عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 25   #526
أخيراً قررت
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية أخيراً قررت
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 113790
تاريخ التسجيل: Tue Jul 2012
المشاركات: 2,151
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 55723
مؤشر المستوى: 131
أخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond reputeأخيراً قررت has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أخيراً قررت غير متواجد حالياً
رد: هنا .. تجمع لمذاكرة مادة العمل التطوعي ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيـصل مشاهدة المشاركة

لا تحاولي الحفظ لأن نقاطه كثيرة

ولكن افهميه


يقصد بالتشريعات التنظيمية

يعني تشريعات الدول في إقامة المؤسسات التطوعية أو قيام الأفراد بالتطوع

وهنا يتكلم عن المبادئ الرئيسية للتشريعات :

أول شيء يعطى الأفراد والمجموعات والأشخاص المعنويين الحق في تشكيل التنظيمات لأي غرض قانوني لا يستهـدف الـربح ، ولازم أن يكون إنشاء هذه التنظيمات اختيارياً .


ثاني شيء اكتساب المنظمة الشخصية المعنوية والاعتبارية بمعنى أنه لا يتصرف المنتمي للمؤسسة بصفته الشخصية بل بصفته كمنتمي لهذه المنظمة وحتى المشرع يرى أن المسئول هي المنظمة وليسوا الأشخاص في حال إصدار العقوبات وهذا لا يعني الاهمال من قبل المنتمي للمنظمة لأنه سيعاقب لو داخلياً بسبب اهماله أو ما شابه ذلك


ثالث شيء يجب أن تكون هناك بساطة من المشرع يعني لا يشترط شروطاً تعجيزية لإقامة المنظمات التطوعية , يعني يسروا ولا تعسروا لمن يريد فتح أو إنشاء منظمة تطوعية


رابع شيء تحدد التشريعات وتلزم الجهة الحكومية المسؤولة عن إنشاء المؤسسة التطوعية بمدة زمنية محددة وتتابعها للخطوة التي تلي الانشاء ,


خامس شيء يسمحون للمنظمات التطوعية أن يكون وجودهم مستمر للأبد إذا أرادا المؤسسين ذلك ولا يلزمونهم بمدة والتشريعات في الدول العربية تتابعهم باستمرار بعكس آسيا وأفريقا
يعني التشريعات العربية متابعتها صارمة من ناحية المؤسسات التطوعية


سادس شيء لازم يكون هناك حق للأشخاص المعنويين والطبيعين في تكوين المؤسسات
ولكن التشريعات العربية لا تعترف بالأشخاص المعنوين يعني البنوك والشركات يعني بالمنطقة العربية فقط الأشخاص الطبيعين هم اللي يحق لهم تأسيس المنظمات التطوعية ولا يحق للشركات والبنوك إنشاء مؤسسات تطوعية

سابع شيء يخص التشريعات يسمح للأفراد بإنشاء منظمات تطوعية عن طريق توصية ( يعني واحد أبوه وصاه أنه إذا مات يأخذ جزء من الورث ويقوم بإنشاء مؤسسة تطوعية )
ولكن هذا الشيء لا تسمح به التشريعات العربية .

الأخير من التشريعات أن تكون العضوية في المؤسسات التطوعية عضوية اختيارية
يكون بقاء العضو أو رحيله مرتبط برغبته الشخصية هو لا برغبة المؤسسة



هذا فيما يخص التشريعات أرجو أن أكون وفقت في الشرح بالرغم من اني طولت بالشرح

اذا فهمتي على الطريقة راح أكمل النقطة الثانية واذا كان المحتوى أفضل

فاختصاراً لوقتك ارجعي لها





الله يجزاك خير