-1 ) إذا كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا ( فإن الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع :
أ- للبائع
ب- للمشتري
ج- لكليهما مناصفة
د- حسب ما يتفقان عليه
-2 استدل العلماء بحديث ) النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها للبائع والمشتري ( على :
أ- حرمة مال المسلم
ب- حث المسلم على حفظ ماله
ج- تعليق الحكم بالسابق
د- كل ما سبق
-3 استدل العلماء بقوله تعالى ) فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ( على جواز :
أ- الحوالة
ب- الضمان
ج- الكفالة
د- الوكالة
-4 ذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ- الضامن أو المضمون
ب- الضامن ويرجع الضامن على المضمون
ج- المضمون ويرجع المضمون على الضامن
د- المضمون فإن امتنع عاد على الضامن
-5 تعدد الضامنين للحق :
أ- جائز
ب- يجب عند الاستطاعة
ج- يجب مطلقا
د- كره من غير حاجة
-6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب ......." :
أ- الغنم
ب- البقر
ج- الجمل
د- الإبل
-7 إذا بيع البر بالشعير :
أ- يجوز التفاضل والتأجيل
ب- لا يجوز التفاضل ولا التأجيل
ج- يجوز التأجيل ولا يجوز التفاضل
د- يجوز التفاضل لا التأجيل
-8 من شروط صحة الحوالة:
أ- ذكر جنسها
ب- ذكر قدرها
ج- اتفاق الدينين
د- قبض الحوالة
-9 من الأمور التي أعلن الله فيها الحرب على العباد :
أ- انتشار الزنا
ب- أكل أموال الناس بالباطل
ج- التعامل بالربا
د- شرب الخمر
10الذي يسمى بيع المفاليس هو بيع :
أ- المرابحة
ب- السلم
ج- التورق
د- العينه
-
11(يشترط لصحة السلم ...... شروط خاصة زائدة على شروط البيع)
أ- خمس
ب- ست
ج- سبع
د- ثماني
-
12 نص الشارع - الله تبارك وتعالى - على تحريم ربا الفضل في صور :
أ- ثلاث
ب- أربع
ج- خمس
د- ست
-13 ينقسم الربا إلى :
أ- قسمين
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د- خمسة
-14 يشترط لصحة الرهن:
أ- معرفة قدره وجنسه وصفته
ب- معرفة قدره لا معرفة جنسه وصفته
ج- معرفة قدره وجنسه لا صفته
د- معرفة صفته وقدره لا معرفة جنسه
-15 يصح اشتراط الرهن في :
أ- صلب العقد
ب- بعد العقد
ج- في صلب العقد او بعده
د- في صلب العقد لا بعده
-16 الكفالة ببدن من عليه حد:
أ- مستحبة
ب- مندوبة
ج- مكروه
د- حرام
-17 ) نقل دين من ذمة لذمة أخرى ( يسمى :
أ- كفالة
ب- قرض
ج- حوالة
د- ضمان
-18 لصحة الحوالة :
أ- شرط واحد
ب- شرطان
ج- ثلاثة شروط
د- أربعة شروط
-19 من العلماء الذين قالوا بأن الحوالة شرعت وفق القياس :
أ- ابن القيم
ب- ابن تيمية
ج- ابن قدامة
د- ابن مفلح
-20 من أمثلة الحجر على الإنسان لأجل مصلحته :
أ- المفلس والمجنون
ب- الصغير والسفيه والمجنون
باقي الخيارات غير موجودة
-21 (من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ( يسمى :
أ- معسرا
ب- مماطلا
ج- ذو عسرة
د- مفلسا
-22 يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه شروط :
أ- أربعة
ب- خمسة
ج- ستة
د- سبعة
-23 ) حجر رسول الله على ........ وباع ماله ( :
أ- أبي ذر
ب- معاذ
ج- ابي هريرة
د- سعد بن معاذ
-24 أبن من هذه الأنواع لا تدخل الصلح ؟ :
أ- الحدود
ب- الصلح بين المسلمين
ج- الصلح بين غير المسلمين
د- الصلح على إصلاح ذات البين
-25 إذا وجد عيبا بعد الصلح على الإنكار فيثبت حق الرد :
أ- للمدعي
ب- للمدعي عليه
ج- للمدعي والمدعي عليه
د- لا يثبت للمدعي ولا المدعي عليه
-
26 الصلح عند الإنكار يكون في حق المدعي عليه :
أ- بيع
ب- ابراء
ج- بيع و ابراء
د- بيع أو ابراء
