أسئلة مادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل الفصل الأول 1435
س1:الاقراص التي توضع تحت اللسان بغرض معالجة الازمات القلبية المفاجئة:
أ:لاتفطر
ب:تفطر
ج:تفطر اذا تعمد وضعها
د:لاتفطر اذا كان مريضا
س2:تقديم البنك لنسبة من تكاليف مشاريع المناقصات التي يدخل فيها المقاولون يسمى:
أ:الاعتماد المستندي
ب:التأجير المنتهي بالتمليك
ج:خطاب الضمان
د:بيع المرابحة
س3: قرر مجمع الفقه الاسلامي حرمة التامين التجاري لما فيه من:
أ:الغرر
ب:الغش
ج:كلاهما صحيح
د:كلاهما خطا
س4:يتفق الفقهاء على ان الزكاة الواجبة على الشركة الزراعية اذا بلغ الناتج نصابا:
أ:العشر مطلقا
ب:نصف العشر مطلقا
ج:كالشخص الطبيعي(العشر ان سقي الزرع بماء السماء، ونصف العشر إن سقي بآلة)
د:جميعها خطا
س5:النظر في مآلات الافعال المعتبرة مقصود شرعا، ودليله:
أ:قوله تعالى(فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين)
ب:قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن من اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)
ج:كلاهما صحيح
د:كلاهما خطا
س6:اصدار اسهم لها خصائص ماليه:
أ:جائز
ب:مكروه
ج:صحيح
د:محرم
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح
س7:قرر مجمع الفقه عدم جواز اعادة العضو المقطوع تنفيذآ لقصاص الا اذا:
أ:اذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع
ب:تمكن المجني عليه من اعادة العضو المقطوع منه
ج:كلاهما صحيح
د:كلاهما خطا
س8:يشترط لجواز جراحة التجميل ﻹزالة عيب:
أ:ان يأذن المريض بذلك
ب:ان لا يلحقه ضرر اشد بالعملية
ج:ان يتأذى من العيب
د:جميعها صحيح
س9:جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة على ان القيام المجني عليه بزراعة عضوه:
أ:لايسقط القصاص او الارش من الجاني
ب:يسقط القصاص دون الارش
ج:يسقط القصاص والارش
د:يسقط الارش ولا يسقط القصاص
س10التشدد وتغليب جانب الحرمة في كل جديد بحجه انه اﻷحوط واﻷسلم في الدين أمر:
أ:محمود مطلقا
ب:مذموم مطلقا
ج:مقبول اذا اخذ بذلك في حق نفسه خاصه دون غيره
د:مقبول اذا اخذ بذلك في حق الاخرين دون نفسه.
وهو مذمومٌ. نعم قد يكون ذلك مقبولاً إذا كان يتعلق به في خاصة نفسه, وأما أن يُلزم غيره به, ويحمل الناس على التضييق والتشدد فهو مخالف ليسر الدين, وسماحة الشريعة ما لم يكن إثماً
س11: الاجتهاد في النوازل من الفروض الكافية ودليله قوله تعالى:
أ- ( فولا نفر من كل فرقه.....)
ب- (لا تجتمع امتي على ضلاله)
ج-(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين...)
س12- يتجنس الماء إذا تغير وصفه بمخالطة نجس، والوصف المراد هو:
س13- اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة:
س14- من شروط المجتهد معرفة لسان العرب من حيث :
ب- النحو والصرف والبلاغة.
