2014- 12- 20
|
#209
|
|
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
(العرف)
العرف روّاده : الأحناف.
العرف والعادة؛ بمعنى وحد.
العرف يكون : (صحيح) أو (فاسد).
شروط العرف الصحيح : 1- أن لا يخالف نص 2- لا يُفوّت مصلحة معتبرة 3- لا يجلب مفسدة.
العـرف الفــــــــــاسد : 1- يخالف النّص 2- يجلب ضررًا 3- يدفع مصلحة.
العرف قسمان :
1- عملي : مثل (البيع بالتعاطي) , (تقسيم المهر معجّل ومؤجل) ..
2- قولي) : مثل (إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى) , (إطلاق اللحم على غير السّمك).
والعرف القولي والعملي قد يكون :
أ- خاص : إذا انتشر في مكان أو بلد معيّن أو عند أهل حرفة أو صنعة معيّنة | مثل في العراق : تقسيم المهر إلى مؤجّل ومعجّل , وإعطاء علاوة على المبيع إلى المشتري عند شرائه البرتقال عند بعض محافظة ديالي (وهذه الأمثلة من العملي الخاص) أما الأمثلة على القولي الخاص : مثل الألفاظ التي اصطلح عليها بعض أهل العلوم أو أهل الحرف والصناعات - والحاكم هنا أصحاب العرف.
ب - أو عام : إذا شاع في جميع البلاد الإسلامية | مثل : إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع ولا يطلقونها على الإنسان , ومثل : تعارفهم على لفظ الطلاق؛ على إزالة الرابطة الزوجية.
من أقوال الفقهاء الدّالة على حُجية العُرف :
قولهم [العادة محكمة] و [المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً]
العرف مُعتبر في الشرع , ويصح إبتناء الأحكام عليه.
العرف ليس بدليل مستقل؛ ولكنه يرجع إلى أدلة الشرع المعتبرة, والدليل على ذلك وجوه منها :
- الشارع الحكيم؛ يراعي أعراف العرب الصالحة كما أنه استثنى (السلم) لجريان عرف أهل المدينة به.
- إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة , كالإجماع والمصلحة المرسلة ....
- اجتج الفقهاء به في مختلف العصور , فيكون من قبيل الإجماع السكوتي , فضلاً عن تصريح بعضهم فيكون إجماعًا.
شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه :
1- أن لا يكوون مخالفًا للنص : مثل ( أن يشترط على صاحب المحل توصيل البضاعة إلى المنزل).
2- أن يكون مطرداً أو غالبًا : يعني (تكون عادة كُليّة) بمعنى (عرفًا مُستفيضًا) والغلبة : يعني عند الغالبية الأكثرية "وهذا الشرط : يعتبر إذا كان واقعًا لا في كُتب الفقه".
3- أن يكون موجودًا وقت إنشائه.
4- أن لا يوجد قول أو عمل يُفيد عكس مضمونه : مثل (إذا كان المعروف أن المحل الفلاني يقوم بتوصيل البضاعة إلى بيتك يكون التوصيل من ضمن عقد البيع إلا إذا اشترط في العقد عدم التوصيل) , والقاعدة هنا [مايثبت بالعرف بدون ذكر, يثبت إذا نص على خلافه].
العرف مرجع لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية , من ذلك :
- أن العدالة شرط لقبول الشهادة , استدلالاً بقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم) ,والعدالة عند الفقهاء : [مَلَكَة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة].
- كذلك عند تطبيق الحكم الوارد في الآية ( .. وكسوتهن بالمعروف) يرجع إلى العرف لتقدير النفقة , لأن النص لم يبين مقدارها.
تغير الأحكام بتغيّر الأزمان :
بمعنى أن الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة : مثل (لو تغيّرت العملة القديمة إلى عملة جديدة , فإن الإعتبار للعملة الجديدة عرفًا) , يقول القَرافي[color="rgb(46, 139, 87)"] [الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيف دارت ...]
من ذلك ما حصل في زمان أبي حنيفة - رحمه الله :
في زمان أبي حنيفة : الإكتفاء بالعدالة الظاهرة , لغلبة صلاح الناس.
في زمان أبي يوسف ومحمد : لا بد من تزكية الشهود , لكثرة الكذب في زمانهم.
وقد قال الفقهاء عن هذا الإختلاف : (إنه إختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان).
أخيرًا وأهمّ نقطة في العرف :
أن التغيّر في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف .
والله أعلم ..
[/color]
|
|
|
|
|
|