المحاضرة ( 12 )
خصائص الشخصية القانونية
1- الإسم
2- الموطن
3- الحالة ( الجنسية - القرابة )
4- الأهلية *
5- الذمة المالية *
الأهلية
في اللغة : هي الصلاحية ، فيقال فلان أهل لذلك أي هو صالح له
عند فقهاء القانون : صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ، وتحمل الإلتزامات ، وصلاحيته لأن يباشر التصرفات القانونية بنفسه
أنواع الأهلية :
1- أهلية الوجوب : تعني صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وتثبت للشخص بمجرد ميلاده
2- أهلية الأداء : هي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية
فهي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه ، واكتساب الحقوق ، وتقرير الإلتزامات في مته
مثل : عقد البيع و عقد الأجار
* توافر أهلية الأداء يفترض توافر أهلية الوجوب
* يقتصر نشاط أهلية الأداء على التصرفات القانونية التي تعتبر الإدارة أداة القيام بها
* أساس أهلية الأداء التمييز
التصرفات القانونية من حيث أهلية الأداء
أ- تصرفات نافعة نفعاً محضاً : هي التي يترتب عليها إثراء الشخص دون أن يدفع مقابل
ب- تصرفات ضارة ضرراً محضاً : هي التي يترتب عليها افتقار الشخص أو نقص في ذمة من يجريها دون أن يأخذ مقابل
ج- تصرفات دائرة بين النفع والضرر : وهي التي لا يترتب عليها الإغناء المحض أو الإفتقار المحض وإنما تدور بين الكسب والخسارة ، فهي تعطي للشخص حقوقاً وتلزمه بإلتزامات
تدرج الأهلية حسب السن
أ- مرحلة الصبي غير المميز ( انعدام الأهلية ) : تبدأ بيملاد الشخص وتنتهي بسن التمييز
أي تصرف يصدر من الشخص في هذه المرحلة حتى وإن كان نافعاً نفعاً محضاً يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً
ب- مرحلة الصبي المميز ( مرحلة نقص الأهلية ) : تبدأ من سن التمييز و تنتهي بسن الرشد
يعد الشخص في هذه المرحلة ناقص الأهلية ويطلق عليه اصطلاح القاصر
- التصرافات النافعة نفعاً محضاً : تكون أهلية كاملة وتعد تصرفاته صحيحة دون الحاجة إلى إذن الولي أو الوصي
- التصرفات الضارة ضرراً محضاً : يكون في هذه الحالة عديم الأهلية ولا تقبل منه هذه التصرفات ولا يترتب عليها آثار قانونية
- التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر : تكون للقاصر هنا أهلية أداء ناقصة فتكون تصرفاته قابلة للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة
ج- البالغ الرشيد ( مرحلة كمال الأهلية ) : تبدأ هذه المرحلة ببلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر سنة هجرية وفقاً لقرار مجلس الشورى رقم 114 الصادر بتاريخ 5-11-1374 هـ
وهي مرحلة كمال الأهلية ويكون الشخص فيها تصرفاته صحيحة أياً كان نوعها
عوارض الأهلية
أ- الجنون : آفة تصيب العقل فتذهب به ، ويفقد المجنون التمييز ، وتبعاً لذلك يفقد أهليته ويأخذ حكم الصبي غير المميز ، فتكون كل تصرفاته أياً كان نوعها باطلة بطلاناً مطلقاً .
ب- العته : نقص في العقل واختلال وليس زوال العقل كلية كما هو الجنون ، قالمعتوه هو شخص مختلط الكلام ، قليل الفهم ، فاسد التدبير ، فالعته لا يعدم التمييز كلية ، وبناء على ذلك يتمتع المعتوه بأهلية ناقصة ويكون في حكم الصبي المميز
ج-السفه والغفلة : يقصد بالسفه تبذير المال على غير مقتضى العقل والشرع
أما ذو القفلة فهو الشخص الذي لا يمكنه التمييز بين التصرفات الرابحة والتصرفات الخاسرة
تعتبر صفات السفيه وذو الغفلة كتصرفات ناقص الأهلية الصبي المميز ، إذا صدر عليه الحكم بالحجر ، أما قبل صدور الحكم بالحجر تعتبر تصرفاته صحيحة وتترتب عليها آثار قانونية
الولاية على المال : متى كان الشخص غير رشيد أو بلغ سن الرشد وكان مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً أو ذو غفلة ، لم يكن كامل الأهلية أو كان فاقعدها يعين عليه ولي
موانع الأهلية :
أ- مانع مادي ( الغيبة ) : الغائب : هو الشخص الذي ترك وطنه وماله راضيا أو مرغما وحالت ظروف قاهرة دون إمكانية إدارة شئونه بنفسه بحيث ترتب على ذلك تعطيل مصالحه ومصالح غيره المرتبطة بها.
والغائب رغم كمال أهليته لا يستطيع مباشرة إدارة أمواله بنفسه أو إجراء التصرفات القانونية عليها لأنه بعيد عنها .
وفي مثل هذه الظروف قد تقتضي ظروف الغائب تعيين نائب عنه , فإذا كان قد عينه ، يبقي وإلا قامت المحكمة بتعيين نائب عنه .
ب- مانع قانوني أو نظامي : كالحكم على الشخص بعقوبة مقيدة للحرية
ج- مانع طبيعي : إصابة الشخص بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد كأن يكون أصم وأبكم ،وأبكم وأعمي ،وأصم وأعمي
ففي هذه الحالة لا يستطيع الشخص أن يعبر عن إرادته بمفرده ،فيجوز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في إبرام التصرفات القانونية.
تتعلق أحكام الأهلية بالنظام العام , فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها .