واجبات الشعيبي
الواجب الاول
- من قتل مسلم عمداً و عدواناً :
( أ ) فسق
( ب ) كفر
( ج ) لا يحكم عليه بشيء
( د ) ولا شيء مما ذكر
2- القصد في الجناية بما يقتل غالباً كسكين مثلاً :
( أ ) فيه القصاص
( ب ) فيه الدية
( ج ) فيه الدية والكفارة
( د ) لا شيء فيه .
3- ألقاه في ماء لا يمكنه التخلص منه لكثرته فغرق :
( أ ) شبه عمد
( ب) خطأ
( ج ) عمد
( د ) هدر
الواجب الثاني
من قتل رجلاً في صف الكفار يظن أنه حربياً فبان مسلماً فعليه :
( أ ) الدية
( ب) الدية والكفارة
( ج ) لا شيء عليه
( د ) الكفارة
2- إذا كان وارث القصاص قاصر أو مجنون :
( أ ) يستوفه الأب
( ب ) يستوفه الحاكم
( ج ) لم يستوفه أحد
( د ) يستوفه الوصي
3- يسقط القصاص :
( أ ) باتفاق تنازل جميع الورثة
( ب ) باتفاق تنازل أغلب الورثة
( ج ) باتفاق تنازل ثلث الورثة
( د ) بتنازل أحد الورثة
الواجب الثالث
- س1 القسامة تكون :
( أ ) على الذكور فقط
( ب ) على الإناث والذكور
( ج ) على الإناث فقط
( د ) لا شيء مما ذكر
س2 عقوبة المحارب الذي يقتل ولا يأخذ المال:
( أ ) القتل والصلب.
( ب ) القتل.
( ج ) قطع اليد اليمنى.
( د ) قطع الرجل اليسرى.
س3- شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا:
( أ ) يقتل.
( ب )يضمن الدية.
( ج ) لا يقتل.
(د ) لا يضمن الدية.
س4- القصد في الجناية بما يقتل غالباً كسكين مثلاً :
( أ ) فيه القصاص
( ب ) فيه الدية
( ج ) فيه الدية والكفارة
( د ) لا شيء في