عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 20   #168
أبو عبد المحسن
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية أبو عبد المحسن
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 113980
تاريخ التسجيل: Thu Jul 2012
المشاركات: 1,170
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3374
مؤشر المستوى: 69
أبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو عبد المحسن غير متواجد حالياً
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏

(المصلحة المرسلة)

روّادها : المالكية , ثم الحنابلة.

أنواع المصالح ثلاثة :
1- معتبرة : مثل (الكُلّيات الخمس ؛ النفس والعرض والمال .....
2- مُلغاة؛ لأنها مُتوهّمة : مثل (مساواة الأنثى بالذكر في الميراث)
3- مُرسلة ؛ وهي التي لم يَرد فيها نص على إلغائها أو اعتبارها.


# العبادات :(لا يجري) فيها العمل بالمصالح المرسلة , بلا خلاف بين العلماء.

# المعاملات : اختلف العلماء في إجراء المصلحة فيها على النحو التالي :

1- الظاهرية : أنكروها.
2- الشافعية والحنفية : نُسب إليهم القول بإنكار المصالح المرسلة.
3- المالكية والحنابلة : عدّوها واعتبروها مصدرًا من مصادر التشريع.
4- فريق بينهما :قال بالمصلحة بشروطٍ تجعلها من قبيل الضروريات التي لا خلاف فيها.

متفرقات :

- الشريعة دلّت بمجموع أحكامها ومبادئها على أن [المصلحة هي مقصود الشارع].
- الأصل الذي ابتنت عليه الشريعة هو رعاية المصلحة ؛ فإلحاق (المسكوت عنه) بالمعتبر أولى من إلحاقه بالملغي.
- الأخذ بالمصالح المرسلة , يستلزم الوقوف على دلائل الشريعة, للتأكد من اعتبارها أو إلغائها وهذا لا يقوى عليه إلا أهل الإجتهاد.
- الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد.
- المصالح تتغير بتغير الظروف والأحوال؛ فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره , نكون قد ضيّقنا واسعًا و فوّتنا على الخلق مصالح كثيرة , وهذا لا يتّفق مع عموم الشريعة وبقائها.
- إن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن جاء بعدهم , جروا في اجتهاداتهم على [رعاية المصلحة] من غير إنكار؛ فيكون من [إجماعًا].
- الراجح : حُجية المصلحة.


شروط المصلحة؛ خمسة شروط , إليك التفصيل:

ثلاثة شروط ذكرها المالكية وهي :
1- الملائمة : يعني لمقاصد الشريعة.
2- معقولة بذاتها : أي تتقاها العقول السليمة بالقبول.
3- لحفظ ضروري , أو رفع حرج , لقوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج).

ويضاف إليها شرطان وهما :
4- أن تكون مصحة حقيقةً لا وهميّة.
5- أن تكون عامة لا خاصة.


والله أعلم ..[/color][/size][/font]