الاختبار جميل
لكن فيه بعض الاسئلة
1- بيع الوكيل لزوجته : حطيت مكروه تنزيها
2- جكم الضمان : مستحب
3- الصلح عن الإنكار يكون في حق المدعي في حكم : البيع
4- والوكيل في البيع : يستلم الثمن بإذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن
5- ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ) : الوكالة
6- تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى : أ) أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه
ب) اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه
ج) رضى المحيل
د) جميع ما سبق
7- .................. لصاحب الحق أن يطالب " ما انتبهت هو حاط جمهور العلماء أو بعض العلماء
أ) الضامن والمضمون " الجمهور "
ب) المضمون فإن امتنع عاد على الضامن " بعض العلماء اخترت " المضمون فإن امتنع عاد على الضامن "
8- فيه سؤال على الرهن الي فيه مؤنة ، مركوب نسيته الظاهر " لا يجوز للمرتهن الانتفاع ..... "
9- نماء الرهن يكون تابع له اذا كان :
أ) متصلا
ب) منفصلا
ج) متصلاً اومنفصلا هذه اجابتي
10ـيشترط لصحة الرهن : معرفة قدره وجنسه وصفته
11- من شروط السلم : أ) ذكر أجل معلوم ، ب) أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار ، ج)
أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ، د ) جميع ما سبق
الاجابة جميع ما سبق
12- لا يجوز بيع الحب قبل اشتداده إذا كان :
أ)
ب) بشرط القطع في الحال
ج) بشرط القطع في الحال والانتفاع بهما
اخترت بشرط القطع في الحال ما اعرف السؤال كذا او لا
13- لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيه سؤال عليه وشهو الي فيه بقاؤه في الارض
14- يستدل بحديث ( نهى عن بيع النخل حتى يزهو ) :
ا) حرمة مال المسلم
ب) حفظ ماله وعدم إضاعته
ج) تعليق الحكم بالغالب
د) جميع ما سبق الاجابة : جميع ما سبق
15ـ التأبير : التلقيح
16- اذا باع دارا شمل : التكييف
17_ من شروط العاقدين أن :
الثمن مقدورا على تسلمه
المثمن مقدورا على تسليمة
يكون جائز التصرف
18- إذا جاء البادي للحاضر وطلب أن يبيع أو يشتري له فهو تصرف :
حرام
جائز
19- إذا فارق أحدهما أخاه بقصد إسقاط خيار المجلس : يحرم
20- صور خيار الغبن : ثلاثة
21- يزيد في السلعة ولا يريد شرائها : الناجش
22-المسترسل هو : من يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن.
23- إظهار المعيبة بمظهر السليمة : تدليس نفس السؤال لكن بعبارة اخرى
24- التصرية : من يبتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من : تمر
25- التفويض لغة : الوكالة
26- أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " , القائل هو : ابن عباس
27- حكم إقراض ولي اليتيم من مال اليتيم : محرم
28- حكم بيع البر بالشعير : يحرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل
29- ان يبيع نقد بنقد من غير جنسه : لا يجب المساواة ويجب الحلول والتقابض في المجلس
30- إذا جاء المبيع خلافا للوصف المشروط في العقد فللمشتري : الخيار بين الفسخ أو الإمضاء مع التعويض
31- الشروط في البيع : نوعان
32- قائل هذه العبارة :وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر : ابن تيمية
33- شروط فاسدة يبطل بها الشرط ولا يفسد بها العقد : يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه
34- اشتراط التوثيق بالرهن أو بذل منفعة مباحة في المبيع من شروط البيع : الصحيحة
هذا والله اعلم واذا فيه اضافة اضيفوها حتى يستفيد من بعدنا سواء اضافة سؤال او تعديل سؤال او غيره لاني يمكن خلطت بين المذاكرة والاختبار