- الخلع في اللغة : مأخوذ من خَلَعَ الثوبَ ؛ لأن المرأة لباسُ الرجل مجازا .
- الخلع شرعا : هو فراق الزوجة على مال ؛ أي : فراق الزوج زوجته مقابل مال أو نحوه يأخذه منها أو من غيرها ؛ فراقا لا رجعة فيه إليها إلا برضاها وبعقد جديد .
- حكم الخُلع :
الخلع جائز ، والأصل في جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة :
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
وأما السنة ؛ فقوله – صلى الله عليه وسلم – لثابت بن قيس :{ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة }.
- اشتراط النشوز لصحة الخلع :
اختلف فيه أهل العلم؛ -
- فقال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم : لا يشترط ؛ بل يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين .
- وقال آخرون بل يشترط لصحته أن تكون المرأة ناشزا، واستدلوا بقصة ثابت هذه ؛ فإن طلب الطلاق نشوز.
- اعتبار الخلع طلاقا واعتباره فسخا :
- ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وكثيرون من أهل العلم ؛ إلى أن الخلع طلاق ؛ لأنه لفظ لا يملكه إلا الزوج ؛ فكان طلاقا !
- وذهب ابن عباس وكذلك الشافعي إلى أنه فسخ وليس طلاقا ؛ لأنها أُمِرت أن تعتد بحيضة واحدة .
- ترجمة ثابت بن قيس :
هو خزرجي أنصاري من أعيان الصحابة ، كان خطيبا للأنصار وللرسول - صلى الله عليه وسلم – ، شهد أُحدا وما بعدها ، وشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم – بالجنة . أما امرأته ؛ فقيل هي زينب بنتُ عبد الله بنِ أبي بنِ سلول ، وقيل هي جميلة , وقيل غير ذلك .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= أكره الكفر في الإسلام : أي أكره من الاستمرار في العيش معه زوجة له الوقوع فيما يقتضي الكفر من النشوز وبغض الزوج ونحوهما .
= حديقته:أي بستانه ؛ ففي الرواية أنه كان تزوجها على حديقة نخل .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
شرعية الخلع وصحته .
جواز أخذ العِوَضِ من المرأة , وأوجبه بعضهم ؛ ليتوافق مع قوله تعالى:{ فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
يأخذ الزوج من زوجته المُخْتَلِعَة ما كان أعطاها ؛ بلا زيادة عليه .
استحباب خلع المرأة إذا ما طلبت هي ذلك .