عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 24   #97
سلطان 2011
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية سلطان 2011
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 71490
تاريخ التسجيل: Sat Feb 2011
المشاركات: 161
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3422
مؤشر المستوى: 65
سلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to all
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سلطان 2011 غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

السؤال رقم: 1
والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة :
l
عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .

l
عقد غير لازم يجوز فسخها بدون رضى الآخر وليس مطلوب تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 2
مايزم الطرفين في المساقاة :
l
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان ,
وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر

l
يحفظ الأصل - وهو الشجر ; - كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر

l
على المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في
صحة المزارعة

l
كل ماذكر

السؤال رقم: 3
من شروط صحة المزارعة :
l
بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها

l
إذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر

l
إذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما

l
كل ماذكر

السؤال رقم: 4
يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل
معلوم بعوض معلوم .
l
المساقاة

l
الإجارة

l
المزارعة

l
المقابضة

2/6 الصفحة
السؤال رقم: 5
إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى
l
سلفه

l
رشوه

l
تملك

l
بيعا

السؤال رقم: 6
وقولهم بالإجارة : " بعوض معلوم ; " معناه
l
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما

l
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة غير معلوما

l
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما او غير معلوم

l
كل ماذكر

السؤال رقم: 7
وقولهم بالإجارة : " مباحة "
l
يخرج به العقد على المنفعة المباحة ; كالسكن

l
يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 8
وقولهم بالإجارة : " معلومة "
l
يخرج به المنفعة المعلومة; فلا يصح العقد عليها

l
يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 9
مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون
l
أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين

l
أن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط
بالوصف

l
أن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا

l
كل ماذكر

السؤال رقم: 10
قال تعالى :( لَوْ شِئْتَ لَلاتَّخَذْتَ عَلَيْهِأَجْرًا ) وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) دليل على
3/6 الصفحة
l
حرمة الرضاع

l
جواز الرضاع

l
جواز الإجارة

l
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 11
حكم الإجارة ؟
l
محرمة بالكتاب والسنة والإجماع

l
جائزة بالكتاب والسنة والإجماع

l
مكروه بالكتاب والسنة والإجماع

l
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 12
هل يجوز أستأجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار ؟
l
لايجوز لأنه ليس بولي عليه

l
يجوز له ذلك

l
محرم شرعاً

l
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 13
هل يجوز تأجير الدور والمحلات والدكاكين ؟
l
لاتجوز تأجير الدور والمحلات للمعاصي وبيع الخمور وبيع الدخان والتصوير

l
تجوز تأجير الدور والمحلات

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 14
هل يجوز أن يأجر شخص دار لسكن لشخص آخر يقوم مقامه لكن يجعلها مصنعا او معملا بدل السكن
؟
l
يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة

l
لا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 15
هل يجوز الإجارة على أعمال العبادة كالحج , والأذان .....الخ ؟
l
تصح الإجارة على أعمال العبادة

l
تجب الإجارة على أعمال العبادة

l
لا تصح الإجارة على أعمال العبادة

l
لاتوجد إجابة صحيحة

4/6 الصفحة
السؤال رقم: 16
هل يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن
والفقه والقضاء؟
l
لا يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة

l
يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 17
إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر إلا بعد العقد :
l
فله القبول وتكملة العقد

l
فله الرفض وفسخ العقد

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 18
الإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر لأنها
l
نوع من البيع فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر

l
نوع من الإجارة فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 19
إذا وقعت عقداً لسكن لمدة 6 أشهر ولكن لم تلبث الا شهراً واحد فقط وتريد مغادرة السكن. هل تسترد
مالك المتبقي ؟
l
نعم لأنه من حق المستأجر

l
لا لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر (الأجرة )وملك المستأجر( المنافع )

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 20
متى ينفسخعقد الإجارة ؟
l
إذا تلفت العين المؤجرة كما لو أجره دوابه فماتت

l
ينفسخ بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 21
الأجير على قسمين هما :
5/6 الصفحة
l
أجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ

l
أجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله لأنه لا يستحق إلا بالعمل فعمله مضمون عليه

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 22
وقت وجوب الأجرة :
l
وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل

l
تجب باستيفاء المنفعة وتسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 23
من الأشياء التي تجب على الأجير :
l
يحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة

l
مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ولا يفوت شيئا منها بغير عمل

l
ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة

l
كل ماذكر

السؤال رقم: 24
هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام
l
الإجارة

l
المزارعة

l
المسابقة

l
المساقاة

السؤال رقم: 25
حكم السبق ( المسابقة ) ؟
l
محرمة بالكتاب والسنة والإجماع

l
جائزة بالكتاب والسنة والإجماع

l
مكروه بالكتاب والسنة والإجماع

l
واجب بالكتاب والسنة والإجماع

السؤال رقم: 26
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر . او كما قال صلى الله عليه
وسلم
l
لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام

l
لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها

l
يدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين

l
كل ماذكر

6/6 الصفحة
السؤال رقم: 27
هل يجوز السباق على الأقدام ؟
l
لا يجوز لأنه مضيعتاً للوقت

l
يجوز كما فعل الرسول وأخوت يوسف عليه السلام

l
كلاهما صحيح

l
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 28
من شروط صحة المسابقة :
l
تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية واتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة

l
تحديد المسافة وأن يكون العوض معلوما مباحا

l
الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط

l
كل ماذكر

السؤال رقم: 29
أن كان العوض من المتسابقين في السباق فحكمه :
l
يجوز

l
لايجوز

l
كلاهما صحيح

l
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 30
من الانواع على المسابقات المباحة :
l
النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد ويجوز أخذ العوض عليه بشروطهالسابقة

l
النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله
وعن الصلاة ولا يجوز أخذ العوض عليه

l
كلاهما صحيح

l كلاهما خطاء