المحاضرة ( 11 )
أركان الحق
أركان الحق
1- أشخاص الحق
2- محل الحق
3- الحماية القانونية للحق
أشخاص الحق
الشخص في نظر القانون : هو كل كائن صالح لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات
1- الشخص الطبيعي : هو الإنسان ، وتثبت له الشخصية القانونية بمجرد ولادته حياً و تنتهي بوفاته
وتثبت واقعة الميلاد بشهادة الميلاد
يشترط جمهور الفقهاء تمام الولادة وخروج الجنين حياً بالكامل
ويخالفهم بذلك أبو حنيفة إذ يقول حتى لو خرج أغلب الجنين حياً
نظام الأحوال المدنية في السعوعدية صدر عام 1407 هـ ، أوجب التبليغ عن أي واقعة ميلاد في المملكة وحدد مدة لهذا التبليغ
مركز الجنين ( الحمل المستكن )
الحمل المستكن هو : الحمل المستقر في بطن الأم
القانون خرج على القاعدة بالنسبة للجنين في بطن الأم واعترف له بالشخصية القانونية على سبيل الإستثناء
تثبت الشخصية القانونية للجنين من وقت ثبوت الحمل
إلا أنها شخصية من نوع خاص حيث تثبت بعض حقوق الجنين
ولكن هذه الحقوق ليست مساوية للحقوق التي تثبت لمن ولد حياً
وقد منح الشرع للجنين في بطن أمه شخصية ناقصة أو محدودة
فالشخصية الثابتة للحمل المستكن معلقة على شرط تمام ولادته حياً
مثل : حق الجنين بالوصية والميراث وحق النسب ( إذا ولد حياً )
إنتهاء الشخصية القانونية : الموت الذي يؤدي إلى زوال شخصية الإنسان هو الموت الحقيقي و الموت الحكمي
يثبت بشهادة الشهود و إصدار شهادة الوفاة
الأحوال المدنية تلزم بتبليغ عن أي حالة وفاة في المملكة