27 (إن صالح على الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الاخر أو كان لأحدهما اذا كان يتعذر علمه
فهذا الصلح)
أ- صحيح
ب- مكروه
ج- حرام
د- يصح إن كان لكل واحد منهما على الاخر ولا يصح إن كان لأحدهما فقط
-28 عقد الكفالة واقع على :
أ- مال الكفيل
ب- مال المكفول
ج- بدن الكفيل
د- بدن المكفول
-29 إن كان الصلح في القصاص على الدية الشرعية :
أ- يجوز إن كانت الدية كاملة
ب- لا يجوز إن كانت أقل من الدية المقررة
ج- لا يجوز إن كانت أكثر من الدية المقررة
د- يجوز سواء أكانت أكثر أو أقل
-30إذا رهن إنسانا مال نفسه على دين غيره :
أ- جاز ذلك
ب- كره ذلك
ج- حرم ذلك مطلقا
د- جاز لذوي رحمه فقط حتى لا يهدر ماله
-31 ) إذا رهن المبيع على ثمنه (:
أ- وجب في حقه
ب- جاز ذلك
ج- كره ذلك
د- حرم ذلك
-32 الصلح عند الإنكار يكون في حق المدعي :
أ- بيع
ب- إبراء
ج- بيع و إبراء
د- بيع أو إبراء
-33(لا يصح التصرف في البيع قبل قبضه إذا كان مكيلا ( هذا قول محل :
أ- اتفاق بين العلماء
ب- خلاف بين العلماء
ج- خلاف بين الحنفية والمالكية
د- خلاف بين الحنفية والجمهور
-34 من أنواع المبيعات التي يحصل فيها القبض بتناول المشتري بيده وحيازته :
أ- القمح
ب- التمر
ج- الجواهر
د- العنب
-35 معنى (الإقالة في البيع :
أ- رفع العقد
ب- إمضاء العقد
ج- توقف العقد على إجازة الولي
د- إعفاء الوكيل من وكالته
-36 المرابي و صفه الله بأنه كفار أثيم :
أ- مخرج من الملة
ب- غير مخرج من الملة
ج- ردة يقام عليه الحد
د- بنعمة الله ولا يخرج من الملة
-37 ) تحريم الربا أشد من تحريم الميسر ( هذا قول :
أ- اين القيم
ب- ابن تيمية
ج- ابن عباس
د- ابن باز
-38 أخذ العوض عن الضمان :
أ- جائز
ب- واجب
ج- مكروه
د- حرام
-39 القبول في عقد الوكالة :
أ- يصح على الفور لا التراخي
ب- يصح على الفور وعلى التراخي
ج- يصح على التراخي
د- يصح على الفور
-40 استدل العلماء بقوله تعالى ) ولمن جاء به حمل بعير ( على جواز ضمان :
أ- المعلوم
ب- المجهول
ج- المعلوم لا المجهول
د- المجهول إذا كان يؤل إلى العلم
-41 يشترط في بيع البر بالبر أن يكون البيع :
أ- يدا بيد
ب- مثلا بمثل
ج- يدا بيد ومثلا بمثل
د- يدا بيد مع جواز المفاضلة
-42 علة التحريم في النقد:
أ- الكيل
ب- الوزن
ج- الثمن
د- الطعام
-43 إن بيع نقد بنقد من غير جنسه :
أ- وجب المساواة في المقدار
ب- وجب الحلول والتقابض في المجلس
ج- لا يجب المساواة ويجب الحلول و التقابض في المجلس
د- يجب المساواة والحلول والتقابض في المجلس
-44 العقوبة التي توعد بها الله أكل الربا :
أ- محق البركة
ب- البغض من الله
ج- انه خالد في النار
د- كل ما سبق
-45 إذا تم بيع بيت ) دار ( فإن البيع يشمل :
أ- ما دفن للحفظ
ب- الفرش المنفصلة
ج- الأواني
د- أدوات التكييف
-46 أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدو صلاحها في صور :
أ- ثلاث
ب- أربع
ج- خمس
د- ست
-47 ) أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ( هذه مقولة :
أ- ابن تيمية
ب- ابن القيم
ج- ابن عباس
د- ابن مسعود
-48 ) قبض الثمن تاما معلوما في مجلس العقد ( من شروط :
أ- البيع
ب- السلم
ج- الحوالة
د- القرض
-49 أين من الأنواع التالية لا يدخل في شروط السلم ؟ :
أ- قبول السلم للحوالة
ب- أن يقبض السلم تاما معلوم المقدار
ج- أن يوجد المسلم فيه غالبا
د- أن يكون الأجل معلوما
-50 نماء الرهن يلحق به إذا كان النماء :
أ- متصلا به
ب- منفصلا به
ج- إذا كان متصلا ألحق به وإن كان منفصلا لا يلحق
د- يلحق سواء كان متصلا أو منفصلا
1435/2/22
إعداد:سامي&&&تنسيق،،حازم العتيبي