شروط شركة العنان
ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما
كالثلث والربع ; لأن الربح مشترك بينهما ; فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد ,
فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا , أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال , أو
ربح وقت معين , أو ربح سفرة معينة ; لم يصح في جميع هذه الصور ; لأنه قد يربح المعين
وحده , وقد لا يربح , وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة , وذلك يفضي إلى النزاع وضياع
تعب أحدهما دون الآخر , وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة ; لأنها جاءت بدقع الغرر
والضرر .