الموضوع: المستوى السادس &&& مذاكره جماعيه للحديث 2 &&& حياكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 23   #124
أبو أمل
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية أبو أمل
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 103288
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2012
المشاركات: 266
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 4326
مؤشر المستوى: 63
أبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو أمل غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكره جماعيه للحديث 2 &&& حياكم

- الكَفاءَة لغة : هي المساواة والمماثلة .

- الكفاءَة في النكاح : هي المساواة بين الزوج والزوجة في أهلية كل واحد منهما للارتباط بالآخر ارتباط زواج ونكاح .

- الشيءُ المعتبر ُفي (الكفاءَة في النكاح)هو الدين ؛ فلا يحل تزوُّجُ مسلمة بكافر ؛ إجماعا .

- فالكفاءَة في الدين عند النكاح معتبرة؛ ولا عبرة بالكفاءَة في غيره مهما كان! فلا عبرة مثلا بكفاءَة الأنساب* :
حيث صح أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر فاطمة بنتَ قيس بنكاح أسامة مولاهُ بنِ مولاه ؛ وهي قرشية .
كما صح أنَّ بلالا الحبشي – رضي الله عنه – نكح هالةَ بنتَ عوف أُختَ عبدِ الرحمن بنِ عوف .
كما صح – أيضا – أنَّ عمرَ بنَ الخطاب – رضي الله عنه – عرض ابنته حفصة على سلمان الفارسي .

- الخيار لغة : هو طلب خير الأمرين .

- والخيار في النكاح : هو اختيار أحد الأمرين المتعلقين بالنكاح ؛ إما الإبقاء عليه أو فسخه ( لعيب ما في أحد الزوجين ) .

- بعضُ ما يؤخذُ من الحديث :
عدم اعتبار الكفاءَة في النسب.
التأكيد على أن لا عبرة في الكفاءَة بغير الدين.
التأكيد على اعتبار الكفاءَة في الدين والتقوى ؛ قال تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } .

- خُيِّرَت : :“ خيَّره بين الشيئين : أي فوض إليه الخيار ” .

- بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ الكفاءَة في الحرَّية معتبرة للزوم النكاح لا لصحته ؛ إذ لو كان النكاح لا يصح بفقد الحرية لتم فسخه بمجرد عتق بريرة ولما أعطيت حق الخيار بالبقاء في عصمة مغيث أو مفارقته .*
جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر .
أنَّ بيع الأمة المُزوّجة لا يكون طلاقا .
أنَّ عتق الأمة المُزوّجة لا يكون طلاقا ولا فسخا .