السؤال رقم: 1
والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة :
l
عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
l
عقد غير لازم يجوز فسخها بدون رضى الآخر وليس مطلوب تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 2
مايزم الطرفين في المساقاة :
l
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان ,
وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر
l
يحفظ الأصل - وهو الشجر ; - كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر
l
على المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في
صحة المزارعة
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 3
من شروط صحة المزارعة :
l
بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها
l
إذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر
l
إذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 4
يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل
معلوم بعوض معلوم .
l
المساقاة
l
الإجارة
l
المزارعة
l
المقابضة
2/6 الصفحة
السؤال رقم: 5
إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى
l
سلفه
l
رشوه
l
تملك
l
بيعا
السؤال رقم: 6
وقولهم بالإجارة : " بعوض معلوم ; " معناه
l
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما
l
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة غير معلوما
l
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما او غير معلوم
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 7
وقولهم بالإجارة : " مباحة "
l
يخرج به العقد على المنفعة المباحة ; كالسكن
l
يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 8
وقولهم بالإجارة : " معلومة "
l
يخرج به المنفعة المعلومة; فلا يصح العقد عليها
l
يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 9
مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون
l
أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين
l
أن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط
بالوصف
l
أن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 10
قال تعالى :( لَوْ شِئْتَ لَلاتَّخَذْتَ عَلَيْهِأَجْرًا ) وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) دليل على
3/6 الصفحة
l
حرمة الرضاع
l
جواز الرضاع
l
جواز الإجارة
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 11
حكم الإجارة ؟
l
محرمة بالكتاب والسنة والإجماع
l
جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
l
مكروه بالكتاب والسنة والإجماع
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 12
هل يجوز أستأجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار ؟
l
لايجوز لأنه ليس بولي عليه
l
يجوز له ذلك
l
محرم شرعاً
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 13
هل يجوز تأجير الدور والمحلات والدكاكين ؟
l
لاتجوز تأجير الدور والمحلات للمعاصي وبيع الخمور وبيع الدخان والتصوير
l
تجوز تأجير الدور والمحلات
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 14
هل يجوز أن يأجر شخص دار لسكن لشخص آخر يقوم مقامه لكن يجعلها مصنعا او معملا بدل السكن
؟
l
يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة
l
لا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 15
هل يجوز الإجارة على أعمال العبادة كالحج , والأذان .....الخ ؟
l
تصح الإجارة على أعمال العبادة
l
تجب الإجارة على أعمال العبادة
l
لا تصح الإجارة على أعمال العبادة
l
لاتوجد إجابة صحيحة
4/6 الصفحة
السؤال رقم: 16
هل يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن
والفقه والقضاء؟
l
لا يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة
l
يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 17
إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر إلا بعد العقد :
l
فله القبول وتكملة العقد
l
فله الرفض وفسخ العقد
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 18
الإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر لأنها
l
نوع من البيع فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر
l
نوع من الإجارة فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 19
إذا وقعت عقداً لسكن لمدة 6 أشهر ولكن لم تلبث الا شهراً واحد فقط وتريد مغادرة السكن. هل تسترد
مالك المتبقي ؟
l
نعم لأنه من حق المستأجر
l
لا لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر (الأجرة )وملك المستأجر( المنافع )
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 20
متى ينفسخعقد الإجارة ؟
l
إذا تلفت العين المؤجرة كما لو أجره دوابه فماتت
l
ينفسخ بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 21
الأجير على قسمين هما :
5/6 الصفحة
l
أجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ
l
أجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله لأنه لا يستحق إلا بالعمل فعمله مضمون عليه
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 22
وقت وجوب الأجرة :
l
وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل
l
تجب باستيفاء المنفعة وتسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 23
من الأشياء التي تجب على الأجير :
l
يحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة
l
مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ولا يفوت شيئا منها بغير عمل
l
ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 24
هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام
l
الإجارة
l
المزارعة
l
المسابقة
l
المساقاة
السؤال رقم: 25
حكم السبق ( المسابقة ) ؟
l
محرمة بالكتاب والسنة والإجماع
l
جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
l
مكروه بالكتاب والسنة والإجماع
l
واجب بالكتاب والسنة والإجماع
السؤال رقم: 26
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر . او كما قال صلى الله عليه
وسلم
l
لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام
l
لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها
l
يدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين
l
كل ماذكر
6/6 الصفحة
السؤال رقم: 27
هل يجوز السباق على الأقدام ؟
l
لا يجوز لأنه مضيعتاً للوقت
l
يجوز كما فعل الرسول وأخوت يوسف عليه السلام
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 28
من شروط صحة المسابقة :
l
تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية واتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة
l
تحديد المسافة وأن يكون العوض معلوما مباحا
l
الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 29
أن كان العوض من المتسابقين في السباق فحكمه :
l
يجوز
l
لايجوز
l
كلاهما صحيح
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 30
من الانواع على المسابقات المباحة :
l
النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد ويجوز أخذ العوض عليه بشروطهالسابقة
l
النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله
وعن الصلاة ولا يجوز أخذ العوض عليه
l
كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء