الموضوع: مذاكرة جماعية هذا ملخص للتطوعي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 24   #16
ابو حميد الورد
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية ابو حميد الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 95148
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2011
العمر: 41
المشاركات: 340
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 4816
مؤشر المستوى: 66
ابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond reputeابو حميد الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الآداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابو حميد الورد غير متواجد حالياً
رد: هذا ملخص للتطوعي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوف بنت سعود مشاهدة المشاركة
المحاضرة الرابعة عشر والاخيرة,,,,,,,,,,,
أولا : المبادئ الرئيسية لتشريعات التنظيمات التطوعية .
1- أن تعطى الأفراد والمجموعات الحق في تشكيل التنظيمات لأي غرض قانوني لا يستهـدف الربح
2- تؤكد التشريعات اكتساب المنظمة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية وحق التملك وحق المقاضاة
33- أن تراعى البساطة في المتطلبات التي يفرضها التشريع على الراغبين في إقامة المنظمات التطوعية
4- أن تحدد التشريعات حدا زمنيا بمدة معقولة
5- أن يسمح للمنظمات التطوعية بأن يكون وجودها دائما أو محددا إذا كان ذلك ما اختاره المؤسسون .
6- - أن تؤكد حق الأشخاص المعنويين والطبيعيين على السواء ، في تكوين المنظمـات التطوعيـة اما في الدول العربية لا يفعلون ذلك .
7- أن يسمح التشريع للأفراد بإنشاء منظمات تطوعية عن طريق تصرف بوصية مثلا أو تركة . ولكن الدول العربية لا تسمح بذلك
8 - أن ينص التشريع على أن العضوية في المنظمات التطوعية عضوية اختيارية



ثانيا : القواعد القانونية الأساسية للعمل التطوعي

1- هوية المؤسسين..يجب أن يتضمن النظام الأساسي أسماء المؤسسين ومعلومات محـددة عنهـم ، كالسـن ، والمستـوى
2 – أهداف المنظمة التطوعية...أن يتضمن النظام الأساسي للمنظمـات التطوعيـة ، غايـات المنظمـة التطوعيـة وأهدافها بشكل محـدد
3 – شروط العضوية...أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط العضوية ، واشتراكات الأعضاء ، وطرق إسقـاط العضـويـة والحد الادنى للعضوية عمر 18 سنة

اسباب زوال العضوية..........
الوفاة/الانسحاب/الفصل عند قيامه باعمال تضر المنظمة/قيامه بعمل يضر المنظمة ماديا ومعنويا/استغلال انضمامه للعمل لغرض شخصي/

4 – تنظيم الأمور المالية...و يتم تحديد موارد هذه التنظيمات وكيفية استغلالها والتصرف بها
والموارد هي( التبرعات/الهبات/اشتراكات الأعضاء وريع إيرادات أنشطة التنظيم مما يقوم به من نشاطات، والوصايا وما يوقف لصالح هذه التنظيمات ، والخدمـات التي تقدمهـا هـذه التنظيمات

5 – الهيئات الأساسية التي تمثل المنظمات التطوعية...وهما الهيئة العامة و الهيئة الادارية
الهيئة العامة .....وتتكون من الاعضاء العاملين وتشترط على العضو مدة زمنية ان يقضيها قبل اكتمال عضويته في الهيئة العامة والقرارات تصدر بالاغلبية برفع الايدي..

بعض الأمور التي يتخذ بها قرارات و يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة هي :
1- تعديل نظام المنظمة التطوعية الأساسي.
2- حل المنظمة التطوعية.
3- عزل أعضاء مجلس الإدارة.

الهيئة الادارية ....ومهمتها هي تسيير أمور المنظمة التطوعية وشروط انتخاب أعضائها وأسلوبه وصلاحيـاتهم

6 – حل المنظمة التطوعية....من حق الجهة الإدارية المشرفة حل المنظمة التطوعية ، إذا خالفت القوانين المرعية التي تعمل بموجبها

7 – أحكام عامة
تذهب الأنظمة الأساسية إلى تحديد أحكام عامة ...
أ- حق انتساب أو انضمام المنظمة في منظمات أخرى .
ب - حق المنظمة في امتلاك العقارات والأراضي وغيره من الأموال المنقولة وغير المنقولة .
ج - حق المنظمة في بيع هذه الممتلكات أو رهنها أو تأجيرها .
د - حقها في فتح فروع لها في داخل البلد وخارجه





تمت بحمد الله
دعواتكم لأختي بالرحمة والمغفرة ..............................
مشكورة على مجهوداتك
وربي يرحم اختك ويدخلها الجنة، ويرحم امواتنا واموات المسلمين جمعياً
وجاري اضافة المحاضرة الأخيرة

وسيتم تنزيل الملخص كامل ومنسق بصيغة pdf بعد قليل.....