عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 19   #13
ابولمياء
متميز بملتقى المواضيع العامة
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 151785
تاريخ التسجيل: Thu Aug 2013
المشاركات: 326
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 8550
مؤشر المستوى: 62
ابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابولمياء غير متواجد حالياً
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( فقه المعاملات1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ

ملخص للمحاضر الاولي فقة المعاملات 1

البيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع والقياس

صيغ البيع تنقسم الى قسمين قولية وفعلية :

1- الصيغة القولية : تتكون من
الايجاب /وهو اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعت
القبول /وهو وقول صادر من المشتري كان يقول اشتريت

2- الصيغة الفعلية : هي المعاطاة التي تتكون من الاخذ والاعطاء كان يدفع اليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد

@ قد تكون الصيغة مركبة من قولية وفعليه
قال الشيخ تقي الدين رحمة الله بيع المعاطاة له صور
الاولى : ان يصدر من البائع ايجاب لفظي فقط ومن المشتري اخذ كقول خذ هذا الثوب بدينار فياخذه
الثانية : ان يصدر من المشتري لفظ ومن البائع اعطاء سواء كان الثمن معينا او مضمونا في الذمة
الثالثة : ان لا يلفظ واحد منهما بل هناك عرف بوضع الثمن واخذ المثمن
........

شروط البيع :
يشترط لصحة البيع شروط , منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه , إذا فقد منها شرط لم يصح البيع .

شروط العاقدين


1/ التراضي منهما . ملحوظة اذا كان الاكراة بحق صح البيع اذا صدر من الحاكم ببيع ماله لوفاء دينة فان هذا اكراه بحق

2/ جائز التصرف . حرا , مكلف , رشيدا . فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفية ومجنون ومملوك بغير اذن سيدة

3/مالك للمعقود عليه او قائما مقام مالكة . لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (( لا تبع ما ليس عندك ))


شروط المعقود عليه

1/ان يكون مباح الانتفاع به مطلقا فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة واله اللهو

2/ ان يكون مقدورا على تسليمة سواء ثمن او مثمن . فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد ولا طير في الهواء

3/ ان يكون الثمن والمثمن معلوما عند المتعاقدين

.......

بيع الملامسة : ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا
بيع المنابذه : ان يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحتة فهو بكذا
بيع الحصاة : ان يقول ارم هذه الحصاة فعلي اي ثوب وقعت فهو لك بكذا




اجتهاد ابومحمد