الأمة علي حكم شرعي تعين علي جميع المسلمين الأخذ بهذا الحكم ولا يجوز لعلماء القرون التالية نقض هذا الإجماع.
4- القياس:
في اللغة : هو التقدير
في الاصطلاح : هو إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة أخري ورد النص بحكمها ، لتساوى الواقعتين في علة الحكم.
حجية القياس:
القياس حجة شرعية يأتي في المرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع. .
المصلحة المرسلة:
المقصود بالمصلحة هو جلب منفعة أو دفع مضرة
وكلمة مرسلة تعني أن الشارع أطلقها ولم يقيدها باعتبار ولا بإلغاء.
شروط المصلحة المرسلة :
1-أن تكون المصلحة معقولة.
2-أن يكون الأخذ بالمصلحة ضروري.
3-أن تكون المصلحة اجتماعية