عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 19   #9
ρяĕŝť¡ĝė
متميزه في كلية الأداب _قسم الدرسات الأسلاميه
 
الصورة الرمزية ρяĕŝť¡ĝė
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 85563
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2011
المشاركات: 1,352
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 2404
مؤشر المستوى: 74
ρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ρяĕŝť¡ĝė غير متواجد حالياً
رد: فيه احد عنده اسئلة القضايا المعاصرة وفقه النوازل

معلومات مهمه


---


الاعتمادات المستندية: وهي عبارة عن تعهُّد من البنك، بأن يدفع لمصدِّر البضاعة ثمنَها متى قدّم له الوثائق التي تثبت أن الشحن قد تمّ، وأن البضاعة موافقة للمواصفات المطلوبة. فيكون البنك وكيلاً عن المشتري بدفع ثمن البضاعة، ويجوز للبنك أخذ العمولة لأن أخذ الأجرة على الوكالة جائز. وهذا إذا كان للمشتري رصيد لدى البنك يغطي ثمن البضاعة, وإلا فإن كان البنك سيدفع عن العميل ويتقاضى عنه الفوائد كما هو الحال في البنوك الربوية فلا يجوز شرعاً لما فيه من الربا.
خطابات الضّمان: وهي من أهم الخدمات التي تقدّمها البنوك لعملائها لتسهيل أعمالهم، وهو عبارة عن تقديم نسبة من تكاليف مشاريع المناقصات التي يدخل فيها المقاولون ونحوهم مع الدُّوَل أو الشركات. والغاية منها إثبات جدّية العميل في تعهّده بتنفيذ الالتزام. وقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز أخذ الأجرة لقاء عملية الضمان لأنه كفالة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة. أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فيجوز أخذها.
البطاقات الإئتمانية :
الأول: كِرِدتْ كارد (Credit Card): هذا النوع من البطاقات يقوم على أساس الفائدة (أو الربا), حيث يلتزم حامل البطاقة بدفع الفائدة التي يحددها البنك المُصدر للبطاقة لدى استخدامه لها. فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة: إقراض (من البنك المُصدر) واقتراض (من حامل البطاقة) ابتداءً, ومن ثَمَّ لا يشترط أن يكون للعميل رصيد لدى البنك المُصدر للبطاقة حين استخدامها, لأن التعاقد في أصله قائم بين الطرفين على الإقراض بفائدة, ثم يُترك للعميل الحرية في اختيار طريقة الدفع.
ثانياً: الشارج كارد (Charge Card): وهي بطاقة تمكن حاملها من استخدامها في عمليات الشراء المختلفة وتلقي الخدمات، والسحب النقدي، والأصل في هذه البطاقة أن يدفع العميل ما عليه من مستحقات في آخر كل شهر عندما يرسل إليه البنك مصدر البطاقة الحساب، أي أن العميل يجب أن يكون له رصيد عند إرسال كشف
الحساب، ولا يلزم أن يكون الرصيد موجودا عند استعمال البطاقة، لأن العميل يحصل عند كل استخدام للبطاقة على قرض بقيمة مشترياته بدون فائدة، لكن إذا لم يسدد العميل ما عليه في الموعد المحدد يأخذ البنك فوائد على التأخير في السداد. بمعنى أن البنك يعطي للعميل فترة سداد مجانية, فإذا سدد خلالها فلا فوائد عليه, وإذا تخلف عن السداد في كل تلك الفترة المجانية, بدأ البنك باحتساب الفوائد عليه عن أيام التأخير. وبعض البنوك (وهي الإسلامية) لا تأخذ الفوائد، ولكنها تلجأ إلى سحب البطاقة من العميل, وإلغاء عضويته.
والفارق الأساسي بين هذا (الشارج كارد) والسابق (الكردت كارد): أن العميل هنا مطالب بدفع المبلغ كاملا في نهاية الشهر من غير فائدة, وأما في الكردت كارد فإن البنك يقدم قرضاً بفائدة، ويترك لحاملها الحرية في اختيار طريقة الدفع.
ويشار هنا إلى أن بعض البنوك الإسلامية لا تشترط إضافة الفوائد عند التخلف عن السداد، بل تلجأ إلى وسائل أخرى لردعه وإلزامه بالسداد.
ثالثاً: الدِبِتْ كارد (Debit Card): وهي بطاقة تُمَكِّنُ صاحبَها من السحب النقدي وتسديد أثمان السلع والخدمات من رصيده لدى البنك المُصدر للبطاقة.
كيف يتم تطهير المياه ؟
بتكثير المياة
كيف نعرف نجاستها ؟
بتغير لونه أو طعمه أو رائحته
إذا عرضنا الماء للشمس ؟
يطهر
إذا عرضنا الماء للتهوية وزالة نجاسته مع مرور الوقت ؟
يطهر
إذا اجرينا عليها من معامل التكرير وكان اكثر من القلتين ؟
يطهر حسب المجمع الفقهي
قطرة العين من خلال المجمع الفقهي الإسلامي :
لا تفطر ليس للعين تجويف
الإبرة المغذية
تفطر لأنها متنافية مع حكمة الصيام
استنشاق الدخان
إذا تعمد يفطر
وإذا غلبه ودخل لا يفطر
الحبة تحت اللسان
لا تفطر
زكاة الزرع
إذا كان سقياه من مطر العشر
وإذا كان بالآلات نصف العشر
بيوت الأجر : لا زكاة فيها
المصانع : لا زكاة فيها
الفنادق : لا زكاة فيها
تجمع غلتها وتضم للأموال وإذا حال عليها الحول تزكى مع الأموال
أموال التجارة 2.5 %
الذهب والفضة والنقود اثنين ونصف بالمية
متى يجوز إسقاط الجنين
مذهب الجمهور بعد 120 يحرم
قبل 120 يوم بعظهم أفتى بجواز إسقاطه
استدلوا بحديث يجمع أحدكم
عمليات التجميل : مجرد الزينة حرام
إذا فيه تشوه يجوز
المدارس
مدرسة التيسير : يبالغون بأخذ مبادئ المصلحة
مدرسة التضييق : يقفون عند ظواهر النصوص
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3 - ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5 - ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9 - غاز الأوكسجين.
10 - غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11 - ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12 - إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13 - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14 - أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15 - منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16 - دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17 - القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد (الاستقاءة) .
ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق