- الكَفاءَة لغة : هي المساواة والمماثلة .
- الكفاءَة في النكاح : هي المساواة بين الزوج والزوجة في أهلية كل واحد منهما للارتباط بالآخر ارتباط زواج ونكاح .
- الشيءُ المعتبر ُفي (الكفاءَة في النكاح)هو الدين ؛ فلا يحل تزوُّجُ مسلمة بكافر ؛ إجماعا .
- فالكفاءَة في الدين عند النكاح معتبرة؛ ولا عبرة بالكفاءَة في غيره مهما كان! فلا عبرة مثلا بكفاءَة الأنساب* :
حيث صح أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر فاطمة بنتَ قيس بنكاح أسامة مولاهُ بنِ مولاه ؛ وهي قرشية .
كما صح أنَّ بلالا الحبشي – رضي الله عنه – نكح هالةَ بنتَ عوف أُختَ عبدِ الرحمن بنِ عوف .
كما صح – أيضا – أنَّ عمرَ بنَ الخطاب – رضي الله عنه – عرض ابنته حفصة على سلمان الفارسي .
- الخيار لغة : هو طلب خير الأمرين .
- والخيار في النكاح : هو اختيار أحد الأمرين المتعلقين بالنكاح ؛ إما الإبقاء عليه أو فسخه ( لعيب ما في أحد الزوجين ) .
- بعضُ ما يؤخذُ من الحديث :
عدم اعتبار الكفاءَة في النسب.
التأكيد على أن لا عبرة في الكفاءَة بغير الدين.
التأكيد على اعتبار الكفاءَة في الدين والتقوى ؛ قال تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } .
- خُيِّرَت : :“ خيَّره بين الشيئين : أي فوض إليه الخيار ” .
- بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ الكفاءَة في الحرَّية معتبرة للزوم النكاح لا لصحته ؛ إذ لو كان النكاح لا يصح بفقد الحرية لتم فسخه بمجرد عتق بريرة ولما أعطيت حق الخيار بالبقاء في عصمة مغيث أو مفارقته .*
جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر .
أنَّ بيع الأمة المُزوّجة لا يكون طلاقا .
أنَّ عتق الأمة المُزوّجة لا يكون طلاقا ولا فسخا .