س15- يسمى الأصوليون تصور النازلة وتكييفها فقهاً، والبحث عن الحكم المناسب لها:
س16- المانع والمتحلل المتجاوز للحلق:
ب- لا يفسد الصيام مطلقاً
ج- يفسد الصيام إن وصل إلى المعدة، وإلا فلا
د-إن كان عن مرض لا يؤثر ، وإن كان عن غير مرض يؤثر
س 17في مجمع الفقه الاسلامي ان الزكاة الواجبة على من يشتري الاسهم للاتجار بها
أ- العشر
ب- نصف العشر
ج- ربع العشر
د- لا زكاة فيها بل تضم غلتها الى بقية امواله وتزكى معها
س18 الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرين ان استعمال الحقن العضلية للصائم
أ- ليست مفطره لان الجسم يتشربها من خلال الجلد
ب- مفطره لان الجسم يتشربها فتكون كالطعام والشراب
ج- مفطره للمتعمد فقط
د- ليست مفطره للمريض ومفطره لغير المريض
س19 المعاني والحكم التي راعها الشارع لتحقيق مصالح العباد في الدارين تسمى
أ- القياس
ب- الاجتهاد
ج- مقاصد الشريعة
د- الاجماع
س20قول الفقهاء "" اخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي هو تعريف
أ- النازله
ب- الواقعه
ج- الحادثه
د- الفتوى
س21ما يفتقر اليه للتوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالبة الى الحرج والمشقة هو
أ- الضروري
ب- الحاجي
ج- التحسيني
د- مكارم الاخلاق
س22- يفيد حديث ( وبالغ الناس في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) أن ما يدخله الصائم إلى أنفه:
أ- يفطر إذا تجاوز إلى الحلق
ب- يفطر مطلقاً تجاوز الحلق أم لا
س23- لا زكاة في المصانع والعمائر والفنادق ذاتها:
أ- لأنها ليست عروض تجارة، بل للاستثمار والاستغلال.
ب-لأنها ليست أموالاً نامية.
ج- لأن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال حتى يقوم دليل الوجوب، ولا دليل هنا.
س24- قال النبي صلى الله عليه وسلم ) اذا أتى أحدكم المسجد لينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى ...
أ-فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور
ج-فليغسلهما بالماء فإنه لهما طهور
س25 - الدوافع إلي التشدد والتضييق في الفتوى متعددة منها
ب-التفرق بين المذاهب جريا وراء الرخصة والتيسر
س26-أهم ملامح مدرسة التساهل والتيسير
أ-الإفراط في العمل بالمصلحة
ب-التمسك بظواهر النصوص الشرعية
ج-المبالغة في الأخذ بمبدأ سد الذرائع
س27- -يمكن أن يتم تطهير المياه النجسة
أ-يتكثر المياه النجسة حتى تزول صفات النجاسة منها
ب-بتعرض المياه النجسة للشمس حتى تزول صفات النجاسة
ج-بتعرض المياه النجسة للهواء حتى تزول صفات النجاسة منها
س28 -الكحل في العين لا يفطر وإن وجد طعمه أو أثره في حلقه على رأي بعض الفقهاء وعللوه
ب-بأنه لا منفذ بين العين والحلق
ج-بأن ما يصل من عين الكحل إلي الباطن هو عن طريق المسامات وليس المسالك
س29- قرر المجمع الفقهي أن استعمال الحقن الوريدية للصائم
ج-ليست مفطرة إذا كانت من قبيل الأدوية ، ومفطرة إذا كانت من قبيل الغذاء
د-ليست مفطرة للمريض ،ومفطرة للمريض
س 30: لا زكاة على من عليه دين يستغرق ماله أو ينقصه عن النصاب:
أ- لكون ملكه على ماله ليس تاماً.
س31- يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) على أنه لا زكاة في ...:
س32- ما دخل جوف الصائم من غبار أو دخان لا يفطر إذا كان :
ب- مما لا يمكن التحرز منه.
س 33- البطاقة التي تمكن صاحبها من السحب النقدي وتسديد الأثمان من رصيده هي :
س34- أجمع الفقهاء على تحريم الاجهاض بعد نفخ الروح فيه, أي مرور :
س35- قرر مجمع الفقه أن زكاة الواجبة على من يشتري الأسهم للاستفادة من غلتها:
أ) العشر
ب)نصف العشر
ج) ربع العشر
د) لا زكاة فيها, بل تضم غلتها إلى بقية أمواله ’ وتزكى معها.
