الموضوع: المستوى الثالث مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 15   #18
خلودّ
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
 
الصورة الرمزية خلودّ
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 85147
تاريخ التسجيل: Thu Sep 2011
المشاركات: 1,638
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 18356
مؤشر المستوى: 93
خلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond reputeخلودّ has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: /كليــ الآداب ـــــة/
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خلودّ غير متواجد حالياً
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1


أسالة أصول الفقه لأخوي ابو هديل جزاه الله خير
//


- استنباط الاحكام الشرعية يكون:
1-عن هوى
2-أصول وضوابط علمية دقيقة
3-جميع ما ذكر

- العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط الاستدلال ويرسم مناهج الاستنباط هو:
1-علم اصول الفقه
2-علم القران
3-علم الحديث

- علم أصول الفقه يعنى ب :
1-مصادر الاحكام وحجيتها
2-مراتبها في الاستدلال
3-يرسم مناهج الاستنباط
4-جميع ماذكر

- الاصول لغة :
1-جمع أصل وهو ماينتنى عليه غيره سواء كان هذا الابتناء حسياً او معنياً
2-مفرد أصل وهو مايبتنى عليه غيره
3-ليس مما ذكر

- الاصول يكون ابتناءه :
1-حسياً
2-معنياً
3-حسياً او معنياً
4-ليس مما ذكر

- الدليل يقال:
1-اصل هذه المسالة الاجماع أي دليلها الاجماع
2-اصل هذه المسالة الحديث النبوية أي دليلها الحديث النبوي
3-غير ذلك

- الراجح هو:
1-الاصل في الكلام المعنوي
2-الاصل في الكلام الحسي
3-الاصل في الكلام الحقيقة

- القاعدة هي:
1-اباحة الميتة للمضطر خلاف الاصل
2-على خلاف القاعدة العامة
3-الاصل ان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب
4-جميع ما ذكر

- مثال المستصحب:
1-الاصل براءة الذمة
2-الاصل الاباحه
3-غير ذلك

- الفقه لغة:
1-العلم المطلق
2-العلم بالشئ ومطلق الفهم والإدراك
3-جميع ما ذكر

- الفقه استعمل في القران الكريم لـ:
1-للدلالة على الفهم الدقيق
2-عرفة غرض المتكلم
3-جميع ما ذكر

- الفقه اصطلاحاً يعنى:
1-العلم بالاحكام غير الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية
2-العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية
3-العلم بالادلة العامة والغير شرعية

- الاحكام هو:
1-جمع حكم وهو اثبات امر لاخر او نفيه عنه نحو زيد كاتب زيد ليس بكاتب
2-هو نفي امر لا خر نحو زيد كاتب زيد ليس بكاتب
3-ليس مما ذكر

- الاحكام الشرعية هي :
1-الوجوب والحرمة
2-الندب والكراهة
3-الاباحة والصحة والبطلان
4-جميع ما ذكر

- الاحكام العملية هي المتعلقة بـ :
1-الصوم والصلاة
2-البيع والشراء والاجارة
3-النكاح
4-جميع ما ذكر

- الادلة التفصيلية هي :
1-الادلة الجزئية التي تتعلق بمسالة خاصة وينص على حكم معين مثل " اقيموا الصلاة" و " لاتقربوا الزنى"
2-الادلة العامة التي تتعلق بمسالة عامه وينص على حكم عام
3-جميع ما ذكر

- تعريف اصول الفقه اصطلاحاً:
1-العلم بالقواعد والادلة الجزئية التي يتوصل بها الى استنباط الفقه
2-العلم بالقواعد والادلة الاجمالية التي يتوصل بها الى استنباط الفقه
3-غير ذلك

- القواعد : قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها ومثالها:
1-قالى تعال " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"
2-قالى تعال " واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول"
3-جميع ما ذكر

