اخوي عبدالله اللي فهمته من خلال قراءتي للمقرر ان عقد بين طرفين على رقبة العين بمعنى على اصلها
فهو بيع
اما اذا كان العقد بين طرفين على منفعة العين فهذا مايسمى الاجارة لان الاصل ثابت وباقي للطرف الاول مالكها المؤجر ..... والمنفعه منها تعود للطرف الثاني المستأجر
على حد علمي وفوق كل ذي علماً عليم