لا خلافَ بين أهلِ العلمِ إن كانت جهة الأمر وجهة النهي منفكَّتَيْنِ، فالفعل الواقع صحيح أمَّا إذا كانتَا غير منفكّتين فالفعل باطلٌ لاستحالة اجتماع الضِدَّين في محلٍّ واحد، لكن العلماء يختلفون في الأرض المغصوبة هل جهة الأمر فيها منفكّة عن جهة النهي أم غير منفكّة، فمن رأى بانفكاك الجهة كما هو مذهب مالك والشافعي قال بصحّة الصلاة مع الكراهة، ومن رأى عدم انفكاكها قال ببطلان الصلاة وهو الصحيح من مذاهب العلماء؛