- النهي يفيد:
1-الاباح
2-التحريم
3-المكروه

- قال تعالى " لا تقربوا الزنى" وقال تعالى " لا تأكلوا الربى: أدلة على:
1-المكروه الذي يفيد التحريم
2-النهي الذي يفيد التحريم
3-الاباحه

- من مصادر التشريع
1-الكتاب والسنة
2-الاجماع والقياس
3-جميع ما ذكر

- الغرض من دراسة علم الاصول
1-لتوصل الى معرفة الاحكام الشرعية العملية هذا بالنسبة للمجتهد
2-معرفة ماخذ اقوال الائمة والقارنة بينها والترجيح بينها احيانا ثم التخرج على قواعدهم واقوالهم
3-جميع ما ذكر
4-غير ذلك

- علم الاصول قارن الفقه في الوجود ولكنه:
1-تاخر عنه في التدوين
2-تقدم عنه في التدوين
3-غير ذلك

- ذكر ابن مسعود بان حكم عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:
1-اربعة اشهر وعشرة ايام
2-حيضة واحده
3-بوضع الحمل

- سورة الطلاق متاخرة عن اية سورة البقرة أي ان :
1-النص اللاحق ينسخ النص السابق
2-النص اللاحق لا ينسخ النص السابق
3-غير ذلك

- في عصر النبي صلى الله عليه وسلم :
1-ظهرت الحاجة الى تدوين علم اصول الفقه
2-لم تظهر الحاجة الى تدوين علم اصول الفقه
3-غير ذلك

- في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الحاجة الى تدوين علم اصول الفقه لان الصحابة :
1-كانوا يستفتون النبي مباشرة
2-لم يكونوا بحاجة الى الاجتهاد لاستنباط الاحكام
3-جميع ما ذكر

- منهج الصحابة والتابعين في الاجتهاد:
1-الرجوع الى الكتاب اولا ثم السنة ثم الاجتهاد
2-الرجوع الى الاجتهاد ثم الكتاب ثم السنة
3-الرجوع الى الاجتهاد ثم السنة ثم الكتاب

- اجتهاد الصحابة كان بناء على:
1-تشربوه من النفس الفقهي الذي تلقوه من سيدنا رسول الله
2-وحدة ذكائهم
3-صدقهم مع الله تعالى
4-جميع ما ذكر

- الصحابة في عصرهم لم يكونوا بحاجة الى :
1-تدوين الاصول
2-كتاب الاصول
3-جميع ما ذكر

- من اسباب تدوين اصول الفقه:
1-ضياع السليقه العربية ، نتيجة اختلاطهم بالعجم
2-كثر الاجتهاد والمجتهدون وتعددت مناهجهم في الاستنباط واسع النقش والجدال
3-جميع ما ذكر


- اول من كتب في اصول الفقه :
1-الامام احمد بن حنبل
2-الامام الشافعي
3-أي حنيفة

- مؤلف كتاب الرسالة هو
1-السيوطي
2-الامام الشافعي
3-ابو يوسف

- تكلم الامام الشافعي في كتابه الرسالة عن:
1-القران وبيانه للاحكام
2-بيان السنة للقران
3-الاجماع والقياس والناسخ والمنسوخ
4-والامر والنهي والخاص والعام
5-جميع ما ذكر

- الامام الذي كتب كتاباً في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واخر في الناسخ والمنسوخ والثالث في العلل هو:
1-الامام ابي حنيفة
2-الامام الشافعي
3-الامام أحمد بن حنبل
4-الامام مالك

- تنوعت مسالك العلماء في الكتابة في اصول الفقه الى
1-ثلاث مسالك
2-خمس مسالك
3-عشر مسالك

- تنوعت مسالك العلماء في الكتابة في اصول الفقه الى :
1-منهم من سلك مسلك تقرير القواعد الاصولية مدعومة بالادلة والبراهين واطلق عليهم الجمهور او المتكلمين
2-تقرير القواعد الاصولية على مقتضى ما نقل عن الائمة من الفروع الفقهية
3-الجمع بين الطريقتين
4-جميع ما ذكر

