1:شرط التراضي من شروط:
( أ ) العاقدين.
( ب ) المعقود عليه.
( ج ) المعقود فيه.
( د ) الشاهدين.
2: ( إنما البيع عن تراض ) هذا قول:
( أ ) الله تبارك وتعالى.
( ب ) رسول الله .
( ج ) عمر بن الخطاب.
( د ) ابن عباس.
3:من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :
( أ ) إن صدر لفظ من البائع و من المشتري إعطاء .
( ب ) بوضع الثمن وأخذ المثمن.
( ج ) إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي.
( د ) إن صدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ
4- الرهن لغة بمعني :
أ- الثبوت واللزوم.
ب - الدوام لا الثبوت.
ج - الثبوت و الدوام .
د - اللزوم والدوام.
5 - ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ - الضامن والمضمون.
ب - الضامن ويرجع الضامن علي المضمون.
ج - المضمون ويرجع المضمون على الضامن.
د - المضمون فإن امتنع عاد على الضامن.
6 - ( نقل دين من ذمة لذمة أخري ) يسمى:
أ - كفالة.
ب- قرض.
ج - حوالة،
د - ضمان.
7 - ( من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ) يسمى:
أ- معسرا.
ب- مماطلا.
ج - ذو عسرة.
د - مفلسا.