س36- للأسهم خصائص متعددة أهمها أنها:
أ) متساوية القيمة
ب) غير قابلة للتجزئة
ج) قابلة للتداول بالطرق التجارية
د) جميعها صحيح
س37- الذي يؤكده علم التشريح والذي ينبغي الجزم به أن استعمال قطرة الأذن للصائم:
أ) ليست مفطرة , لأنها ستصطدم بغشاء الطبل وترتد ,ولن تدخل الجوف
ب)مفطرة لأنها ستنفذ من غشاء الطبل إلى الجوف
ج) مفطرة للمتعمد فقط
د) القطرة والقطرتان لا تفطر , والأكثر يفطر
س38- يرى مجمع الفقه أن الاسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه :
أ) مكروه
ب) محرم
ج) جائز شريطة أن يطهر ماله بإخراج تلك الفوائد والأرباح التي جاءت من الحرام
د) جائز مادام أن أنشطتها الأساسية مشروعة
س39- من الفقهاء من ذهب إلى تحريم إسقاط الجنين في جميع الأطوار واستدل :
أ) بتأخير إقامة الحد والقصاص عن الحامل
ب) بقوله تعالى:(ثم جعلناه نطفة في قرار مكين)
ج) بحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة بغرة عبد أو أمة
د) جميعها صحيح
س40- بطاقات الائتمان التي لا يجوز إصدارها شرعاً ، ولا الاشتراك فيها هي :
س41 - قرر مجمع الفقه ان شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالطاقة جائز
أ- اذا كانت غير مغطاة
ب- اذا كانت مغطاة
ج- في الذهب والفضه لاشترط الغطاء وفي النقود يشترط الغطاء
د- في النقود لايشترط الغطاء وفي الذهب والفضه يشترط الغطاء
س42 :تعهد البنك البضاعة بان يدفع له ثمنها اذا قد له وثائق شحن بضاعة هو
أ- الحواله
ب- المشاركة المتناقصه
ج- الاعتماد المستندي
د- خطاب الضمان
س43- في التشريع الاسلامي صور مشابهه للتامين التعاوني مثل .
أ- تحمل العاقلة ديه المقتول خطا
ب- المهر
ج- الزكاة
د- جميعها صحيح
س44- اختلف الفقهاء في حكم اعادة الجاني عضوه المقطوع الذي قطع منه في قصاص والراجح انه
أ- يقتص منه ثانيه ويعزر زجرا وتأديب
ب- لا يقتص منه ثانيه لان القصاص قد حصل
ج- يدفع الديه كامله
د- يدفع نص الديه
س45- المجتهد قائم في الامه مقام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم
أ-) العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم )
ب- (لاتزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خالفهم حتى ياتي امر الله )
ج- كلاهما صحيح
د- كلاهما خطا.........
س 46- النجاسات التي تطهر بالاستحالة باتفاق العلماء هي :
أ- الخمر اذا انقلب خلا
ب- جلد الميتة اذالا دبغ
ج- كلاهما صحيح
د- كلاهما خطا
س47- استنشاق الاوكسجين الصناعي بالنسبه للصائم
أ- يوثر على صيامه ويفسده اذا دخل جوفه
ب- لا يوثر على الصيام مطلقا لانه كالتنفس الطبيعي
ج- لا يوثر على صيام المريض ويوثر على صيام غير المريض
د- اذا كان عن طريق الفم يؤثر وان كان عن طريق الانف لايؤثر
س48- يفيد قوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) اعتبارا
أ- الاستصحاب في بناء الاحكام الشرعية
ب- البراءة الاصلية في بناء الاحكام الشرعية
ج- العرف والعادة في بناء الاحكام
د- مو واضح
س49:لاتجوز جراحة التجميل لتحسبن الشكل للأدلة التالية:
أ:قوله تعالى عن ابليس(و لا آمر نهم فليغيرن خلق الله)
ب:حديث عرفجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتخذ أنفآ من ذهب
ج:كلاهما صحيح
د:كلاهما خطاء
س50:لازكاة في المال العام كأموال الدولة، او المال الموقوف على جهه...
أ:لانه غير نامي
ب:لعدم تعين المالك فيها
ج:لانه ليس للتجارة
د:جميعها صحيح.