- مسلك تقرير القواعد الاصولية مدعومة بالادلة والبراهين دون التفات الى موافقة او مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن المجتهدين هي طريقة:
1-الشافعية
2-المالكية
3-الحنابلة
4-جميع ما ذكر

- تقرير القواعد الاصولية على مقتضى ما نقل عن الائمة من الفروع الفقهية هي طريقة
1-الشافعية
2-الحنفية
3-الحنابلة
4-المالكية

- من الكتب المؤلفة على طريقة الجمهور او المتكلمين:
1-البرهان لامام الحرمين الجويني
2-المستصفى للامام الغزالي
3-المعتمد لابي الحسين البصري المعتزلي
4-جميع ما ذكر

- من الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية
1-اصول الجصاص لابي بكر احمد بن علي المعروف بالجصاص
2-الاصول لابي زيد الدبوسي
3-الاصول لفخر الاسلام علي بن محمد البزدوي
4-جميع ما ذكر

- الكتب المؤلفة على الجمع بين الطريقتين:
1-بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحكام للامام مظفر الدين احمد الساعاتي الحنفي
2-التنقيح لعبدالله بن مسعود الحنفي
3-شرح التوضيح للامام سعد الدين التفتازاني
4-جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي
5-جميع ما ذكر

- الدليل لغة:
1-مافيه دلالة وارشاد الى امر من الامور
2-مافيه دلالة
3-ارشاد الى امر من الامور

- الدليل اصطلاحاً:
1-ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهو هنا الحكم الشرعي
2-ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهو هنا الحكم الفقهي
3-غير ذلك

- يحصر بعض الاصوليين الدليل فيما يفيد الحكم على سبيل:
1-القطع
2-اليقين
3-القطع واليقين

- التقسيم الاول للادلة مبني على
1-الاتفاق
2-الاتفاق والاختلاف
3-الاختلاف

- ما اتفق عليه المسلمون هو
1-الكتاب
2-السنة
3-الكتاب والسنة

- ما اتفق عله الجمهور:
1-الاجماع والقياس
2-القياس
3-الاجماع

- التقسيم الاول للادلة من حيث الاتفاق والاختلاف هو:
1-النوع الاول ماتفق عليه المسلمون وهو الكتاب والسنة
2-النوع الثاني ما اتفق عليه الجمهور : الاجماع والقياس
3-النوع الثالث ما اختلف فيه الاستحسان، العرف، الاستصحاب،المصاح المرسلة، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا
4-جميع ما ذكر

- التقسيم الثاني للادلة من حيث رجوعها الى
1-النقل
2-الراي
3-النقل والراي

- مرجع الادلة جميعها هو :
1-القران فهو الاصل
2-السنة
3-القران والسنة

- السنة المطهرة تستمد مشروعيتها وحجيتها من القران على اوجه:
1-الايات الدالة على وجوب اطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته
2-السنة مبينه لمعاني القران الكريم وشارحة لها
3-جميع ما ذكر

- ترتيب الادلة يكون:
1-السنة ثم الكتاب ثم القياس
2-الاجماع ثم القياس ثم الكتاب
3-الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس

- القياس قائم على :
1-الاجتهاد دون الراي
2-الاجتهاد والراي
3-الاجتهاد فقط

- تعريف القرآن الكريم: “ هو الكتاب المُنْزَل على رسول الله محمد صلّى الله عليه وسلَّم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا عنه نقلاً متواتراً بلا شُبْهة:
1-صح
2-خطأ

- وجود بعض الكلمات الأعجمية في القرآن الكريم لا ينفي عنه كونه عربياً:
1-صح
2-خطأ

- القران نقل الينا:
1-بالتواتر
2-متقطع
3-جميع ما ذكر

- من اوجه اعجاز القران الكريم
1-الاعجاز البلاغي
2-الاخبار بوقائع تحدث في المستقبل
3-اخبارة عن الامم السابقة المجهولة مثل عاد وثمود وقصة ابني ادم وقصة فرعون وموسى
4-اشارته الى بعض الحقائق الكونيه
5-جميع ما ذكر

