(الإستحسان)
الألف والسين والتاء : للطلب , مثل : استغفار - استنفار - استحسان .. وهكذا
الاستحسان من الأدلة المختلف فيها والغاية منه : تحقيق مقاصد الشريعة .
المقصود بالإستحسان :
أ - ردّ العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي , مثل : دخول [الحقوق الإرتفاقية للأرض الزراعية] عند وقفها "استحسانًا" - وهذا في الفقه الحنفي.
ب - استثناء مسألة جزئية من أصلٍ كُلّيّ , مثل : وصية المحجور عليه لسفه , في وجوه الخير ..
الإستحسان هو [العدول] - ووجه الإستحسان هو [الدليل] والحكم هو [الحكم المُستحسن].
أنواع الإستحسان (بالنظر إلى ما عُدل عنه وما عُدل إليه) :
1- استثناء جزئي من أصل كلّي.
2- ترجيح قياس خفي على قياس جليّ.
أنواع الإستحسان من حيث (مُستنده) أي : دليله :
1- بالنص : مثل (بيع السَلَم).
2- بالإجماع : مثل (عقد الاستصناع).
3- بالعرف : مثل (وقف المنقول).
4- بالضرورة : مثل (العفو عن رشاش البول والغبن اليسير) - لعدم إمكان التحرّز منه ..
5- بالمصلحة : مثل (تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتة الناس).
6- بالقياس الخفي : مثل (طهارة سؤر سباع الطير) .
#أخذ كثير من العلماء بالإستحسان , وأنكره بعضهم كالشافعية , والظاهر : أن إطلاق لفظ الإستحسان أثار عند بعض العلماء معنى (التشريع بالهوى) .
# الحُكم الثابت استحسانًا بالنص = هو حكمٌ ثابت بالنص.
# الإستحسان بالهوى وبلا دليل , ليس بدليل بلا خلاف بين العلماء .
انتهى الإستحسان ..