2014- 12- 20
|
#221
|
|
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
(النسخ)
من أبرز أمثلة النسخ : نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى المسجد الحرام.
أنواع النسخ :
1- كلي : مثل (نسخ التوجه إلى بيت المقدس).
2- جزئي : مثل ( نسخ حد القذف) عند الأحناف .
حكمة النسخ : مراعاة مصالح العباد.
الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص (مهم) :
1- النسخ الجزئي : يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداءً؛ ثم رُفع بالنسبة إلى بعضها.
2- التخصيص : الحكم تعلّق ببعض أفراده ابتداءً؛ بمعنى أن المخصص كشف لنا المراد من العام.
لهذا يشترط في المخصص أن يكون مقارنًا للعام أو وارد قبل العمل به , بخلاف النسخ الذي يكون متراخيًا عن وقت العمل .
أنواع النسخ :
1- صريح : مثل (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور؛ ألا فزوروها ...
2- ضمني : مقل (متاعًا إلى الحول) نُسخت إلى (أربعة أشهر وعشرا).
وقت النسخ : في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يكون إلا بالوحي والوحي انقطع بعد وفاته.
الأحكام التي يجوز نسخها : هي الأحكام الفرعية.
القاعدة : [الدليل الناسخ : يجب أن يكون في قوّة الدليل المنسوخ أو أقوى منه وأن يرد بعده لا قبله]
ما يجوز النسخ به :
1- قرآن بقرآن.
2- قرآن بمتواترة.
3- آحاد بمثلها أو أقوى منها.
4- الإجماع لا يكون ناسخًا لنص.
5- لا يكون النص من الكتاب والسنة ناسخًا للإجماع؛ لأن من شروط الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ.
6- الإجماع المبني على نص لا يجوز نسخه بإجماع آخر , أما الإجماع المبني على المصلحة فيجوز نسخه.
7- لا يصلح القياس ناسخًا لنص.
8- لا يصلح القياس ناسخًا لقياس آخر.
إذا كان القياسان صدرا عن مجتهد واحد فإن التعارض بينهما يثبت إلا أنه لا يكون أحدهما ناسخًا للآخر , وهنا يأتي دور الترجيح.
وبالله التوفيق ..
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن ; 2014- 12- 20 الساعة 12:04 PM
|
|
|
|