- الاحكام المتعلقة باقوال وافعال المكلفين انواع منها :
1-العبادات : الصلاة والصوم والحج والزكاة
2-المعاملات
3-جميع ما ذكر

- الغرض من العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة هو:
1-تنظيم علاقة العبد في حياته
2-تنظيم علاقة العبد بربه عز وجل
3-غير ذلك


- الهدف من المعاملات المتعلقة بالاحكام هو :
1-تنظيم علاقة الفرد بالفرد
2-تنظيم علاقة الفرد بالجماعة
3-تنظيم علاقة الجماع بالجماعة
4-جميع ما ذكر

- الاحكام المتعلقة بالاسرة هي:
1-الزواج والطلاق
2-البنوة والنسب
3-الولاية
4-جميع ما ذكر

- الاحكام المتعلقة بالمعاملات المالية:
1-البيع والرهن والاجرة
2-النسب
3-الزواج والطلاق

- تنظيم اجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس هي من احكام:
1-البيع والشراء
2-القضاء والشهادة واليمين
3-الزواج والطلاق

- الاحكام المتعلقة بالجريمة والعقوبة هو:
1-القانون البشري
2-القانون الجنائي
3-القانون الاسري

- نوع العلاقة في الاحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الاسلامية للدول الاخري يكون في:
1-السلم فقط
2-السلم والحرب
3-الحرب فقط

- علاقة المستأمنين بالدولة الإسلامية يقصد به:
1-القانون البشري
2-القانون الجنائي
3-القانون الدولي

- يقصد بالاحكام الاقتصادية هو:
1-موارد الدولة ومصارفها
2-موارد الفرد
3-مواد المجتمع

- الندب في اللغة:
1-الذكر الى الامر المهم
2-الدعاء الى الامر المهم
3-جميع ما ذكر

- هو ما طلب الشارع فعله من غير الزام ، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب
1-الحكم اصطلاحاً
2-المندوب لغة
3-المندوب اصطلاحاً

- يعرف كون الشئ مندوباً من صيغة الطلب:
1-اذا اقترن به ما يدل على ارادة الندب والالزام
2-اذا اقترن به ما يدل على ارادة الندب لا الالزام
3-غير ذلك

- قال تعالى " فإن أمن بعضكم بعضاً فليود الذي اءتمن امانته " دلالة على:
1-الوجوب
2-الندب
3-المكروه
4-المحرم

- قال تعالى" يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج" وقد علم بالتواتر ان النبي عليه الصلاة والسلام أي شاب مستطيع لتكاليف الزواج بالزواج على جهة:
1-الندب
2-المستحب
3-الالزام والوجوب
4-التحريم

- من أسماء المندوب:
1-نافله ، لكونه زيادة على الفرض
2-المستحب والتطوع
3-الاحسان والفضيلة
4-جميع ما ذكر

- من مراتب المندوب:
1-السنة المؤكدة
2-النكاح في حالة الاعتدال
3-الاذان
4-السنة الغير مؤكدة
5-الفضيلة والادب وسنة الزوائد
6-جميع ما ذكر

- هي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم : كركعتي الفجر يلام تاركها ولا يعاقب
1-السنة غير المؤكدة
2-السنة المؤكدة
3-الاذان

- هي ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأربع ركعات قبل الظهر وصدقات التطوع في غير حالة الاضطرار:
1-السنة غير المؤكدة
2-السنة المؤكدة
3-الاذان

- من امثلة السنة المؤكدة:
1-أربع ركعات قبل الظهر
2-ركعتي الفجر
3-صدقات التطوع


- من امثلة السنة الغير المؤكدة
1-ركعتي الفجر
2-أربع ركعات قبل الظهر
3-صدقات التطوع
4-2 و3

