|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
14.الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الإستعلاء
أ- صحب- خطأ
15.الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن ليست حقيقة في جميع معانيها
أ- صحب-خطأ
16. الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن حقيق في الوجوب والندب والإباحة.
أ- صحب-خطأ
إذا تجرّدت صيغة الأمر من القرائن، قال بعضهم: هي مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة .. واختلفوا في هذه الثلاثة.. بعضهم قال: هي مشترك بين هذه الثلاثة، وقال آخرون: هي حقيقة في الإباحة، وقال بعضهم: هي حقيقة في الندب، وتوقّف الغزالي.
17.عامة العلماء قالوا أن الأمر حقيقة في واحد من المعاني الثلاثة (الإباحة،الندب،الوجوب) من غير اشتراك ولا إجمال
أ- صحب-خطأ
18.قال بعض أصحاب مالك أن الأمر يدل على الإباحة،وقال جمع وهو أحد قولي الشافعية أنه يدل على الندب، وقال الجمهور إنه الوجوب.
أ- صحب-خطأ
19.يقتضي النهي فساد المنهي عنه، ولاتتعلق بها الآثار الشرعية إن كان المنهي عنه نهى عنه الشارع لعينه
أ- صحب-خطأ
20.من معاني العام، لفظ وضع ليشمل جميع أفراده من غير حصر بعدد معين وإن كان في الخارج محصورا
أ- صحب-خطأ
21.ما يعم بأصل وضعه للذكور و الإناث "وما" "ومن" ولا يختص أحدهما إلا ببيان.
أ- صحب-خطأ
|