الموضوع: المستوى السادس &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 19   #25
فهد العتيبي
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
 
الصورة الرمزية فهد العتيبي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 98179
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2011
العمر: 41
المشاركات: 1,327
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2560
مؤشر المستوى: 74
فهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond reputeفهد العتيبي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
فهد العتيبي غير متواجد حالياً
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم

والمعتدات ست:
الأولى : الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل
وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة


الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره.
"وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما".

الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة وإلا قرآن.

الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران "ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر.

الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا.
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر "والأمة شهران" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.


السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة "وأمة كحرة في التربص", "وفي العدة نصف عدة الحرة" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني" وله تركها معه "من غير تجديد عقد" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.

التعديل الأخير تم بواسطة فهد العتيبي ; 2014- 12- 19 الساعة 09:48 PM