- من أمثلة الفضيلة والادب وسنة الزوائد ويثاب المتبع ولا يعاق التارك:
1-أداب الاكل والشرب
2-أداب النوم
3-جميع ما ذكر

- المندوب كجملة يعتبر:
1-مقدمه للسنة
2-مقدمه للمكروه
3-مقدمة للواجب

- الذي يترك المندوبات بالكلية:
1-تسقط عدالته
2-لا تقبل شهادته
3-يستحق التأديب والزجر
4-جميع ما ذكر

- النكاح لا يصح تركه من قبل الامة كلها لان في ذلك فناءها فهو:
1-مندوب للاحاد
2-واجب للجماعة
3-كانه فرض كفاية
4-جميع ما ذكر

- هو ما طلب الشارع الكف عنه وجه الحتم والالزام فيكون تاركه ماجوراً وفاعله عاصياً سواء أكانت دلالته قطعية أو ظنية:
1-الواجب
2-الحرام
3-المندوب

- لفظ يدل على التحريم بمادته :
1-قال الرسول صلى الله علية وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب مفس منه"
2-قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"
3-قال تعالى " انما الخمر واليسر والانصاب والازلام رجس"

- لفظ لا يحل :
1-قال الرسول صلى الله علية وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب مفس منه"
2-قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"
3-قال تعالى " انما الخمر واليسر والانصاب والازلام رجس"

- صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحكم:
1-قال الرسول صلى الله علية وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب مفس منه"
2-قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"
3-قال تعالى " انما الخمر واليسر والانصاب والازلام رجس"

- من أقسام الحرام:
1-الحرام لذاته
2-الحرام لغير
3-جميع ما ذكر
4-غير ذلك
- امثل للحرام لذاته:
1-الزنى والسرقة
2-تزوج المحارم
3-اكل الميته وقتل النفس
4-جميع ما ذكر

- متى تباح بعض انواع المحرم لذاته مثل اكل الميته عد الخوف من الهلاك وشرب الخمر اذا غص بلقمه او خف الهلاك من العطش:
1-عند لاستطاعه
2-عند الضرورة
3-عند وجودها

- هو ما كان مشروعاً في الصل اذ لا ضرر فيه ولامفسدة ولكن اقترن به ما اتقضى تحريمه:
1-المحرم لذاته
2-المحرم لغير
3-جميع ما ذكر

- من أمثلة المحرم لغير :
1-الصلاة في الارض المغصوبة
2-البيع وقت النداء لصلاة الجمعه
3-الطلاق البدعي
4-تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها
5-جميع ما ذكر

- هو ما تركه اولى من فعله او هو ما طلبه الشارع على سبيل الترجيح لا على وجه الحتم والالزام:
1-المحرم
2-المكروه
3-الواجب
4-المندوب

- المكروه عند الجمهور :
1-نوع واحد
2-نوعين
3-ثلاث انواع

- المكروه عند الحنفية:
1-نوع واد
2-نوعين
3-ثلاث انواع

- من أمثة المكروه تحريماً:
1-الخبة على خطبة العير
2-البيع على بيع الغير
3-جميع ما ذكر

- من أنواع المكره عن الحنفيه
1-المكروه تحريماً
2-المكروه تنزيهاً
3-جميع ما ذكر

- حكم المكروه تحريماً عند الجمهور:
1-مكروه
2-حرام
3-واجب
- من أمثلة المكروه تنزيهاً :
1-أكل لحوم الخيل ، للحاجة إليها في الجهاد
2-الوضوء من سور سباع الطير
3-جميع ما ذكر

- ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير ملزم للمكلف هو :
1-المكروه تحرماً
2-المكروه تنزيهاً
3-جميع ما ذكر

- حكم المكروه تنزيهاً فاعله :
1-يذم
2-لا يذم
3-لايعاقب
4-2و3

- هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه لا مدح ولا ذم على الفعل والترك ويقال له الحلال
1-المحرم
2-الواجب
3-المباح
4-المندوب
5-المكروه

