عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 18   #8
ابولمياء
متميز بملتقى المواضيع العامة
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 151785
تاريخ التسجيل: Thu Aug 2013
المشاركات: 326
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 8550
مؤشر المستوى: 62
ابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابولمياء غير متواجد حالياً
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( فقه المعاملات1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ

1.من باع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم اشتراها منه بثمن حال اقل من المؤجل , تسمى هذه المعاملة بيع :

تورق

مرابحة

سلم

عينة



2.قال صلى الله عليه وسلم : " يأتي على الناس زمان يستحلون ......." .

الربا بالبيع

عرض الدنيا بالآخرة

أموال الناس بالباطل

المعازف والقمار



3.يعتبر الشرط في البيع ساري المفعول إذا تم اشتراطه :

في صلب العقد

قبل العقد لا بعده

بعد العقد لا قبله

بعد العقد أو قبله



4.شرط التراضي من شروط :

العاقدين

المعقود عليه

المعقود فيه

الشاهدين



5." إنما البيع عن تراض " هذا قول :

الله تبارك وتعالى .

رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ابن عباس رضي الله عنه .



6.من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :

إن صدر لفظ من البائع ومن المشتري إعطاء .

بوضع الثمن وأخذ المثمن .

إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي .

إن صدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ .



7.الرهن لغة بمعنى :

‌أ.الثبوت واللزوم

ب.الدوام لا الثبوت

‌ج.الثبوت والدوام

‌د.اللزوم والدوام



8.ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :

‌أ.الضامن والمضمون .

‌ب.الضامن ويرجع الضامن على المضمون .

‌ج.المضمون ويرجع المضمون على الضامن .

‌د.المضمون فإن امتنع عاد على الضامن .



9.( نقل دين من ذمة لذمة أخرى ) يسمى :

الكفالة

القرض

الحوالة

الضمان



10.( من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ) يسمى :

معسرا

مماطلا

ذو عسرة

مفلسا



11.إن صدر من المشتري لفظ والبائع إعطاء تكون المعاملة :

سلف

إجارة

بيع المعاطاة

بيع السلم



12.يصح بيع :

الصغير

السفية

الصغير المميز الغير مأذون له

مملوك أذن له سيدة



13.من شروط العاقدين أن :

الثمن مقدورا على تسلمه

المثمن مقدورا على تسليمة

يكون جائز التصرف

يكون معلوما



14.يشترط في العاقدين توفر :

شرطان

ثلاثة شروط

أربعة شروط

خمسة شروط



15.لا يجوز التشاغل بالبيع والشراء بعد الأذان عن صلاة :

كل الصلوات

الجمعة

العشاء

الفجر



16.إذا جاء البادي للحاضر وطلب أن يبيع أو يشتري له فهو تصرف :

حرام

جائز

ممنوع عرفا

لا بأس به



17.إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب :

البقر

الإبل

الغنم

الكلاب



18.قسم العلماء الشروط الصحيحة في البيع إلى :

أربعة أقسام

ستة أقسام

خمسة أقسام

قسمين



19.إذا جاء المبيع خلافا للوصف المشروط في العقد فللمشتري :

حق الفسخ لا الإمساك مع التفويض .

الخيار بين الفسخ أو الإمضاء مع التعويض

التعويض

الإمساك



20.إذا شرط أحد العاقدين بذل منفعة مباحة فالبيع :

يحرم

صحيح

جائز

باطل



21.شروط فاسدة يبطل بها الشرط ولا يفسد بها العقد :

إذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر

من اشترط على البائع أنه إذا خسر في بيعاها ردها .

إذا اشترط البائع على المشتري أن يشترك معه في عمل .

من اشترط على المشتري أن يقرضه مبلغ من المال .



