1.من باع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم اشتراها منه بثمن حال اقل من المؤجل , تسمى هذه المعاملة بيع :
تورق
مرابحة
سلم
عينة
2.قال صلى الله عليه وسلم : " يأتي على الناس زمان يستحلون ......." .
الربا بالبيع
عرض الدنيا بالآخرة
أموال الناس بالباطل
المعازف والقمار
3.يعتبر الشرط في البيع ساري المفعول إذا تم اشتراطه :
في صلب العقد
قبل العقد لا بعده
بعد العقد لا قبله
بعد العقد أو قبله
4.شرط التراضي من شروط :
العاقدين
المعقود عليه
المعقود فيه
الشاهدين
5." إنما البيع عن تراض " هذا قول :
الله تبارك وتعالى .
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ابن عباس رضي الله عنه .
6.من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :
إن صدر لفظ من البائع ومن المشتري إعطاء .
بوضع الثمن وأخذ المثمن .
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي .
إن صدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ .
7.الرهن لغة بمعنى :
أ.الثبوت واللزوم
ب.الدوام لا الثبوت
ج.الثبوت والدوام
د.اللزوم والدوام
8.ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ.الضامن والمضمون .
ب.الضامن ويرجع الضامن على المضمون .
ج.المضمون ويرجع المضمون على الضامن .
د.المضمون فإن امتنع عاد على الضامن .
9.( نقل دين من ذمة لذمة أخرى ) يسمى :
الكفالة
القرض
الحوالة
الضمان
10.( من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ) يسمى :
معسرا
مماطلا
ذو عسرة
مفلسا
11.إن صدر من المشتري لفظ والبائع إعطاء تكون المعاملة :
سلف
إجارة
بيع المعاطاة
بيع السلم
12.يصح بيع :
الصغير
السفية
الصغير المميز الغير مأذون له
مملوك أذن له سيدة
13.من شروط العاقدين أن :
الثمن مقدورا على تسلمه
المثمن مقدورا على تسليمة
يكون جائز التصرف
يكون معلوما
14.يشترط في العاقدين توفر :
شرطان
ثلاثة شروط
أربعة شروط
خمسة شروط
15.لا يجوز التشاغل بالبيع والشراء بعد الأذان عن صلاة :
كل الصلوات
الجمعة
العشاء
الفجر
16.إذا جاء البادي للحاضر وطلب أن يبيع أو يشتري له فهو تصرف :
حرام
جائز
ممنوع عرفا
لا بأس به
17.إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب :
البقر
الإبل
الغنم
الكلاب
18.قسم العلماء الشروط الصحيحة في البيع إلى :
أربعة أقسام
ستة أقسام
خمسة أقسام
قسمين
19.إذا جاء المبيع خلافا للوصف المشروط في العقد فللمشتري :
حق الفسخ لا الإمساك مع التفويض .
الخيار بين الفسخ أو الإمضاء مع التعويض
التعويض
الإمساك
20.إذا شرط أحد العاقدين بذل منفعة مباحة فالبيع :
يحرم
صحيح
جائز
باطل
21.شروط فاسدة يبطل بها الشرط ولا يفسد بها العقد :
إذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر
من اشترط على البائع أنه إذا خسر في بيعاها ردها .
إذا اشترط البائع على المشتري أن يشترك معه في عمل .
من اشترط على المشتري أن يقرضه مبلغ من المال .
22.أنواع الخيار :
خمسة
ستة
سبعة
ثمانية
23.إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار , دليل جواز خيار :
خيار المجلس
خيار التخبير
خيار الشرط
خيار البيع
24.إذا فارق أحدهما أخاه بقصد إسقاط خيار المجلس :
يجوز
يحرم
لا بأس به
لا شيء مما ذكر
25.صور خيار الغبن :
ثلاثة
أربعة
أثنان
خمسة
26.ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس , والصحيح بأنها جارية على وفق القياس وقدر رد عليهم :
ابن القيم
ابن عباس
ابن تيمية
زيد بن ثابت
27.يزيد في السلعة ولا يريد شرائها :
الغابن
المشتري
الناجش
المسترسل
28.أخذ العوض على الضمان :
لا يجوز أخذه
لا بأس بأخذه
من المصلحة أخذة
إعانة للمضمون مباحة
29.المسترسل هو :
من يرسل شخص لشراء سلعة بغبن
من يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن .
من يشتري ليبيع بيع مباح .
من يأكل أموال الناس بالباطل .
30.إظهار المعيبة بمظهر السليمة :
الغبن
الغش الظاهر
التدليس
التصرية
31.نماء الرهن يلحق إذا كان :
متصلا
منفصلا
كاملا
ناقصا
32.ما تلف تلف يسيرا من الثمر لا يعتبر من الجوائح وقدرة بعض العلماء :
بما دون الربع
بما دون السدس
بما دون الثلث
بما دون النصف
33.صورة لا يجوز بيع الثمر فيها :
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله .
بيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل .
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال .
بيع الثمر قبل بدو صلاحها .
34.التصرية : من يبتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من :
بُر
شعير
تمر
حليب
35.إذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله :
حق الفسخ ويأخذ عوض البيع .
حق العوض فقط
حق التخيير بين الفسخ وبين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب .
حق إسترجاع الثمن مع عدم إرجاع السلعة .
36.لا يشترط في صحة الحوالة :
اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه .
رضى المحيل لأن الحق عليه .
رضى المحال عليه .
إن كان الدين مستقرا في ذمة المحال عليه .
37.التفويض لغة :
الوكالة
الحوالة
الضمان
جميع ما ذكر
38." إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه , فإنه ربا " القائل هو :
النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن سلام رضي الله عنه
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
عبد الله بن عباس رضي الله عنه .
39.حكم الوكالة :
حرام
عقد باطل
عقد جائز من الطرفين .
غير صحيحة
40." أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " , القائل هو :
النبي صلى الله عليه وسلم
ابن مسعود
ابن عباس
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين
41.تبرأ ذمة الضامن :
إذا تعثر السداد عن المضمون .
إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين .
إذا تعدد الضامنين .
جميع ما ذكر .
42.حكم إقراض ولي اليتيم من مال اليتيم :
يجوز .
لا يجوز .
له أجر ولليتيم أجر .
لا بأس به .
43.حكم بيع البر بالشعير :
جائز في كل الأحوال وعلى أي حال .
يحرم فيه التفاضل .
يجوز فيه التفاضل ويجوز الـتأجيل .
يحرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل .
44.أنواع الربا :
ربا النجش , ربا النسيئة , ربا قلب الدين على المعسر .
ربا النسيئة , ربا الفضل
ربا قلب الدين على المعسر فقط .
ربا الزيادة في أحد العوضين فقط .
45." تحريم الربا أشد من الميسر " قالها :
ابن عباس رضي الله عنه .
ابن تيمية رحمة الله .
ابن مسعود رضي الله عنه .
عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
46.يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه :
خمسة شروط
ستة شروط
سبعة شروط
ثمانية شروط
47.إذا تم بيع الدار فالبيع يشمل :
الفرش المنفصلة .
ما دفن في أرضها للحفظ .
الحبال .
الأبواب المنصوبة .
إن أصببت فمن الله
وإن أخطات فمن نفسي والشيطان
سأكمل غدآ بإذن الله سبحانه
في أمان الله!!