- ما اسماء المباح
1-الحرام
2-الحلال
3-المكروه

- حكم المباح :
1-لا ثواب فيه
2-لا عقاب
3-جميع ما ذكر

- من أمثلة المباح التي قد يثاب على نيته :
1-ممارسة الرياض بنية تقوية جسمه ليقوى على جهاد الاعداء
2-الاكل بكثرة
3-جميع ما ذكر

- المباح مباح بالنسبة
1-للكل
2-للجزء
3-جميع ما ذكر

- المباح بالنسبة للكل فهو:
1-اما مطلوب الفعل
2-اما مطلوب الترك
3-جميع ما ذكر

- الاكل من المباح بالنسبة
1-كجزء
2-ككل
3-جميع ما ذكر

- اللهو البرئ والتنزه في البساتين من المباح:
1-ككل
2-كجزء
3-جميع ماذكر

- معاشرة الازواج زوجاتهم مباح من حيث
1-الجملة
2-الجزء
3-جميع ما ذكر

- ما طلبه الشارع او اباحه على جه العموم هو:
1-العزيمة
2-الرخصة
3-غير ذلك

- ما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين ودفعا للحرج
1-العزيمة
2-الرخصة
3-غير ذلك

- العزيمة والرخصة هما حكمان:
1-مباحان
2-محرما
3-وضعيان

- الرخصة في اللغة:
1-السهولة واليسر
2-الصعوبه
3-غير ذلك

- تعريف الرخصة اصطلاحاً
1-ما وسع للمكلف في تركه لعذر وعجز م قيام السبب المحرم
2-ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز مع قيام السبب المحرم
3-غير ذلك

- ما انواع الرخص:
1-اباحة المحرم عند الضرورة
2-اباحة ترك الواجب
3-تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس
4-جميع ما ذكر

- من أمثلة المحرم عند الضرورة:
1-اكل الميتة للمضطر
2-اتلاف مال الغير عند الاكراه عليه
3-التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب في سبيل انقاذ نفسه من الهلاك
4-جميع ما ذكر

- من امثلة اباحة الواجب:
1-الفطر في رمضان بقصد
2-الفطر في رمضان للمسافر والمريض
3-ترك الصلاة في رمضان

- الاصل في الرخصة:
1-الكره
2-التحريم
3-الاباحة

- الاخذ بالعزيمة اولى مع باحة الاخذ بالرخصة :
1-صح
2-خطأ

- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اولى من السكوت وان كان يؤدي على الهلاك:
1-صح
2-خطأ

- الرخصة احياناً تكون واجبة مأكل الميتة للمضطر لقوله تعال " ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة" ويسمي الحنفية هذا برخصة:
1-الوقوف
2-الاسقاط
3-الاضطرار

- السبب لغة:
1-ما يتوصل به الى المطلوب
2-ما لا يتوصل به الى المطلوب
3-غير ما ذكر

- ينقسم السبب الى :
1-قسمين
2-ثلاث اقسام
3-اربعة اقسام

- الشرط لغة:
1-الحركه
2-العلامة اللازمه
3-غير ذلك

- ما يتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشئ:
1-الشرط اصطلاحاً
2-السبب اصطلاحاً
3-المباح اصطلاحاً

- الشرط يتفق في توقف وجود الشئ على كل منهما مثل الركوع للصلاة والوضوء للصلاة مع:
1-الواجب
2-الركن
3-السبب

- الشرط يتفق في أن كلا منهما مرتبط بشئ أخر بحيث لا يوجد هذا الشئ بدونه وليس احدمها جزءأ من الحقيقة مع:
1-الواجب
2-الركن
3-السبب

- ما هو داخل في الحقيقة:
1-الشرط
2-الركن
3-السبب

- يتقسم الشرط من حيث تعلقه بالسبب والمسبب الى :
1-قسمين
2-ثلاث اقسام
3-اربع اقسام

