عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 20   #59
abo muhammad
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية abo muhammad
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 142913
تاريخ التسجيل: Wed May 2013
المشاركات: 2,238
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 51205
مؤشر المستوى: 125
abo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الادب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
abo muhammad غير متواجد حالياً
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( فقه المعاملات1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ

معني قوله زعيم في قوله تعالي (وانا به زعيم )؟
ضامن

عدد شروط السلم ؟
سبع شروط

اي من الانواع التاليه لاتدخل في شروط السلم ؟
....؟؟
اذا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله يسمى هذي المعامله؟
قرض

اذا كان لك على رجل حق فأهدي اليك حمل تبن فلا تأحذه فأنه ربا من القائل ؟
اتوقع الصيغة فيها خطا
عن أنس مرفوعا : إذا أقرض أحدكم قرضا ; فأهدى إليه , أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله ; إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه ,

اقراض البنوك بالفائده يعد ربا صريحا اذا كان القرض ؟؟

• ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض ; فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة , فأخذها , فهو ربا ; فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح , سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه , فلا يجوز للمقرض - سواء كان بنكا أو فردا أو شركة - أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة , بأي اسم سمى هذه الزيادة , وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة , ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة , وفي الحديث : كل قرض جر نفعا ; فهو ربا وفي الحديث عن أنس مرفوعا : إذا أقرض أحدكم قرضا ; فأهدى إليه , أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله ; إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه