عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 20   #179
أبو عبد المحسن
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية أبو عبد المحسن
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 113980
تاريخ التسجيل: Thu Jul 2012
المشاركات: 1,170
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3374
مؤشر المستوى: 69
أبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو عبد المحسن غير متواجد حالياً
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏

(سد الذرائع)

- غلب إطلاق اسم (الذرائع) ؛ على الوسائل المُفيضة للمفاسد.

- الأفعال المُؤدّية إلى المفاسد :
1- إما محرّمة بذاتها : (ولا خلاف بين العلماء في منعها). , 2- أو مباحة بذاتها , وهي على أنواع :
أ - ما كان إفضاؤه للمفسدة نادرًا وقليلاً : كالنظر للمخطوبة وزراعة العنب - (لا خلاف في عدم منعها).
ب - ماكان إفضاؤه للمفسدة كثيرًا : كبيع السلاح في وقت الفتن - (فيه خلاف)
ج - ما يؤدي للمفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له : مثل التوسل بالبيع للوصول إلى الربا , أو مثل "التيس المُستعار" ... (فيه خلاف أيضًا)

وبيان الخلاف الواقع في (ب) و (ج) على النحو التالي :
- الحنابلة والمالكية : قالوا : تُمنع , لأن سد الذرائع أصل من أصول التشريع قائم بذاته ودليل معتبر من أدلة الأحكام (وهذا الرأي الراجح) لأن : الوسائل مُعتبرة بمقاصدها).

- الشافعية والظاهرية : قالوا : لا تُمنع, لأن هذه الأفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها إلى المفسدة.


مُتفرقات :

- غلبة الظن بوقوع المفسدة هي ظن راجح , والظن الراجح مُعتبر في أحكام الشريعة العملية فلا يشترط لثبوتها اليقين , ومثالها : (قبول خبر الواحد) , و (خبر المرأة عن انقضاء عدّتها) ..

- من غير المقبول أن يُحرّم الشارع شيئًا ثم يسمح بأسبابه , ووسائلة , أو يتركها على إباحتها الأصلية !

- كون الشيء مباحًا مشروط فيه أن لا يؤدي إلى مفسدة .

- أصل سد الذرائع : يؤكّد أصل المصالح المرسلة .

سد الذرائع شهد له الكتاب والسنة , ومن ذلك :

1- في قوله تعالى (لاتقولوا راعنا .. الآية) , نهى الله المؤمنين أن يقولوا "راعنا" مع قصدهم الحسن , منعًا لذريعة التشبة باليهود , وللفائدة : اليهود - لعنهم الله - يقصدون بقولهم "راعنًا" أي الوصف (بالرعونة) , لحبيبنا صلى الله عليه وسلم !!
2- تحريم قطرة الخمر.
3- تحريم الخلوة بالأجنبية.
4- تحريم النكاح في حال العدّة.
5- النهي عن الجميع بين سلف وبيع.
6- منع ولي الأمر أو القاضي من قبول الهدية ممن لم تجرِ عادته بمهاداته.
7- توريث مطلّقة الفارّمنه - "وهو ما يسمى طلاق المرض المَخوْف"
8- الإشهاد على اللُقَطة.
9- النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ..
10- النهي عن الإحتكار.
11- المنع من شراء المتصدق صدقته.
12- نهي الدائن قبول الهدية من مدينه, إلا أن يحسبها من دينه.


والله أعلم ..