- اقسام الشرط من حيث تعلقه بالسبب او المسبب الى :
1-شرط للسبب
2-شرط للمسبب
3-غير ذلك
4-جميع ما ذكر

- مثال للشرط السبب :
1-الحرز للمال المسروق
2-الحول على نصاب المال
3-القتل العمد العدوان
4-جميع ما ذكر

- مثال للشرط للمسبب:
1-موت الورث
2-القتل العمد
3-جميع ما ذكر

- أقسام الشرط من حيث اعباره مصدر اشتراطه:
1-شرط شرعي مثل بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال اليه
2-شرط جعلي
3-جميع ما ذكر

- الشرط الجعلي له نوعاً:
1-ما يتوقف على وجوده العقد تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء وتعليق الطلاق على امر
2-الشرط المقترن بالعقد مثل اشتراط ان لا يخرج لزوج زوجته من بلدتها او بشرط ان يكون الطلاق بيدها او البيع بشرط ان يسكن البائع الدار مدة سنة
3-جميع ما ذكر

- ما رتب على وجوده عدم وجود الحكم او عدم السبب أي بطلانه:
1-تعريف السبب
2-تعريف المانع
3-تعريف الشرط

- من انواع المانع:
1-مانع الحكم
2-مانع السبب
3-جميع ما ذكر

- الصحة والبطلان من اقسام:
1-الحكم العام
2-الحكم الوضعي
3-الحكم الجزئ

- البطلان والفساد هما شئ واحد عند:
1-الحنفية
2-المالكية
3-الجمهور

- العبادات اذا فقدت ركناً من اركانها كالصلاة بلا ركوع او فقدت شروطها كالوضوء للصلاة فهي تسمى باطلة فاسدة وهو قول:
1-المالكية
2-الجمهور
3-الحنفية

- عند الحنفية ما كان لخلل فيه راجع الى اركان العقد أي الصيغ هاو العاقدين او محل العقد هو:
1-الفاسد
2-الباطل
3-غير ذلك

- ما كان الخلل فيه راجعا الى اوصاف العقد لا على اركانه فاركانه سليمه ولكن الخلل في بعض اوصافه هو:
1-الفاسد
2-الباطل
3-غير ذلك

- ينقسم اللفظ بالنسبة للدلالة على المعنى الى :
1-قسمين
2-ثلاثة اقسام
3-اربعة اقسام

- من اقسام اللفظ بالنسبة للدلالة على المعنى:
1-باعتبار وضع اللفظ للمعنى
2-باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له
3-باعتبار دلالة اللفظ على المعنى
4-باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه
5-جميع ما ذكر

- ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى الى:
1-خاص
2-عام
3-مشترك
4-جميع ما ذكر

- الخاص لغة:
1-المنفرد
2-المجتمع
3-جميع ما ذكر

- هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد
1-الخاص
2-المشترك
3-العام

- أنواع الخاص :
1-خاص شخصي مثل اسماء الاعلام محمد، زيد ، خالد
2-خاص نوعي مثل رجل ، امراه ، فرس
3-خاص جنسي مثل انسان
4-جميع ماذكر

- مثال الحكم الخاص في دلالته القطعية:
1-قال تعالى "فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام"
2-قال تعالى " والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة قروء"
3-جميع ما ذكر

- هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه بدون أي قيد لفظي مثل رجل
1-المطلق
2-المقيد
3-جميع ما ذكر

- هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقيده بوصف من الاوصاف:
1-المطلق
2-المقيد
3-جميع ما ذكر

- حكم المطلق يجري على اطلاقه فلايجوز تقييده باي قيد ودلالته على معناه قطعية
1-صح
2-خطأ

- حكم المقيد يجب العمل بموجب القيد فلا يصح الغاؤه مثاله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن"
1-صح
خطأ