رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
ذكر الدكتور في عدة المرأة المفقود عنها زوجها تتربص أربعة سنين من فقده ان كان ظاهر غيبته الهلاك أو تمام تسعين سنة من ولادته ان كان ظاهر غيبته السلامة ثم تعتد كالمتوفي عنها زوجها أأربعة أشهر وعشرا
يعني لها عدتان
في باب الرضاع
المحرمية إذا جاءت امرأة واحدة عدل هل يثبت قولها؟؟؟؟؟
نعم يكفي شهادة امرأة واحدة عدل
وإن شكت المرأة إن رضع أو لا وفي عدد الرضعات
لا يزول شك بيقين ولا يزول يقين بشك
إذا فارق الرجل زوجته بدون حلف فوق 4 أشهر هل يعد إيلاء ؟؟؟؟
لا يعد
|