الموضوع: مذاكرة جماعية ملخص مذاكرة مادة القانون
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 17   #36
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 55
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

المحاضرة ( 12 )
الشخص الإعتباري



الشخص المعنوي أو الاعتباري
هو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ، تهدف إلى تحقيق غرض معين ، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق غرضها.
ولها ذمة مالية مستقلة لتمكينها م مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها

مثل الجمعيات الخيرية والهيئآت والمؤسسات

أهمية فكرة الشخص الاعتباري : الحاجة لتظافر جهود الأفراد من أجل تحقيق مشاريع كبر قد يكون الهدف من تأسيسها هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك وجمعيات كفالة الأيتام.****



مدة الشخصية الاعتبارية

بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ الشخصية القانونية للشخص الاعتباري باعتراف القانون ( النظام ) بوجوده .

والاعتراف إما أن يكون عاما أو خاصا :

الاعتراف العام : يعني أن يحدد النظام شروطا مسبقة عامة ، إذا توفرات هذه الشروط في مجموعة من الأشخاص أو الأموال اكتسبت هذه التجمعات الشخصية الاعتبارية بمجرد اجتماع هذه الشروط .

الاعتراف الخاص : هو الذي يستلزم لوجود الشخص الاعتباري صدور إذن خاص أو ترخيص بقيام الشخصية الاعتبارية .



انتهاء الشخصية الاعتبارية

تختلف الأسباب التي تنقضي بها الشخصية الاعتبارية تبعا لاختلاف الأشخاص الاعتبارية.


تنتهي حياة الشخص الإعتباري عند :
انتهاء المدة للشخص الإعتباري
تحقيق الغرض من إنشائها أو ثبت استحالة تحقيقه
موت أو تفرق الأشخاص المكونين له
اتفاق الشركاء على حلها
إشهار إفلاسها
صدور حكم قضائي بحلها
صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها


خصائص الشخصية الاعتبارية

1- الاسم : للشخص الاعتباري اسم يعرف به ويميزه عن غيره من الأشخاص يختاره المؤسسون عند إنشائه، وينص عليه في سند الإنشاء ، وهو يستمد عادة من الغرض الذي أنشأ الشخص من أجله.
2- الموطن : يتحدد موطن الشخص الاعتباري بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. غير أن الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون السعودي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3- الحالة / الجنسية : تتحدد جنسية الشخص الاعتباري بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارته الرئيسي.
تكتسب الشركة الجنسية السعودية إذا تم تأسيسها وفقا لنظام الشركات السعودي وكانت المملكة مركزها الرئيسي.
4 - الأهلية : للشخص الاعتباري أهلية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي غير أن هذه الأهلية تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي تبعا لاختلاف طبيعة كل منهما ،سواء فيما يتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
أ – أهلية الوجوب :للشخص المعنوي أهلية وجوب , أي الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات إلا أنها أضيق نطاقا من أهلية الوجوب المعترف بها للشخص الطبيعي .
ب – أهلية الأداء: الأصل في أهلية الأداء ارتباطها بالإرادة والتمييز . لكن نظرا لأن الشخص الاعتباري لا تتوافر له إرادة مستقلة أو تمييز حقيقي،لذا استلزم القانون أن يوجد من يقوم بمباشرة التصرفات القانونية والنشاط القانوني لحساب الشخص الاعتباري .



الذمة المالية
بمجرد قيام الشخص الاعتباري تصبح له ذمته المالية المستقلة عن ذمة كل شخص قائما على إدارته أو داخل في تكوينه وتصبح له حقوق والتزامات مستقلة عن حقوق والتزامات أعضائه أو مؤسسيه . ويترتب على هذه الذمة المستقلة النتائج التالية:

1- تتنقل ملكية الأموال التي يقدمها الأشخاص المكونين للشخص الاعتباري من ذمتهم إلى ذمة الشخص الاعتباري ويفقدون حق التصرف فيها ، متى كان تقديمها على سبيل التمليك .

2– تدخل الحقوق والالتزامات الناتجة عن تعاملات الشخص المعنوي مع الغير في ذمته لا ذمة الأشخاص المكونين له أو الذين يتولون إدارته . ولا يستطيع أن يطالب بحقوق الشخص الاعتباري لدى الغير إلا من كان يمثله قانونا .

3 – تضمن ذمة الشخص الاعتباري مديونيته فقط دون مديونية الأشخاص المكونين له أو الأشخاص الذين يتولون إدارته , ولذلك لا يجوز لدائني هؤلاء الأشخاص أن يرجعوا بديونهم على الشخص الاعتباري , كما أنه لا يجوز من حيث الأصل لدائن الشخص الاعتباري التنفيذ علي الأموال الخاصة بالأشخاص المكونين للشخص الاعتباري . فديون الشخص الاعتباري مضمونة بحقوقه فقط فالاستقلال تام بين ذمته المالية والذمة المالية للأشخاص المكونين له .
باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية حيث يسأل الشريك المتضامن فيهما عن ديون الشركة في أمواله الخاصة