|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
-1حديث اللديغ.
-يدل على الجعاله
-يدل على المسابقه
-2من عمل عملا جعلت عليه الجعله بعد علمه بها.
-استحق الجعل
-لم يستحق الجعل
-3من عمل عملا قبل علمه بما جعل عليه .
-لم يستحق
-يستحق
لانه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضاً
-4أن علم بالجعل في أثناء العمل.
ج- اخذ من الجعل ما عمله بعدالعلم يعني يستحق
-5 عقد جائز لكل الطرفين فسخه.
-الجعاله
-الاجاره
-6اذا كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل .
ج/ لايستحق شئ
-7اذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل.
ج/ للعامل اجره مثل عمله لانه عمل بعوض لم يسلم له
-8 اذا كان الفسخ من الجاعل قبل الشروع في العمل
-لاشئ للعامل
-9اذا زاد أونقص قبل الشروع في الجعل.
ج/ جاز ذلك لانها عقد جائز
-10من بذل منفعه من غير عوض.
-لم يستحق ويستثنى من ذلك حالتين
1(اذا كان العامل قداعد نفسه للعمل بالأجره كالدلال ولحمال)
2(من قام بتخليص متاع غيره من هلكه)
-11من قام بتخليص متاع غيره من هلكه .
ج/ فله اجر المثل
-12ما حكم لقطه مايحفظ بنفسه ولايكاد يضيع.
ج/ محرم
-13ماحكم إلتقاط السوط والحبل والريال والعصا.
ج/ جائز
-14ماحكم إلتقاط الابل والبغال والفهود والسياره والحرير.
ج/ محرم
-15 لايجوز أخذ اللقطه بأنواعها إلا إذا
1(أمن نفسه عليها)
2(قوى على التعريف)
-16 حكم من لم يأمن نفسه على اللقطه وتعريفها.
ج/ لايجوز له أخذها لأنه أخذ مال غيره
-17ماحكم إنشاد الضوال في المسجد.
ج/ لايجوز
-اذاوجد الولي مع ابنه لقطه لزمه التالي
1-أن يأخذها منه
2-لايردها إلى موضعها
3-بل يحتفظ بها أمانه عنده كسائر الأمانات
4- يعرفها
-
-18تكون حضانت اللقيط.
ج/ لواجده ان كان امينا لان عمر أقر اللقيط في يدي ابي جميله حين علم أنه رجل صالح
-19ماهي اللقطه التي يجب تعريفها دائما.
ج/ لقطه الحرم لقوله صل الله عليه وسلم(لاتحل لقطتها)
-20ماحكم اخذ اللقيط
ج/ يجب أخذ اللقيط وجباً كفائياً اذاقام به البعض سقط عن الباقي ولانه تعاون على البر والتقوى ويجب عليه اطعامه
-21حكم حماية الإمام الشعب في ارض الموت.
ج/ يجوز لإبل الصدقه وخيل المجاهدين
-22 حمى النبي صل الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين داخله في
-الجعاله
-السابقه
احياء الموات
|