|
رد: مراجعه لمقرر الاسرة والطفولة
عرف الطلاق:
• الطلاق لغويا: رفع القيد مطلق.
• فقهيا: رفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو المآل بلفظ ذلك صراحة أو كناية أو بما يقوم بمقام اللفظ في الكتابة أو الاشارة..
• المعنى في علم الاجتماع: انتهاء أو انقطاع الرباط الزواجي بين الزوجين ، وهو مرتبط بالزواج فيقع بعده، لكن ليس كل زواج ينتهي به ، بل يقع عند حدوث عدم تفاهم .
|