|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
من القائل : ( الصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود )
الجواب : ابن القيم
من شرب المسكر كرهاً <<<<<< لا يقع منه الطلاق .
ومن شرب السكر طوعاً عالماً <<<<<< يقع منه الطلاق .
من وكل إمرأته في طلاق نفسها ، فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة متى شاءت ، 1. ما لم يبطل ذلك بفسخ ما جعله لها ، 2. أو وطء ، 3. أو ترد ذلك ، 4. لأن هذه من مبطلات الوكالة .
التوضيح :
1. أي أن الزوج فسخ تلك الوكالة بالتراجع قبل أن تطلق نفسها .
2. أي جامعها قبل أن تطلق نفسها وهنا تنفسخ الوكالة بالوطء .
3. أي ترفض وكالته لها حين منحها الوكالة بتطليق نفسها وبهذا انفسخت الوكالة بردها .
4. أي ما سبق ذكرة من الأمور التي تبطل بها الوكالة .
|