- الطلاق لغة : هو حَلُّ الوثاقِ .
- الطلاق شرعا : هو حلُّ عقدةِ التزويجِ ؛ قيل إنه لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره .
- الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .
- معاني أهمِ مفردات الحديث :
أناة : أي : مهلة .
أمضيناه عليهم : أي : لو أنفذنا عليهم طلاق الثلاث فألزمناهم بأنها ثلاث طلقات لا واحدة لمنعهم ذلك عن تتابع الطلقات .
- بعض ما يؤخذ من الحديث :
التشريع الأصلي : أنَّ إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة (بكلمة واحدة أو بكلمات ثلاث) يحسب طلقة واحدة فقط .
اجتهاد عمر – رضي الله عنه – في اعتبار إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة على أنه ثلاث طلقات ؛ ردعا للناس عندما كثر منهم فعل ذلك .
- فائدة : اختلفت آراء أهل العلم في : من أوقع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة (بقوله : ”أنت طالق ثلاثا ” ، ونحوها) أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح ( بقوله ” أنت طالق ثم طالق ثم طالق ” أو بأن يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق“ ) ؛ هل تلزمه الثلاث أم واحدة فقط ؟ على أقوال أشهرها :
قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : تلزمه الطلقات الثلاث ؛ فلا تحل له مطلقته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه .
قول ابن عباس وابن مسعود وعطاء وابن تيمية وابن القيم وآخرين: لا يلزمه إلا طلقة واحدة فقط .
- معاني أهمِ مفردات الحديث :
= تجاوز : أي : صفح .
= ما حدثت به أنفسها : أي : ما أخبرت به أنفسها ؛ والمقصود :ما يخطر بقلب الإنسان من وساوس .
- بعض ما يؤخذ من الحديث :
صفح الله تعالى عن العبد فيما يتعلق بالهواجس والوساوس وخطرات النفس ؛ لأنها أمور لا إرادية !
أنَّ الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به وبما يفعله .
عدم وقوع الطلاق بمجرد حديث النفس ( وهو قول الجمهور) .
من كتب الطلاق وقع طلاقه ؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه ( وهو قول الجمهور وشَرَطَ مالك الإشهاد على ذلك ) .
- معاني أهمِ مفردات الحديث :
= وضع عن أمتي : أي : أسقط عنها .
= الخطأ : أي : الفعل غير المُتعمَّد .
= النسيان : أي : ما يضاد الذكر والحفظ .
- بعض ما يؤخذ من الحديث :
صفح الله تعالى عن العبد وتجاوزه عنه فيما يتعلق بالأفعال غير المتعمدة ، وكذلك الصادرة عن غفلة منه وعدم تذكر ، والصادرة تحت وطأة الإكراه .
عدم وقوع طلاق الخاطىء - وهو من صدر منه لفظ الطلاق عن غير قصد - ( وهو قول الجمهور وخالفهم الحنفية) .
عدم وقوع طلاق المكره ( وهو قول الجمهور وخالفهم الحنفية) .
- معاني أهمِ مفردات الحديث :
= ليس بشيء : أي : ليس بطلاق ؛ لا أنه لا حكم له أصلا .
= إذا حرَّم الرجلُ امرأته : أي : إذا قال لها ” أنت عليَّ حرام ” .
- بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ تحريم الزوجة بالقول ” أنت عليَّ حرام ” لا يكون طلاقا ؛ كما دلت له رواية البخاري .
أنَّ تحريم الزوجة بالقول” أنت عليَّ حرام ” هو يمين يلزم فيه كفارة يمين ؛ كما دلت له رواية مسلم .
تلاوة ابن عباس لقوله تعالى : {لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة } فيه إشارة إلى إلغاء التحريم ؛أي :أن تحريم الإنسان على نفسه شيئا مباحا لا يجعل ذلك الشيء حراما ؛ فإن الله تعالى أنكــر على رسوله تحريم ما أحل الله له .. فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كانت له أمة يطَؤُها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرَّمها ؛ فأنزل الله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ، قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أيمانِكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم } ؛ التحريم : 1 – 2 .
- فائدة : اختلف أهل العلم في مسألة قول الرجل لزوجته : ” أنت عليَّ حرام ” هل قوله هذا لغو أم طلاق أم يمين أم ظهار أم غيرها ؟ على أقوال كثيرة ! ... والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين ، حتى بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا أصولا وتفرعت إلى عشرين مذهبا
... الأول : أنه لغو لا حكم له في شيء من الأشياء ؛ وهو قول جماعة من السلف ، وهو قول الظاهرية ... وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي ؛ فلم أسرد منها شيئا سواه ” .
- بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ قول الرجل لامرأته ” الحقي بأهلك ” طلاق .
- أنَّ قول الرجل لامرأته ” الحقي بأهلك ” كناية طلاق خفية فإذا قالها بنية الطلاق كان قوله طلاقا
.
- فائدة : قسم بعض أهل العلم الألفاظ التي يقع بها الطلاق إلى ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات ( خفية وظاهرة ) :
أما الصريحة : فهي لفظ الطلاق ، وما اشتق منه .
وأما الكناية الخفية : فكقول الرجل لزوجته : ” الحقي بأهلك ” و “ لست لي بزوجة ” .. إلخ
وأما الكناية الظاهرة : فكقوله : ”تزوجي من شئت“و“ أنت بائن .
- فائدة : اختلف الأئمة الأربعة في مسألة : من قال ” إن تزوجت فلانة فهي طالق ” هل يقع طلاقه ( المعلق ) أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :
قال الشافعي وأحمد : لا يقع طلاقه .
قال أبو حنيفة : يقع طلاقه .
قال مالك : يقع طلاقه إن خص امرأة بعينها ، ولا يقع إن عمم (أي قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) .
- معاني أهمِ مفردات الحديث :
= رُفع القلم عن ثلاثة : أي : رفع قلم الملائكة الكتبة ؛ بمعنى : أُزيل التكليف والمؤاخذة على التقصير عن ثلاثة أنواع من الناس .
= يكبر : أي : يبلغَ ؛ وقيل : يطيقَ الصيام ويحصي الصلاة .
= المجنون : أي : زائل العقل ؛ فيدخل فيه السكران .
= يفيق : أي : يعود إليه عقله .
- بعض ما يؤخذ من الحديث :
أن هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث لا يتعلق بهم تكليف ؛ فلا يؤاخذون على ما قد يبدر منهم من تقصير .
عدم وقوع طلاق النائم ( الذي يهذي في نومه ).
عدم وقوع طلاق المجنون .
- عدم وقوع طلاق الصبي الصغير ؛ الذي لا تمييز له . – أما الصبي العاقل المميز ففي وقوع الطلاق منه خلاف بين العلماء - .
فائدة : اختلف أهل العلم في طلاق السكران على قولين :
أنه يقع ؛ وهذا قول علي وابن عباس وجماعة من الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي .
أنه لا يقع ؛ وهذا قول عثمان وزيد وجابر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف ، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر .