الموضوع: المستوى السادس &&& مذاكره جماعيه للحديث 2 &&& حياكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 23   #126
أبو أمل
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية أبو أمل
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 103288
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2012
المشاركات: 266
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 4326
مؤشر المستوى: 63
أبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو أمل غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكره جماعيه للحديث 2 &&& حياكم

- الطلاق لغة : هو حَلُّ الوثاقِ .

- الطلاق شرعا : هو حلُّ عقدةِ التزويجِ ؛ قيل إنه لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره .

- الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .

- معاني أهمِ مفردات الحديث :
أناة : أي : مهلة .
أمضيناه عليهم : أي : لو أنفذنا عليهم طلاق الثلاث فألزمناهم بأنها ثلاث طلقات لا واحدة لمنعهم ذلك عن تتابع الطلقات .

- بعض ما يؤخذ من الحديث :
التشريع الأصلي : أنَّ إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة (بكلمة واحدة أو بكلمات ثلاث) يحسب طلقة واحدة فقط .
اجتهاد عمر – رضي الله عنه – في اعتبار إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة على أنه ثلاث طلقات ؛ ردعا للناس عندما كثر منهم فعل ذلك .

- فائدة : اختلفت آراء أهل العلم في : من أوقع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة (بقوله : ”أنت طالق ثلاثا ” ، ونحوها) أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح ( بقوله ” أنت طالق ثم طالق ثم طالق ” أو بأن يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق“ ) ؛ هل تلزمه الثلاث أم واحدة فقط ؟ على أقوال أشهرها :
قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : تلزمه الطلقات الثلاث ؛ فلا تحل له مطلقته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه .
قول ابن عباس وابن مسعود وعطاء وابن تيمية وابن القيم وآخرين: لا يلزمه إلا طلقة واحدة فقط .

- معاني أهمِ مفردات الحديث :
= تجاوز : أي : صفح .
= ما حدثت به أنفسها : أي : ما أخبرت به أنفسها ؛ والمقصود :ما يخطر بقلب الإنسان من وساوس .

- بعض ما يؤخذ من الحديث :
صفح الله تعالى عن العبد فيما يتعلق بالهواجس والوساوس وخطرات النفس ؛ لأنها أمور لا إرادية !
أنَّ الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به وبما يفعله .
عدم وقوع الطلاق بمجرد حديث النفس ( وهو قول الجمهور) .
من كتب الطلاق وقع طلاقه ؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه ( وهو قول الجمهور وشَرَطَ مالك الإشهاد على ذلك ) .

- معاني أهمِ مفردات الحديث :
= وضع عن أمتي : أي : أسقط عنها .
= الخطأ : أي : الفعل غير المُتعمَّد .
= النسيان : أي : ما يضاد الذكر والحفظ .

- بعض ما يؤخذ من الحديث :
صفح الله تعالى عن العبد وتجاوزه عنه فيما يتعلق بالأفعال غير المتعمدة ، وكذلك الصادرة عن غفلة منه وعدم تذكر ، والصادرة تحت وطأة الإكراه .
عدم وقوع طلاق الخاطىء - وهو من صدر منه لفظ الطلاق عن غير قصد - ( وهو قول الجمهور وخالفهم الحنفية) .
عدم وقوع طلاق المكره ( وهو قول الجمهور وخالفهم الحنفية) .

- معاني أهمِ مفردات الحديث :
= ليس بشيء : أي : ليس بطلاق ؛ لا أنه لا حكم له أصلا .
= إذا حرَّم الرجلُ امرأته : أي : إذا قال لها ” أنت عليَّ حرام ” .

- بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ تحريم الزوجة بالقول ” أنت عليَّ حرام ” لا يكون طلاقا ؛ كما دلت له رواية البخاري .
أنَّ تحريم الزوجة بالقول” أنت عليَّ حرام ” هو يمين يلزم فيه كفارة يمين ؛ كما دلت له رواية مسلم .
تلاوة ابن عباس لقوله تعالى : {لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة } فيه إشارة إلى إلغاء التحريم ؛أي :أن تحريم الإنسان على نفسه شيئا مباحا لا يجعل ذلك الشيء حراما ؛ فإن الله تعالى أنكــر على رسوله تحريم ما أحل الله له .. فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كانت له أمة يطَؤُها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرَّمها ؛ فأنزل الله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ، قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أيمانِكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم } ؛ التحريم : 1 – 2 .

- فائدة : اختلف أهل العلم في مسألة قول الرجل لزوجته : ” أنت عليَّ حرام ” هل قوله هذا لغو أم طلاق أم يمين أم ظهار أم غيرها ؟ على أقوال كثيرة ! ... والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين ، حتى بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا أصولا وتفرعت إلى عشرين مذهبا
... الأول : أنه لغو لا حكم له في شيء من الأشياء ؛ وهو قول جماعة من السلف ، وهو قول الظاهرية ... وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي ؛ فلم أسرد منها شيئا سواه ” .

- بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ قول الرجل لامرأته ” الحقي بأهلك ” طلاق .

- أنَّ قول الرجل لامرأته ” الحقي بأهلك ” كناية طلاق خفية فإذا قالها بنية الطلاق كان قوله طلاقا
.

- فائدة : قسم بعض أهل العلم الألفاظ التي يقع بها الطلاق إلى ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات ( خفية وظاهرة ) :
أما الصريحة : فهي لفظ الطلاق ، وما اشتق منه .
وأما الكناية الخفية : فكقول الرجل لزوجته : ” الحقي بأهلك ” و “ لست لي بزوجة ” .. إلخ
وأما الكناية الظاهرة : فكقوله : ”تزوجي من شئت“و“ أنت بائن .

- فائدة : اختلف الأئمة الأربعة في مسألة : من قال ” إن تزوجت فلانة فهي طالق ” هل يقع طلاقه ( المعلق ) أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :
قال الشافعي وأحمد : لا يقع طلاقه .
قال أبو حنيفة : يقع طلاقه .
قال مالك : يقع طلاقه إن خص امرأة بعينها ، ولا يقع إن عمم (أي قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) .

- معاني أهمِ مفردات الحديث :
= رُفع القلم عن ثلاثة : أي : رفع قلم الملائكة الكتبة ؛ بمعنى : أُزيل التكليف والمؤاخذة على التقصير عن ثلاثة أنواع من الناس .
= يكبر : أي : يبلغَ ؛ وقيل : يطيقَ الصيام ويحصي الصلاة .

= المجنون : أي : زائل العقل ؛ فيدخل فيه السكران .
= يفيق : أي : يعود إليه عقله .

- بعض ما يؤخذ من الحديث :
أن هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث لا يتعلق بهم تكليف ؛ فلا يؤاخذون على ما قد يبدر منهم من تقصير .
عدم وقوع طلاق النائم ( الذي يهذي في نومه ).
عدم وقوع طلاق المجنون .

- عدم وقوع طلاق الصبي الصغير ؛ الذي لا تمييز له . – أما الصبي العاقل المميز ففي وقوع الطلاق منه خلاف بين العلماء - .
فائدة : اختلف أهل العلم في طلاق السكران على قولين :
أنه يقع ؛ وهذا قول علي وابن عباس وجماعة من الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي .
أنه لا يقع ؛ وهذا قول عثمان وزيد وجابر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف ، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر .