عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 25   #648
totoيارب اتوفق
أكـاديـمـي فـعّـال
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 97575
تاريخ التسجيل: Fri Dec 2011
المشاركات: 398
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3674
مؤشر المستوى: 64
totoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enoughtotoيارب اتوفق will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: جامعه الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
totoيارب اتوفق غير متواجد حالياً
رد: هنا .. تجمع لمذاكرة مادة العمل التطوعي ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيـصل مشاهدة المشاركة
القواعد القانونية الأساسية للعمل التطوعي :
طبعاً التشريعات يجب أن يكون لها قوانين يتم في ضوئها اعتماد المؤسسات وأيضاً عدم التعارض مع هذه القوانين

هذه التشريعات في عدة قواعد لابد أن تراعيها هذه الأنظمة وهي :
1- هوية المؤسسين : كل مؤسسة يجب أن يكون محدد فيها أسماء المؤسسين ومعلوماتهم كالسن والمستوى التعليمي والمهنة ومحل الاقامة حتى انه يتم التأكد من خلو الشخص من العقوبات الجنائية والعقوبات المخلة بالشرف والأمانة.
2-
أهداف المنظمة التطوعية : طبعاً يجب أن تكون الأهداف واضحة ولايكون بين الأهداف الربح المادي أبداً وأن يكون تقديم الخدمات للمواطنين بدون تمييز وأيضاً لا تكون الأهداف سرية أو إنشاؤها بسرية كذلك لا يكون فيها تهديد للأمن ولا يكون هناك تفرقة وعنصريه في تقديم الخدمات .
3-
شروط العضوية : يعني اشتراطات الالتحاق بالمنظمة كيفية الاشتراك واسقاط العضوية يعني في بعض الدول يكون فقط للمواطنين والبعض يسمح بغير المواطنين كذلك السن يكون الانضمام غالباً من سن 18 فما فوق , كذلك الاخلاق وغيرها .
وتذهب الأنظمة الأساسية إلى تحديد أسباب زوال العضوية وهى :
أ‌- الانسحاب ، وهذا حق من الحقوق الأساسية للفرد.
ب‌- الوفاة .
ج‌- فقدان أحد شروط العضوية .
د‌- الفصل في حالة قيامه بأعمال فيها إضرار بالمنظمة .
ه‌- قيامه بعمل يلحق بالمنظمة التطوعية ضررا ماديا أو معنويا .
و‌- إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .



4- تنظيم الأمور المالية : يتم تحديد موارد المؤسسة وكيفية استغلالها الاستغلال الصحيح والتصرف بها


وتتفق هذه الأنظمة على أن موارد هذه التنظيمات يمكن حصرها فيما يلي :

اشتراكات الأعضاء ، والتبرعات والهبات ، وريع إيرادات أنشطة التنظيم
والوصايا
والخدمـات التي تقدمهـا هـذه التنظيمات.
أيضاً يجب أن تحتفظ المنظمة بالسجلات المحاسبية

كذلك هناك نقطة ضرورية وهي أن تكون هناك شفافية في المعلومات المالية للتنظيمات التطوعية , حتى يطمئن المتبرعون الذين يقدوم أموالهم لهذه التنظيمات من أن ما قدموه من تبرعات في أيد أمينة .


5- الهيئات الأساسية التي تمثل المنظمات التطوعية :
أولاً : الهيئة العامة : هي الي تتكون من جميع الأعضاء العاملين , والقرارات في اجتماع الهيئة العامة تصدر بالأغلبية المطلقة يعني برفع الأيادي والتصويت باستثناء انتخاب الهيئة الادراية تكون بطريقة اقتراع سري .
وهناك بعض الأمور يتخذ فيها قرار بعد أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة .
ثانياً : الهيئة الإدارية : وهذه الهيئة هي التي تسير أمور المنظمة التطوعية وأيضاً تمثل المنظمة لدى جميع الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية .


6- حل المنظمة التطوعية :
وهذا الحل يكون من حق الجهة الإدارية المشرفة , وأظن أنه معروف كيف حلها يعني فركشتها وتسريح أعضائها .


7- أحكم عامة :
تتحدث الأحكام العامة عن أمور كثيرة ولكن أهمها :
حق الدمج والانتساب لمنظمات أخرى

حق المنظمة بصفتها الاعتبارية امتلاك أراضي وعقار وأموال وحق المنظمة في بيع هذه الممتلكات أو رهنا أو تأجيرها وحقها في فتح فروع داخل أو خارج البلد





أرجو أن أكون قد وفقت






الله يجزاك خيرر