الإمام أبو حنيفة مذهبه وتلاميذه
1- المسيل وحق الشرب وحق المرور استحساناً ، والقياس الجلي على عقد البيع يقتضي عدم دخولها إلا أن يُنص عليها في العقد، والاستحسان إلحاقها بالإجارة لأنه لاينتفع بها بدون هذه الحقوق .
2- سؤر سباع الطير كالنسر والصقر طاهر استحساناً لأنها تشرب بمناقيرها وهي طاهرة والقياس الحكم بنجاسة سؤرها قياساً على سباع البهائم كالأسد والنمر ونحوهما . والسؤر هو بقية الماء القليل المتبقي بعد الشرب .
3 – جواز السلم بالنص عليه استحساناً و كذلك الاستصناع للإجماع عليه استحساناً ، مع أن القاعدة العامة في الشريع تقتضي بطلانهما لأنهما يدخلان في بيع المعدوم لكنهما استثنيا لحاجة الناس إليهما