22.أنواع الخيار :

خمسة

ستة

سبعة

ثمانية



23.إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار , دليل جواز خيار :

خيار المجلس

خيار التخبير

خيار الشرط

خيار البيع



24.إذا فارق أحدهما أخاه بقصد إسقاط خيار المجلس :

يجوز

يحرم


لا بأس به

لا شيء مما ذكر



25.صور خيار الغبن :

ثلاثة

أربعة

أثنان

خمسة



26.ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس , والصحيح بأنها جارية على وفق القياس وقدر رد عليهم :

ابن القيم

ابن عباس

ابن تيمية

زيد بن ثابت



27.يزيد في السلعة ولا يريد شرائها :

الغابن

المشتري

الناجش

المسترسل



28.أخذ العوض على الضمان :

لا يجوز أخذه

لا بأس بأخذه

من المصلحة أخذة

إعانة للمضمون مباحة



29.المسترسل هو :

من يرسل شخص لشراء سلعة بغبن

من يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن .

من يشتري ليبيع بيع مباح .

من يأكل أموال الناس بالباطل .



30.إظهار المعيبة بمظهر السليمة :

الغبن

الغش الظاهر

التدليس

التصرية



31.نماء الرهن يلحق إذا كان :

متصلا

منفصلا

كاملا

ناقصا



32.ما تلف تلف يسيرا من الثمر لا يعتبر من الجوائح وقدرة بعض العلماء :

بما دون الربع

بما دون السدس

بما دون الثلث

بما دون النصف



33.صورة لا يجوز بيع الثمر فيها :

بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله .

بيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل .

بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال .

بيع الثمر قبل بدو صلاحها .



34.التصرية : من يبتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من :

بُر

شعير

تمر

حليب



35.إذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله :

حق الفسخ ويأخذ عوض البيع .

حق العوض فقط

حق التخيير بين الفسخ وبين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب .

حق إسترجاع الثمن مع عدم إرجاع السلعة .



36.لا يشترط في صحة الحوالة :

اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه .

رضى المحيل لأن الحق عليه .

رضى المحال عليه .

إن كان الدين مستقرا في ذمة المحال عليه .





37.التفويض لغة :

الوكالة

الحوالة

الضمان

جميع ما ذكر



38." إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه , فإنه ربا " القائل هو :

النبي صلى الله عليه وسلم

عبد الله بن سلام رضي الله عنه

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

عبد الله بن عباس رضي الله عنه .



39.حكم الوكالة :

حرام

عقد باطل

عقد جائز من الطرفين .

غير صحيحة



40." أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " , القائل هو :

النبي صلى الله عليه وسلم

ابن مسعود

ابن عباس

علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين



41.تبرأ ذمة الضامن :

إذا تعثر السداد عن المضمون .

إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين .

إذا تعدد الضامنين .

جميع ما ذكر .



42.حكم إقراض ولي اليتيم من مال اليتيم :

يجوز .

لا يجوز .

له أجر ولليتيم أجر .

لا بأس به .



43.حكم بيع البر بالشعير :

جائز في كل الأحوال وعلى أي حال .

يحرم فيه التفاضل .

يجوز فيه التفاضل ويجوز الـتأجيل .

يحرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل .



44.أنواع الربا :

ربا النجش , ربا النسيئة , ربا قلب الدين على المعسر .

ربا النسيئة , ربا الفضل

ربا قلب الدين على المعسر فقط .

ربا الزيادة في أحد العوضين فقط .





45." تحريم الربا أشد من الميسر " قالها :

ابن عباس رضي الله عنه .

ابن تيمية رحمة الله .

ابن مسعود رضي الله عنه .

عمر بن الخطاب رضي الله عنه .



46.يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه :

خمسة شروط

ستة شروط

سبعة شروط

ثمانية شروط



47.إذا تم بيع الدار فالبيع يشمل :

الفرش المنفصلة .

ما دفن في أرضها للحفظ .

الحبال .

الأبواب المنصوبة .





إن أصببت فمن الله

وإن أخطات فمن نفسي والشيطان



سأكمل غدآ بإذن الله سبحانه


في أمان الله!!